responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 206

طاب ثراه و عن موضع من الغنية (- اه-)

هذه العبارة ناطقة بالقول الثالث و حجّة الجمع بين اخبار القول الأوّل و اخبار القول الثّاني باستفادة الفساد من النّهي في الأولى و حمل الثانية على صورة إمضاء المتعاقدين بعد العقد فيكون للبائع (- ح-) أقلّ الثمنين في أخر الأجلين و فيه من الضّعف ما لا يخفى لمنع كون النّهي في الاخبار للحرمة و لو سلم فمنع اقتضائه الفساد (- مط-) و (- أيضا-) فظاهر صحيح محمّد بن قيس و القوى بابى عن هذا الحمل بل هما صريحان في الصّحة و (- أيضا-) فاذا فرض الفساد فما معنى الصّحة بعد ذلك بامضائهما إذ المراد بامضائهما إن كان تحصيل رضاهما فهو قد كان حاصلا حين البيع (- أيضا-) و بالجملة فسقوط هذا القول أظهر من ان يحتاج الى بيان أو يتوقّف على اقامة بيّنة أو برهان‌

قوله طاب ثراه و عن سلّار (- اه-)

هذه العبارة ظاهرة في القول الأوّل‌

قوله طاب ثراه و عن القاضي (- اه-)

هذه العبارة (- أيضا-) كعبارة الغنية ظاهرة في القول الثالث و قد عزاه إليه في المهذّب البارع (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و قال في (- لف-) (- اه-)

قد مرّ نقل ذلك عنه مع جوابه في الجواب عن الرّابعة من المناقشات الموجّهة الى الصّحيح و القوى‌

قوله طاب ثراه و في (- س-) (- اه-)

هذه العبارة ظاهرة في القول الثّاني‌

قوله طاب ثراه لأنّه في مقابل الزّيادة الساقطة شرعا (- اه-)

قال بعضهم انّ الأولى تقدير الماتن (ره) ذلك بقوله لانّ الشرط المذكور فاسد فلا وجه للزوم الأجل ثمَّ فرّع على ذلك سقوط توجيهه بعد ذلك بقوله الّا ان يقال انّ الزيادة (- اه-) من حيث انّ الشرط إذا كان سقوط حقّ المطالبة في مقابل الزّيادة فمع بطلانه لا يبقى الإسقاط و بعبارة أخرى معنى بطلان الشّرط بطلان الإسقاط فلا يمكن فساد المقابلة مع عدم فساد الإسقاط ثمَّ ناقش فيما مثل به الماتن (ره) من مسئلة حقّ القصاص بعبد الغير أو بحرّ بالمنع من السّقوط و ذلك (- أيضا-) نظرا الى انّ معنى صلح الحقّ إسقاطه بعوض فاذا لم يكن العوض عوضا كيف يتحقّق الإسقاط ثمَّ قال نعم لو كان معناه نقل الحق إليه في مقابل العوض أمكن ان يقال انه يتضمّن إسقاط الحقّ فمع بطلان الصّلح (- أيضا-) يتحقّق الإسقاط إذ يمكن ان يكون المعاملة الفاسدة إنشاء فعليّا للإسقاط كما يكون إنشاء للفسخ أو الإجازة هذا كلامه و ما ذكره موجّه فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و يمكن (- أيضا-) حمل الرّواية (- اه-)

قد مرّ عند نقل المناقشات الموجّهة الى الخبرين الإشارة الى ذلك مع جوابه‌

قوله طاب ثراه و لعلّ هذا مبنىّ (- اه-)

أراد بذلك رفع ما بين حكم الجماعة أوّلا بالبطلان و الفساد و ثانيا بوجوب الأقلّ في أبعد الأجلين من التنافي و حاصل ما ذكره حمل البطلان في كلامهم على بطلان الشّرط بسبب اشتراط الزّيادة و الصّحة على صحّة البيع و لزوم ما جعل فيه ثمنا و هو الأقلّ إلى الأجل‌

قوله طاب ثراه فهو حكم تعبّدي (- اه-)

أقول بعد البناء على هذا الحكم التعبّدي ينبغي التنبيه على أمرين الأول انّه لا فرق بين قبول المشترى البيع به بالنّقد أو بالأكثر بالنّسئة أو قبله على الترديد لإطلاق النصّين و فتوى العامل بهما فإنّه بتمام العقد صار حكمه شرعا ذلك فلا اثر لاختياره (- ح-) و ليس للبائع مطالبته بالاختيار بل قوله 7 في الصّحيح فخذها بأيّ ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له الّا أقلّهما و إن كانت نظره؟؟؟ صريح فيما قلناه و لكن قد (- يق-) انّ محلّ النزاع مختصّ بما لو قبله المشترى على تخيير البائع و انّه على الأوّلين يلزم بما اختاره على القول بالصّحة و (- ح-) استحقاق البائع عليه اختياره لأحدهما وجهان أقربهما العدم للأصل و لما قبل من انّه ليس لهما التخيير بين الأمرين إجماعا و منه يظهر بطلان الإلزام بما اختاره إذ ليس له ذلك و (- ح-) فيلزم بما في النصّ ابتداء و على الأوّل فلا يلزم بذلك الّا بعد تعذّر الاختيار و ظاهر النصّ يدفعه و قد يحمل النصّ و نحوه على لزوم أقلّ الثمنين على المشترى حالّا و ان تأخّر أدائه إلى أبعد الأجلين جهلا أو قهرا أو تسامحا أو نحو ذلك و (- ح-) فللبائع المطالبة به قبل الأجل و سقوط هذا الحمل لبعده عن ظاهر الخبرين مع عدم الشاهد عليه واضح و قد يقال أخذا من الماتن (ره) انّ هذا العقد قد أفاد إسقاط حقّ البائع من التعجيل بهذه الزّيادة فإذا بطلت الزّيادة لكونها ربا لم يلزم منه بطلان الإسقاط كما احتمل نظير ذلك في مصالحة حقّ القصاص بعبد يعلمان حرّيته و ملك الغير له و (- ح-) فلا يستحقّ البائع الزائد و لا المطالبة قبل الأجل لكن المشترى لو أعطاه قبله وجب عليه القبول إذ لم يحدّث له بسبب المقابلة الفاسدة حقّ في التّأجيل حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل و انّما أسقط حقّه من التعجيل خاصّة و فيه انّ ذلك مع تسليمه فإنما يتم مع العلم بالفساد لا (- مط-) إذ لا ريب في عدم إفادته الإسقاط مع الجهل لا في القصاص و لا هنا لا لغة و لا عرفا و لا شرعا بعد تنزيل النصّ على الأوّل كما هو ظاهر المحكى عن الراوندي الثّاني انه لو قيل المشتري أحد الشيئين من النقد بثمن و النّسية بثمن فقد قيل بخروجه عن محلّ النّزاع و بانّ فيه وجهين من وجود المقتضى من الإطلاقات و غيرها و ارتفاع المانع و من الشك في تأثير نحو هذا الإيجاب الّذي لم يجزم موجبه بأحدهما بالخصوص و قد نفى في الجواهر خلوّ الأوّل عن قوّة بناء على عدم منع مثل هذه الجهالة قال و الّا فالثاني أقوى قلت نحن و ان بنينا على عدم قدح مثل هذه الجهالة الّا انّ قوله 7 خذها بأيّ ثمن شئت يشمل الفرض الّا ان يقال انّ مراده خذ بعد القبول على نحو إيجاب البائع فيبقى القبول على غير ذلك النّحو بان يقبل الحال بالقليل أو المؤجّل بالكثير خارجا عن مدلول النصّ باقيا تحت العمومات المقتضية للصّحة‌

قوله طاب ثراه فلا ينبغي الإشكال في بطلانه (- اه-)

قد افتى بالبطلان هنا سلّار في المراسم و ابن حمزة في الوسيلة و المحقّق في الشرائع و العلّامة في (- شاد-) و (- ير-) و الشهيدان في اللّمعتين و المحقّق الثاني في (- مع صد-) و غيرهم و مستندهم في ذلك امّا ما مرّ من اخبار النّهي عن بيع في بيع و قد عرفت عدم انطباقها على الفرض أو إجمالها أو حديث النّهى عن الغرر و الجهالة و قد عرفت عدم جريانه هنا لعدم الجهالة القادحة في ذلك لمعلوميّة الثمن على كلّ من التقديرين أو الأصل المتقدّم من فاضل المستند و لا ريب في سقوطه بعمومات العقود و التجارة و البيع و بيع النّسية‌

قوله طاب ثراه و في التحرير (- اه-)

(11) قال في (- ير-) لو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول بعتك بدينار الى شهر و بدينارين الى شهرين بطل قولا واحدا انتهى‌

قوله طاب ثراه و ان لم ينسب ذلك في (- س-) (- اه-)

(12) قال في (- س-) و لو باعه (- كك-) إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد مع انّه حكم بالنّهي عن البيع في الموضعين انتهى المهمّ ممّا فيه‌

قوله طاب ثراه لكن عن الرّياض (- اه-)

(13) قال في الرّياض اعلم ان ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحّة و بطلانا بين ما تقدّم و بين ما لو كان المبيع المتردّد ثمنه إلى أجلين كشهر بدينار و شهرين بدينارين فإن كان إجماع و الّا كما يقتضيه قوله بطل من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى لفقد المعارض فيه لاختصاص النصّ (- مط-) بالصّورة السّابقة و عدم ثبوت الإجماع كما هو المفروض انتهى و قد حكى القول بالصّحة في الفرض‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست