responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 205

بأقلّ الثمنين و أبعد الأجلين في انّ وقت استحقاقه للمطالبة بالثمن انّما هو بعد مضىّ الأجل و امّا عدم دفعه الإيراد فلبداهة انّه لو صبر البائع إلى الأجل لزيادة الثمن كان أخذ المبيع بأقلّ الثمنين مخالفا لرضاه فيكون مخالفا للقاعدة و ثانيا بأنه قد رضى بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد و الّا للزم الرّبا إذ تبقى الزّيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير فان صبر الى البعيد لم يجب له أكثر من الأقلّ صدر نحو ذلك من العلّامة (ره) في (- لف-) و فيه ان كون الثمن في مقابل تأخير ثمن المبيع ربا ممنوع و انما يكون ربا في القرض لا في أجل البيع كيف لا و قد شاع و ذاع و ملأ الدّفاتر و صار من المثل السّائر أن للأجل في البيع قسطا من الثمن مضافا الى انّه لم يدفع الإيراد و هو لزوم الأخذ بغير رضى المالك فالحقّ في الجواب عن أصل الإيراد على الخبرين ان يقال انّ رضى المالك الصّوري لا عبرة به في قبال رضى المالك الحقيقي و ردّ الخبر الصّحيح المؤيّد بالقوى بالمخالفة للعقل من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ و المخالفة للنّقل غير قادح بعد كشف بعض اخبارهم : عن بعض و تقيّد مطلقاتها بمقيّداتها و عموماتها بمخصّصاتها و الحال ان ما دلّ على اعتبار النصّ لم يصدر الّا ممّن صدر عنه هذا الخبر فلا عذر في تركه لهذه الأعذار الواهية الغير المقبولة لدى أرباب الطّريقة القويمة فما صدر من بعض الأجلّة من الإشكال في نهوض الرّوايتين لتأسيس الحكم المخالف لأدلّة توقّف الحلّ على الرّضا كأنّه لم يقع في محلّه فتأمّل خامسها انّهما مخالفان لشهرة القدماء احتمل ذلك في المستند ثمَّ أجاب بأنّه بعد فتوى جمع من الأجلّة على طبقها لا وجه له سادسها ما يأتي من (- المصنف-) (ره) بقوله و يمكن حمل الرّواية (- أيضا-) على انّ الثمن هو الأقل (- إلخ-) و هو قريب من الإشكال الأوّل ففيه ما مرّ‌

قوله طاب ثراه و عن ظاهر جماعة العمل بهما (- اه-)

فمن تلك الجماعة المفيد و الشّيخ و الشهيد (ره) في (- س-) على ما ستسمع عباراتهم و قد وقع الاحتجاج لهذا القول بوجهين اخرين أحدهما عمومات العقود و التّجارة و البيع تمسّك بها في (- لف-) ثمَّ أجاب بالمنع من العموم و أنت خبير بما في كلّ من الاحتجاج و الجواب امّا الأوّل فلانّ غاية ما تدل عليه العمومات المشار إليها انّما هو صحّة العقد و اين ذلك من استحقاق أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين فالدّليل أخصّ من المدّعى بل مقتضى صحّة العقد لزوم الوفاء به و لازم ذلك لزوم أقلّ الثمنين ان دفع حالّا و أكثرهما ان دفع بعد المدّة المضروبة في ضمن العقد و امّا الثاني فلما في منع عموم الآيات من الوهن و السّقوط الثاني انّه يجوز استيجار خيّاط بدرهم ان خاطه اليوم أو فارسيّا و بدرهمين ان خاطه روميّا أو في غد و لو كان الثمن هنا مجهولا لكان مال الإجارة هناك (- كك-) فاذا صحّت الإجارة صحّ البيع و أجاب عنه في (- لف-) أوّلا بالمنع في المقيس عليه (- أيضا-) و للقول بالبطلان فيه (- أيضا-) و ثانيا بعد التسليم بإبداء الفرق بانّ العقد في الإجارة يمكن ان يصحّ جعالة يحتمل فيه الجهالة بخلاف البيع و فيه نظر ظاهر ضرورة انّ ما وقع بصيغة الإجارة لا يصير جعالة و الا لزم كون الإجارة على كافّة الصّنائع جعالة و عقدا جائزا و لا أظنّ انّ أحدا يلتزم بذلك و ثالثا بإبداء الفرق بانّ العمل الذي يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه الّا على احد الصّنفين فيتعيّن الأجرة المسمّاة عوضا له فلا يقضى الى التنازع بخلاف صورة النزاع قلت لعمري انّى ان لم أشاهد كلامه لانكرت صدور مثله عنه ضرورة انه كما انّ العمل الّذي يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه الا على احد الصّنفين فكذا البيع الّذي يستحق البائع به الثمن لا يمكن وقوعه الّا على احد الوجهين امّا حالّا أو مؤجّلا بالأجل المضروب له في ضمن العقد فما وجه الفرق بافضاء البيع المذكور الى التّشاح دون المسطور و أعجب منه ما ذكره بعد ذلك رابعا من انه لو ساوى البيع لوجب ان يكون له أقلّ الأجرتين في أقرب الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما و ليس (- كك-) انتهى فإنّه كما ترى مغالطة صرفة و تعمية محضة ضرورة انّ لزوم أقلّ الأجرتين في أبعد الأجلين و أكثرهما في أقربهما في الإجارة انّما هو لوقوع العقد عليه (- كك-) و كون قلّة الأجل هناك مطلوبة و لذا كثر الأجر و قلّ مع زيادة المدّة بخلاف البيع فإن للأجل قسطا من الثمن و لذا يقلّ الثمن مع قلّة الأجل و يكثر مع كثرته هذا مضافا الى انّ للخصم ان يلزمه بقبول الصّحة فيما إذا استأجره على خياطة ثوب بدرهمين ان خاطه اليوم و أربعة دراهم ان خاطه غدا و يقيس عليه الفرض فالحق في الجواب عن الوجه المذكور امّا منع الجواز في المقيس عليه أو منع القياس كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و هذا الكلام يحتمل (- اه-)

قد ساق (قدّه‌) هذه العبارة لإثبات إجمال عبارة المقنعة بذكر احتمالات اربع فيها و قد سبقه في الاحتمالين الأوّلين سيّدنا في مفتاح الكرامة و الّذي يظهر لي انطباق العبارة على ما فهمه منها فخر المحقّقين (قدّه‌) من اختيار القول الثاني أعني صحّة العقد و استحقاق المشتري أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين تعبّدا و امّا الاحتمالات فساقطة امّا الأوّل فلابتنائه على كون المراد بعدم الجواز الحرمة و لم يثبت بل المراد به المعنى اللّغوي و هو عدم المضيّ فيكون حاصل العبارة انّه لا يمضى البيع بأجلين على التخيير ليصحّ الأخذ حالّا بالأقلّ و مؤجّلا بالأكثر بل يمضي ان وقع (- كك-) بأقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين و امّا الاحتمال الثاني فيبعّده خلو العبارة عن التنبيه على كون ذلك حكم التّلف مضافا الى انّ مقتضى القاعدة مع التلف هو الرّجوع الى المثل أو القيمة لا الرّجوع بأقلّ الثمنين الى أكثر الأجلين و التعلّق في العدول عن مقتضى القاعدة بالنصّ لا وجه له بعد عدم كون مورده صورة التلف و عدم موافقة حكمه للقاعدة و امّا الاحتمال الثالث فيبعّده عدم وجود ما يفيد ذلك في العبارة لأنّ عدم الجواز فيها ان حمل على المعنى اللّغوي أفاد ما قلناه و ان حمل على المعنى الشرعي كان صريحا في الحرمة و امّا الاحتمال الرّابع ففيه مع إباء العبارة عنه انّ مقتضى فساد الشرط بقاء العقد مردّدا بين النقد و النسية و هو واضح الفساد و لو أفسد اشتراط الأجل (- أيضا-) لم يكن لما في العبارة من الاستحقاق إلى أبعد الأجلين معنى‌

قوله طاب ثراه كما عن ظاهر السيّد في النّاصريّات (- اه-)

قال في الناصريّات المكروه ان يبيع الشي‌ء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة انتهى و لازم ما تضمّنته العبارة لزوم الوفاء بمقتضى العقد و دفع أقلّ الثمنين ان دفعه المشترى حالّا و أكثرهما ان دفعه بعد مضى الأجل المضروب لأنّ النّهي التنزيهي لا يوجب الفساد و هذا هو القول الرّابع لكن احتمل في مفتاح الكرامة كون مراده بالكراهة المعنى اللّغوي أي الحرمة‌

قوله طاب ثراه و عن الإسكافي (- اه-)

هذه العبارة ظاهرة في القول الخامس و حجّته امّا على بطلان البيع فأدلّة القول الأوّل و امّا على لزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين فالصّحيح و القوى بعد حملهما عليه و فيه انّ أدلّة القول الأوّل قد ظهر لك ما فيها و الحمل المذكور لا شاهد عليه و مخالف لظاهر الخبرين بل صريحهما‌

قوله طاب ثراه و في النهاية (- اه-)

قد تصفحت كتاب (- ية-) فلم أجد من هذه العبارة فيها عينا و لا أثرا و انّما الموجود فيها هو قوله ان ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بان يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا أجلا كان له أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين انتهى و لم يحك في (- لف-) (- أيضا-) عن (- ية-) الّا هذه العبارة و هي ظاهرة في القول الثاني‌

قوله

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست