responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 210

معنى مناسب فيما حضرني من كتب اللّغة إلّا أهل النّعمة‌

قوله طاب ثراه و يؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن ابى عمير أو صحيحته (- اه-)

قد رواها الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 و التّرديد بين حسنه و صحّته بالنّظر الى الخلاف في كون إبراهيم بن هاشم من الثّقات أو الحسان و قد نبّهنا في غير موضع على كونه من الصّحاح لكثرة القرائن على ذلك مضافا الى دعوى السيّد بن طاوس الاتّفاق على كونه من الثّقات فالحقّ صحّة السّند مضافا الى انّ الشيخ (ره) قد رواها بطريقين اخرين صحيحين أحدهما بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 و الأخر بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه بعض الأخبار (- اه-)

ستسمع إنشاء اللّه تعالى عند تعرّضنا عن قريب لتفصيل ذلك على تلك الأخبار و أشار (قدّه‌) بقوله حتّى صاروا موردا لاعتراض العامّة إلى صحيح ابن الحجّاج الآتي‌

قوله طاب ثراه و يؤيّده بعض الاخبار الواردة في باب الدّين فيما إذا اعطى المديون بعد الدّين شيئا (- اه-)

أشار بذلك الى ما رواه في الوسائل في باب جواز قبول الهدية و الصّلة ممّن عليه الدّين عن ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابى العلاء عن إسحاق بن عمّار عن ابى الحسن 7 قال سئلته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا‌

قوله طاب ثراه و ظهر (- أيضا-) انّه يجوز المعاوضة اللازمة (- اه-)

لما لم يساعده الزمان على الوفاء بما وعده من توضيح هذه المسئلة في باب الشروط أو كتاب القرض ناسب ان ننوب عنه في الوفاء و توضيح الكلام فيها فنقول انّه يجوز اشتراط التّأجيل بالزّيادة في عقد لازم كبيع و نحوه بان يبيع ذو الحقّ شيئا من المديون بتلك الزّيادة بعقد لازم و يشترط في ضمنه تأجيل ذلك الحال في ضمن هذا العقد سواء اشترط تأجيل ثمن المبيع الثاني مع ذلك السّابق الثّابت في ذمّته أم اقتصر على اشتراط تأجيل السّابق و هذا من الحيل الشرعيّة للتخلّص من الرّبا فيستدين مائة دينار مثلا قرض الحسنة ثمَّ يشترى خاتما قيمته درهم بخمسة دنانير و يشترط في ضمن العقد عدم تسلّط المقرض على استعادة المائة دينار أو المائة و الخمسة جميعا إلى سنة و الغرض من هذا التقرير انّما هو جواز الزّيادة و الا فيمكن اشتراط تأجيل الحق الحال في ضمن عقد لازم من غير زيادة كما حكى التّصريح به عن (- كرة-) و (- شاد-) و (- عد-) في التنقيح و غاية المرام و إيضاح (- فع-) و (- مع صد-) و الميسية و (- لك-) و (- الروضة-) و الكفاية و مجمع الفائدة و غيرها بل في محكي الأخير احتمال عدم الخلاف فيه و بالجملة فقد صرّح بجواز التّأجيل بالزيادة على الوجه المذكور جمع كثير قاطعين به بل استظهر في (- ئق-) و كشف الظّلام اتفاق الأصحاب عليه و نفى بعض من تأخّر معرفة الخلاف فيه و الأصل في ذلك بعد عمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط طائفة من الأخبار فمنها الموثق بابن إسحاق كالصّحيح لابن ابى عمير الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن 7 يكون لي على الرّجل دراهم فيقول أخّرني بها و انا أربحك فابيع حبّة تقوم علىّ بألف درهم بعشرة الاف درهم أو قال بعشرين ألفا و أؤخّره بالمال قال لا بأس و منها ما رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن على بن حديد عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن 7 انّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على ان تربحني عشرة الاف فأقرضها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا تقوم بألف درهم بعشرة الاف درهم قال لا بأس قال الكليني (ره) و في رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة ألف و اكتب عليها كتابين و منها ما رواه هو (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللّه 7 قال سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إياه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابى (رض) و أمرني أن افعل ذلك في شي‌ء كان عليه و منها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سالته عن الرّجل يريد ان أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّى مالا أزيد على مالي الّذي عليه ا يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللّؤلؤة بألف درهم على ان أؤخّرك بثمنها أو بمالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس و منها ما رواه هو (ره) بإسناده عن ابى على الأشعري عن الحسن بن على بن عبد اللّه عن عمّه محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا 7 الرّجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عنه المال الى وقت قال لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك و زعم انّه سئل أبا الحسن 7 عنها فقال مثل ذلك و منها ما رواه هو (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب الى العبد الصّالح 7 يسئله انّى أعامل قوما أبيعهم الدّقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و انّهم سئلونى أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل من حيلة لا ادخل الحرام فكتب إليه أقرضهم الدّراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم و منها الصّحيح الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمد‌

بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلته عن الصّرف الى ان قال فقلت له اشترى ألف درهم و دينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك انّ ابى كان اجرى على أهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون انّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم نعم الشّي‌ء الفرار من الحرام الى الحلال الى غير ذلك من الأخبار المنجبرة أو المعتضدة بعمل الطّائفة فلا ينبغي بعد ذلك الإشكال في المسئلة و لكن مع ذلك فقد وقع الاستشكال من وجوه أحدها ما حكى عن الشهيد (ره) من الاستشكال في خصوص شرط أجل القرض في ضمن عقد لازم بانّ الشّرط في ضمن العقد اللّازم يجعله جائزا فكيف ينعكس و يصير القرض الّذي هو جائز لازما بالشرط و الجواب انّ الشرط انّما يجعل العقد اللازم جائزا ما لم يحصل فاذا وجد في الخارج لزم العقد و شرط لزوم القرض حيث يحصل من حين الشّرط يلزم به العقد الجائز و هو القرض و بقي العقد المشروط فيه لزوم القرض على لزومه (- فت‌-) كي يظهر لك إمكان المناقشة في ذلك بان لزوم أجل القرض موقوف على لزوم العقد المشروط فيه لزوم القرض فلا معنى لتوقّف لزوم العقد المذكور على لزوم العقد و الّا لدار فالأولى في الجواب ان يقال انّ جواز العقد من جهة لعارض الشّرط لا يمنع من لزوم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست