responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 199

حيث قال انّ الإطلاق يفيد استحقاق المطالبة في كلّ وقت كما هو مقتضى الحلول في كلّ دين امّا وجوب الدّفع فعلى المطالبة فعلا و (- ح-) فاشتراط التّأجيل يفيد وجوب الدّفع بدونها فهو أمر غير ما يقتضيه العقد انتهى و أنت خبير بأنّه لا فارق بين الإطلاق و بين اشتراط التّعجيل بوجه سيّما بعد الاعتراف بكون الإطلاق منصرفا الى المعجّل فاللّازم امّا القول باقتضاء العقد التقابض من غير مطالبة كما هو ظاهر جمع أو القول بعدم وجوب المبادرة إلى الدّفع من دون مطالبة نظرا الى الأصل فالفرق بين الإطلاق و الاشتراط ممّا لا ارى له وجها نعم لا نضايق من وجوب المبادرة من دون مطالبة عند اشتراط ذلك في ضمن العقد لكنّه غير اشتراط التعجيل كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه لكونه خلاف (- اه-)

علّة لقوله لا ان يعجل (- اه-) و الموجود في جملة من النّسخ كلمة لكنّه بدل لكونه و النّسخة التي عندي مصحّحة و الموجود فيها كلمة لكونه و سوق العبارة (- أيضا-) يعيّن ذلك و ربّما ناقش بعض الأجلّة بالمنع ممّا في المتن و ادّعى كون المتفاهم العرفي دفعه و لو مع عدم المطالبة و هو كما ترى‌

قوله طاب ثراه مع انّ مرجع عدم المطالبة (- اه-)

هذا توجيه أخر لمقالة المشهور و توضيحه انا لو تنزّلنا عن دعوى كون المفهوم عرفا من اشتراط التعجيل ارادة عدم المماطلة و التّأخير عن زمان المطالبة فلا أقلّ من دعوى كشف عدم مطالبة المستحقّ في زمان استحقاقه لها عن إلغاء هذا الحق المشروط اعنى التّعجيل في هذا المقدار من الزّمان و هذا هو الظّاهر من عبارة (- المصنف-) (ره) و بذلك ظهر لك سقوط ما اعترض به بعضهم على الماتن (قدّه‌) من انّه مع فرض كون مفاد الشّرط الدّفع و لو مع عدم المطالبة لا نسلّم ان عدم المطالبة راجع الى إسقاط الحقّ توضيح السّقوط انّ المصنّف (ره) انّما تنزّل عن دعوى كون المتفاهم عرفا من اشتراط التعجيل ارادة عدم المماطلة عن زمان المطالبة و سكت عن الالتزام بخلاف ذلك و عليه فدعوى الكشف موجّهة و لم يلتزم بانفهام وجوب الدّفع و لو مع عدم المطالبة متى تفسد دعوى الكشف كيف لا و (- المصنف-) (ره) يجلّ عن ارتكاب مثل هذا التهافت الّذي أخذه عليه هذا البعض سلّمه اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه و كيف كان (- اه-)

أشار بذلك الى الخلاف في انّ عدم دفع المشترى الثمن في أوّل أزمنة وجوبه عليه هل يوجب تسلّط البائع على الفسخ أم لا فانّ في ذلك أقوالا أربعة أحدها التسلّط مطلقا و هو الذي احتمله قويّا في (- لك-) و استحسنه الماتن (قدّه‌) ثانيها عدم التسلّط مطلقا حكاه بعضهم قولا ثالثها التّفصيل بين الإطلاق و الاشتراط بالثبوت على الثاني دون الأوّل و هو الّذي يظهر من الشهيد (ره) فيما حكى عن الدّروس حيث جعل فائدة الشّرط ثبوت الخيار إذا عيّن زمان النّقد فأخلّ المشترى به رابعها التفصيل بين إمكان إجباره على التعجيل و عدمه حجّة الأوّل انّ فائدة الشّرط المأخوذ في العقد اللازم هو اللّزوم من جانب المشترط عليه و الخيار من جانب المشترط على تقدير عدم إتيان المشروط عليه به و فوات وقت إمكانه كي يلزم به و حيث فهم من الإطلاق اشتراط التعجيل جرى الخيار فيه (- أيضا-) مع الإخلال به لعين ما ذكر في صورة التّصريح باشتراط التعجيل و حجّة الثّاني منع اقتضاء نفس الشّرط ثبوت الخيار للمشترط عند تخلّف الشرط و انّما ثبت الخيار عند تخلّف الشّرط الدليل و حجّة الثّالث امّا على ثبوت الخيار عند اشتراط التعجيل فما دلّ على ثبوت الخيار بتخلّف الشّرط و امّا على عدم الثبوت عند الإطلاق فهي انّه مع الإطلاق لا يفهم ذلك على سبيل التقييد و العلّية بل غايته انّ التعجيل داع لا يرتفع اللّزوم بارتفاعه و يمكن تعليل عدم الثّبوت مع الإطلاق بأنّ مورد اخبار خيار التّأخير انّما هو الإطلاق و قد دلّت على لزوم البيع الى ثلثة أيّام لكن مقتضى ذلك التفصيل بعدم ثبوت الخيار مع الإطلاق قبل الثلاثة و ثبوتها بعدها و حجّة الرّابع انّه مع إمكان الإجبار لا دليل على جواز الفسخ و الأصل لزوم البيع و الى جوابه أشار (- المصنف-) (ره) بقوله (قدّه‌) فيما يأتي و لا حاجة الى تقييد الخيار (- اه-) و أقول لا ينبغي الرّيب في عدم ثبوت الخيار بالتّأخير مع إطلاق العقد الّا بعد الثلاثة بالقيود المزبورة في خيار التأخير و امّا مع اشتراط التّعجيل فالحال فيه هي الحال في الإخلال بسائر الشروط في إيجاب الخيار و عدمه و في التقييد بصورة عدم إمكان الإجبار و إمكانه فما عن (- س-) لعلّه الأجود و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و لا يقدح في الإطلاق عدم تعيين زمان التعجيل (- اه-)

أراد بالإطلاق إطلاق اشتراط التعجيل لا إطلاق أصل العقد و قد أشار بالعبارة إلى ردّ صاحب الجواهر (ره) فإنّه ناقش في صحّة اشتراط التعجيل بتعدّد افراد التّعجيل و اختلافها فلا يصحّ مع الشّرط عدم التعيين للجهالة ثمَّ قال و على تقدير الصّحة فدعوى التسلّط على الخيار بالإخلال به في أوّل وقت يمكن منعها لعدم صدق الإخلال بالشّرط حتّى تنتفي سائر الأفراد نحو التكليف بالمطلق انتهى و حاصل الجواب انّ تعدّد افراد التعجيل و اختلافها لا يوجب جهالة الشّرط الموجبة لفساده بعد انصراف التّعجيل المطلق الى الدّفع في أوّل أزمنة إمكان الدّفع عرفا فمثل التعجيل المطلق مثل العقد المطلق فكما ينصرف ذاك الى المعجّل فكذا ينصرف هذا إلى أظهر أفراد التعجيل عرفا و بعد انصرافه اليه يكون بحكم اشتراط ذلك فيوجب تأخير الدّفع عن أوّل أوقات الإمكان الخيار فالانصراف المذكور يخرجه عن الشّباهة بالتكليف بالمطلق و يجعله نحو التكليف بفرد من المطلق (- فت‌-)

قوله طاب ثراه و لا حاجة الى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التّأجيل

أشار بهذه العبارة إلى أخرها إلى ردّ صاحب الجواهر (ره) (- أيضا-) فإنّه أورد على ما في (- س-) و غيره من إطلاق إثبات الخيار في صورة الإخلال بالتعجيل المشترط بأنّه لا بدّ من تقييد الخيار بعد إمكان الإجبار كما في (- لك-) و الّا أجبر على الوفاء به انتهى و العبارة تنحلّ إلى إيرادين أحدهما ما أشار إليه بقوله لانّ المقصود هنا (- اه-) و حاصله انّ الغرض هنا هو الإشارة الى انّ اشتراط التعجيل يقتضي ثبوت الخيار عند تخلّف ذلك كما في الإخلال بسائر الشّروط المأخوذة في ضمن سائر العقود يوجب الخيار للمشروط فمن أهمل قيد عدم إمكان الإجبار فإنّما عوّل على بيان ذلك في مبحث الشّروط فمن اعتبر عدم إمكان الإجبار في إيجاب تخلّف الشرط الخيار اعتبر هنا (- أيضا-) و من لم يعتبر ذلك هناك لم يعتبره هنا قلت ما ذكره و إن كان يصحّ عذرا ان لو كان غرض صاحب الجواهر (ره) منع صحّة الإحالة الى ذلك المقام و ليس (- كك-) بل الظاهر ان غرضه دفع توهم ثبوت الخيار (- مط-) ثانيهما ما أشار إليه بقوله مضافا الى عدم جريانها (- اه-) و حاصله انا لو سلّمنا تقيّد ثبوت الخيار بتخلّف سائر الشروط بعدم إمكان إجبار المشروط عليه على الوفاء بالشرط فلا نسلّم تقييد ثبوت الخيار بفوات التعجيل المشروط بعدم إمكان الإجبار و ذلك لانّه قبل زمان انقضاء التعجيل لا يجوز الإجبار لأنّ الإجبار انّما يكون عند امتناع من عليه الحقّ من أدائه و لا يتحقّق الامتناع الّا بانقضاء زمان نقد الثمن و بعد انقضاء زمان التعجيل لا ينفع الإجبار لأنّه غير الزّمان المشروط فيه الأداء هذا و ربّما أجاب عن ذلك بعضهم أوّلا بأنّه انما يتمّ ان لم يكن زمان التعجيل المشترط ممتدّا بحيث يتصوّر له أوّل و أخر أو كان (- كك-) و قلنا بجواز تأخيره إلى أخر زمانه كما هو الحقّ و امّا ان قلنا بعدم جواز ذلك و انّ التأخير عن أوّل وقته موجب للخيار كما اختاره (- المصنف-)

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست