responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 211

الوفاء بمقتضى الشرط المضطرب و إلا لما لزم الوفاء بشي‌ء من الشروط في ضمن العقود لتوقف لزوم الوفاء على لزوم العقد المتضمّن لذلك الشّرط فلو كان العقد المتضمّن للشّرط جائزا من جميع الجهات لم يتمّ المطلوب و هذا هو الاشكال المزبور عند الكلام في خيار الشّرط مع جوابه فراجع و تدبّر ثانيها ما حكاه في دين (- مع صد-) عن الشّهيد (ره) قال (ره) في شرح قول العلّامة (ره) لو شرط الأجل في القرض لم يلزم و لكن يصحّ ان يجعل اجله شرطا في عقد لازم فيلزم ما لفظه انّ الشهيد (ره) أورد إشكالا في المقام حاصله انّه ان أريد بلزومه توقّف العقد المشروط فيه عليه فمسلّم لكنّه خلاف المتبادر من كونه لازما إذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها بل فائدتها تسلّط من تعلّق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها و ان أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى انّه لا سبيل إلى الإخلال به لم يطرد الّا ان يفرّق بين اشتراط ما سيقع و ما هو واقع و يجعل التّأجيل من قبيل الواقع فيتمّ ثمَّ قال و يمكن الجواب بانّ المراد بكون الشرط لازما وجوب الوفاء به كما وجب الوفاء بالعقد اللازم لانّه من جملة مقتضياته و تسلّط من تعلّق غرضه به على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللّزوم من طرف العاقد الأخر فيكون الشرط و العقد لازمين من طرف المشترى و من طرف من تعلّق به غرضه يكون لازما مع الإتيان بالشرط لا بدونه و هذا معنى واضح صحيح الى ان قال و ما ذكروه من الفرق بين الشرط الّذي سيفعل و غيره (- أيضا-) متّجه فلا يبعد ان يقال إذا شرط الحال في عقد لازم كان كما لو شرط في العوض الواقع في ذلك العقد فيلزم بهذا الشّرط و هذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجيل الحال في عقد لازم و ليس هو كاشتراط ان يفعل الفعل الثّاني انتهى و في الإشكال و الجواب جميعا غرض فتدبّر ثالثها ما صدر من بعض المعاصرين شفاها من الوسوسة في اشتراط لزوم أجل القرض بانّ تسلّط الدائن على مطالبة المديون بحقّه حيثما شاء من الأحكام لا الحقوق و الحكم لا يبدّل و لا يمكن اشتراط خلافه في عقد و أنت خبير بانّ ذلك ناش من القصور و قلّة الفهم و الاشتغال عن الفقه بما لا يضرّ جهله ضرورة وضوح كون ذلك حقّا لا حكما مع انّ الأخبار المزبورة كافية في الجواز رابعها ما حكاه كاشف الظلام عن المولى الوحيد البهبهاني (ره) من منع الشرط المزبور و تحريم الحيل الشرعيّة نظرا الى انّ العقود تتبع القصود و أرباب استعمال هذه الحيل لا يقصدون الحقيقة أصلا و لعلّه مراد المحدّث البحراني (ره) بالبعض في قوله بعد نقل الأخبار و العجب انّه مع هذه الاخبار الّتي رأيت و اتّفاق الأصحاب على ذلك كان بعض من يدّعى الفضل من المعاصرين بل الأفضليّة ينكر ذلك و يقول ببطلانه مستندا الى انّ البيع المذكور غير مقصود و ما هو الّا محض اجتهاد في مقابلة النّصوص و ردّ على أهل الخصوص انتهى و الإنصاف عدم خلوّ شي‌ء من كلامي الوحيد و المحدّث عن مناقشة امّا الأوّل فلكونه نزاعا في الصّغرى و نحن انّما نتكلّم على فرض الفراغ منها و المحاكمة بين العلمين ان يقال انّه ان أراد المحقّق الوحيد عدم الجواز و عدم الصحّة حتّى إذا وطّن المتبايعان نفسيهما في هذه المعاملات على الوفاء بذلك على كلّ حال و إن كان لامضائه داع من الصّبر بالدّين الحال إلى الأجل و نحو ذلك ففيه منع ظاهر ضرورة عدم سبب للبطلان (- ح-) بعد حصول العقد بأركانه و شرائطه و كون الأكل أكلا بالتّراضي لا الباطل و ان أراد تسليم الصّحة فيما إذا تمَّ أركان العقد و شرائطه الّتي منها القصد الى النّقل و الانتقال حقيقة و منع الصّحة و عدم كفاية الصّورة المحضة مع عدم قصد النّقل و الانتقال في الحقيقة فهو في غاية الجودة و المتانة و هذا هو الّذي يظهر من مجامع كلامه المحكى و امّا المحدّث البصير فإن أراد إثبات الصحّة فيما إذا تمَّ أركان العقد و حصل القصد الى النّقل فلا اعتراض عليه بوجه لكن لا نزاع له (- ح-) مع المولى الوحيد و ان أراد إثبات الصّحة (- مط-) و كفاية الصّورة و ان لم يقصد النّقل في الحقيقة استنادا الى الأخبار المزبورة نظرا الى دعوى ظهورها في كفاية الصّورة المحضة ففي مقالته نظر ظاهر ضرورة انّ الظهور المدّعى لو سلّم فلا حجّة فيه في قبال القطع باشتراط موافقة القصد للعقد و عدم كفاية اللّفظ وحده فلا بدّ (- ح-) تنزيل الأخبار عليه و (- ح‌

-) فلا يكون التنزيل المذكور اجتهادا في مقابلة النّصوص بل إكراما للنّصوص عن إبقائها على مخالفة المقطوع به فتأمّل جيّدا خامسها ما استجوده بعض الأواخر (قدّه‌) من الاستشكال بان تجويز ذلك مناف للحكمة الباعثة على تحريم ما يتوصّل إلى إباحته بالحيل المعروفة و بعبارة أخرى تجويز ذلك مناف للحكمة الباعثة على تحريم الرّبا و نحوه و أنت خبير بانّ ذلك اجتهاد في مقابل النّصوص الصّراح في ذلك الا ترى الى قوله (ع) نعم الشّي‌ء الفرار من الحرام الى الحلال سادسها ما قد يتخيّل من معارضة الأخبار المزبورة بما رواه الشيخ (ره) عن يونس الشّيباني قال قلت لابيعبد اللّه 7 الرّجل يبيع البيع و البائع يعلم انه لا يسوى و المشترى يعلم انّه لا يسوى الّا انّه يعلم انّه سيرجع فيه ليشتريه قال فقال يا يونس انّ رسول اللّه 6 قال لجابر بن عبد اللّه كيف أنت إذا ما ظهر الجور و أورثهم الذّل فقال له جابر لا بقيت الى ذلك الزمان و متى يكون ذلك بأبي أنت و أمّي قال إذا ظهر الرّبا يا يونس فهذا الرّبا فان لم تشتره منه ردّه عليك قال قلت نعم قال فقال 7 لا تقرّبنه لا تقرّبنه و أنت خبير بانّ قصور سنده مع فقد الجابر له بل وجود الموهن و هو إعراض الأصحاب عنه يأبى عن معارضته للأخبار المزبورة فيطرح أو يحمل على شي‌ء من أمور أحدها ما حكاه في (- ئق-) عن بعض مشايخه من الحمل على الكراهة ثانيها ما صدر من المحدث الكاشاني في محكي الوافي من حمله له على صورة عدم القصد الى النّقل حقيقة حيث قال فيما حكى عنه انّه لا منافاة بين هذا الخبر و الاخبار المتقدّمة لأنّ المتبايعين هنا لم يقصد البيع و لم يوجباه في الحقيقة و هناك اشترطا ذلك في جوازه انتهى ثالثها ما في (- ئق-) من حمله على التقيّة لما دلّت عليه الاخبار المتقدّمة من تشديد العامّة في المنع من هذه الصّورة و كيف كان فلا إشكال في المسئلة‌

قوله طاب ثراه و ظهر (- أيضا-) من التّعليل المتقدّم في رواية ابن ابى عمير (- اه-)

أقول هذه المسئلة كسابقتها في لزوم تعرّضنا لها فنقول انّه قد صرّح بجواز تعجيل ثمن المبيع المؤجّل و سائر الحقوق الماليّة المؤجّلة بنقصان منها جمع قاطعين به بل في (- ئق-) انّه صرّح به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب و نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه بل ادّعى بعض الأواخر الإجماع عليه صريحا و الاخبار بذلك مستفيضة و لا فرق في الحكم بين ان يبرئه ممّا يسقطه إبراء و بين ان يصالحه صلحا أمّا الإبراء فهو عبارة عن الحذف و الاسقاط و لا مانع منه قطعا بل لا مانع من الإبراء من الكلّ فمن البعض اولى سيّما و الاسقاط هنا ليس خاليا عن النّفع بالكليّة بل له نفع ما في الجملة و هو أخذ الباقي حالّا و امّا الصّلح فوجهه عموم دليله و هو في الحقيقة صلح بمال على إسقاط حقّ و هو التّأخير إلى أجل فأيّ مانع منه و هو المسمّى عندهم بصلح الحطيطة و الاخبار الدالّة على جواز ذلك مطلقة غير مخصّصة لذلك بصورة الصّلح بل يستفاد منها الأمران معا باعتبار دلالتها على‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست