responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 204

ينهاهم عن شرطين في بيع و قد وصفه جماعة بالموثقيّة ولى فيها نظر لاشتراك عمرو بن سعيد بين المدائني الموثق و بين ابن هلال الّذي لم ينصّ عليه بمدح و لا قدح و يعرف انّه الأوّل كما افاده المحقّق الكاظمي في تميز المشتركات برواية موسى بن جعفر البغدادي عنه و بالطّبقة (- أيضا-) فإنّ الأوّل معدود من رجال الرّضا 7 و الثاني من رجال الصادق و الباقر 8 و الرواية المذكورة عن الصّادق 7 فيشبه ان يكون عمرو في سندها هو الثاني الغير المنصوص على حاله و منها ما رواه هو (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد (- أيضا-) عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه 7 قال نهى رسول اللّه 6 عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن و الظّاهر انّ السّند من الموثق و منها ما رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق 7 عن آبائه : في مناهي النبي 6 قال و نهى عن بيعين في بيع و قد جعل الماتن (ره) هذه الاخبار مؤيّدة للقول بالبطلان و جعلها بعضهم دليلا و الجواب عنها من وجوه أحدها انّ شرطين في بيع غير محرّم قطعا بل يجوز اشتراط شروط متعدّدة في بيع واحد و ظاهر البيعين في بيع بيع متاعين بثمنين في صيغة واحدة و هو غير محرّم (- أيضا-) قطعا فلا بدّ امّا من طرحها للإجمال أو حمل النّهى فيها على الكراهة و تفسير الشيخ (ره) و ابن زهرة و ابن الأثير لها بما ينطبق على ما نحن فيه غير معتبر بعد كون ذلك منهم اجتهادا غير معتبر في أمثال المقام بل المدار في عالم الألفاظ على الظّواهر و البيع نقدا بكذا و نسيئة بكذا ليس من البيعين في بيع لانّ تعدّد البيع انّما يكون بتعدّد الثمن و المثمن لا يجعل الثمن نقدا كذا و نسيئة كذا فالاخبار المذكورة على ظاهرها هو بيع شيئين بعقد واحد بثمنين غير معمولة بها و غير ظواهرها ليس حجّة فيلزم الطّرح أو حمل النّهى على الكراهة ثانيها انّه لو لم يكن المراد من البيعين في بيع بيع سلعتين بثمنين بعقد واحد فلا أقلّ من احتمال العبارة لذلك و لمحلّ البحث فيكون الصّحيح و القوى الإتيان مبيّنين لها موجبين لاختصاص النّهى فيها بغير محلّ البحث ثالثها ما نبّه عليه في الوسائل من عدم دلالتها على بطلان البيع و النّهى قد لا يستلزمه فيبقى دليل الصّحة سالما عن المعارض‌

قوله طاب ثراه الّا انّ في رواية محمّد بن قيس (- اه-)

هذا شروع في مستند القول الثاني و الرّواية قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال قال أمير المؤمنين 7 الحديث و نوقش في سنده بالاشتراك قال في (- لف-) و الجواب عن الحديث بالمنع من صحّة السّند فانّ محمّد بن قيس مشترك بين اشخاص منهم من لا تقبل روايته فلعلّ راوي الحديث ذلك المردود انتهى و قد ضعف السّند في التنقيح (- أيضا-) بالاشتراك و لعلّه منشأ تضعيف اخرين منهم شهيد (- الروضة-) و أنت ان كنت من أهل الخبرة بأحوال الرّجال يظهر لك انّ محمّد بن قيس و إن كان مشتركا بين الثقة و غيره لكن الّذي يروى عن أبي جعفر 7 عن أمير المؤمنين 7 و يروى عنه عاصم بن حميد انّما هو محمّد بن قيس البجلي العدل الثقة و حيث انّا أوضحنا في غير مقام كون إبراهيم بن هاشم من ثقاة الأصحاب لكونه من مشايخ الإجازة في مثل بلدة قم الّتي كان أهلها يخرجون الراوي بأدنى وهن مضافا الى دعوى ابن طاوس اتفاق الأصحاب على كونه ثقة فصحّة السّند هنا ممّا لا ريب فيه عندنا و لا اشكال‌

قوله طاب ثراه و في رواية السّكوني (- اه-)

هذه هي الرّواية الثّانية من الروايتين اللّتين استدلّ بهما أرباب القول الثّاني و قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن البرقي عن النوفلي عن السّكوني عن جعفر 7 الى أخر ما في المتن و النوفلي و السكوني قويّان و العمل على روايتهما في غاية الشيوع بين الأصحاب و ربّما نوقش في الاستدلال بالخبرين على القول الثاني بوجوه أحدها ما في (- لف-) من انّهما غير دالّين على مطلوبهم لجواز ان يكون قد عقد البيع بالثمن الأقلّ فقد أثم انّ البائع جعل له تأخير الثمن بزيادة فحكم عليه بأنّه ليس له الّا الثمن الأوّل و ان صبر البائع إلى الأجل و أنت خبير بأنّه لو بنى على المناقشة في اخبار أهل البيت : بمثل ذلك من المحامل البعيدة و الاحتمالات الغير السّديدة لم يبق للمسلمين الى نيل الاحكام طريق كيف لا و المدار في الاخبار كغيرها على الظواهر العرفيّة و الخبران صريحان فضلا عن ظهورهما في البيع بثمن نقدا و بآخر نسيئة ثانيها ما عن بعضهم من المناقشة في رواية السّكوني بانّ ما فيها من قضايا الأحوال فلعلّه كان حكمه (ع) عن علم منه (ع) بما يوجب ذلك في تلك الواقعة و في الصّحيح بعدم ظهوره في وقوع البيع و الصّفقة بتلك المعاملة بل غاية الدلالة على وقوع الإيجاب و الجواب امّا عن الأوّل فهو ان مجرّد الاحتمال لا يوجب سقوط ذلك عن الدّلالة و الحجّية سيّما مع قوله (ع) بعد ذلك ليس له الّا أقلّ النقدين إلى الأجل الّذي أجّله بنسئة و امّا عن الثّاني فبأنه من غرائب الكلام بعد قوله 7 من باع الظّاهر في وقوع البيع و الصّفقة مضافا الى عدم كونه الّا حكم قضيّة فرضيّة فلا يتمشّى ما ذكره و لعلّه اشتبه هذا المورد فأراد الإيراد على القوى فغلط في التسمية بخبر محمّد بن قيس مع انه غير جار في القوى (- أيضا-) بعد قوله باع بيعا ثالثها ما حكاه في (- ئق-) عن بعض مشايخه من المناقشة في الصّحيحة بمنافرة قوله 7 في الذّيل من ساوم بثمنين إلى أخر ما تقدّم في المتن في حجّة القول الأوّل لما ذكره 7 أوّلا من حيث انّ ظاهر الفقرة المذكورة انّ المراد بها انّه لا يجوز هذا الترديد بل لا بدّ من ان يعيّن أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه و أجاب عن ذلك بعض المحقّقين على ما في (- ئق-) بأنّه لعلّ معنى الفقرة الأخيرة انّه لا بدّ من ان يعيّن كلّ واحد منهما قبل وقوع العقد فلا منافرة قلت هذا الجواب ارتكاب لخلاف الظّاهر لبعد إطلاق كلمة أحدهما و ارادة كلّ واحد منهما فالحقّ في الجواب ان يقال أوّلا انّ الأمر في تلك الفقرة للإرشاد كما مرّت الإشارة الى ذلك آنفا و ثانيا على فرض تسليم كون الأمر للوجوب فلا منافرة (- أيضا-) إذ لا مانع من حرمة تلك المعاملة مع عدم فسادها بل لزومها و استحقاق البائع أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين رابعها انّ الخبرين مخالفان للأدلّة العقليّة و النّقليّة لأنّ المالك انّما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة فكيف يلزم بأقلّهما نسيئة و من المعلوم اشتراط رضى الطّرفين في العقد صدر ذلك من المحقّق الأردبيلي و أجيب عن ذلك أوّلا بأنا أوجبنا له أقلّ الأمرين في أبعد الأجلين لا بمعنى انّه يجب له الثمن الأقلّ و يكون عليه الصّبر إلى الأجل الأبعد بل نقول يجب عليه الثمن حالّا أو في الأجل الأقرب فإن صبر عليه البائع لم يزد الثمن بمجرّد الصّبر و ان طالبه عاجلا كان له ذلك فلا جهالة و لا يرد عليه ما ذكرت و ردّه في مفتاح الكرامة بأن هذا التنزيل بعيد عن مورد الخبر على انّه لم يدفع الإيراد عند التّأمّل قلت امّا بعده عن مورد الخبر فلوضوح صراحة قوله 7 ليس له الّا أقلّ النقدين إلى الأجل الّذي أجّله بنسئة و قوله 7 هو‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست