responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 201

في نسيئة سنة نعم لا مضايقة في قبول لزوم الغرر فيما يختلف الثمن به عرفا و عادة فإن الزّمان قيد و وصف للثّمن يختلف باختلافه ما بإزائه البتّة فأدلّة المنع عن بيع الغرر يمنع عن مثل ذلك فلو ثبت الإجماع المركّب في جميع الموارد فهو و الّا فلا وجه للاستدلال على بطلانه بالغرر انتهى و أقول ما ذكره (قدّه‌) متين و عدم القول بالفصل بعد تبيّن كون مستندهم حديث النّهى عن الغرر غير مجد و الأصل في غير صورة لزوم الغرر في كلّ مورد جزئي شخصي يقتضي البراءة من اشتراط أمر زائد و عمومات البيع و العقد و التجارة تقضى بالصّحة نعم ربّما تمسّك الفاضل المزبور بعد ذلك بوجه أخر يكون هو الدافع للأصل و المخصّص للعمومات ان تمَّ قال (ره) عقيب كلامه المذكور ما نصّه نعم يصحّ الاستدلال بالجهل بناء على الأصل الّذي أصلناه في كتاب العوائد من أصالة عدم صحّة جعل ما في الذّمة ثمنا الّا ما ثبت فيه الصّحة و هو ما كان معلوما قدرا و جنسا و وصفا و قيدا انتهى كلامه رفع مقامه و الأصل الذي أشار إليه لا بأس به و يعجبني نقل كلامه في العوائد لتكون على خبرة من حقيقته قال (ره) في العائدة الثانية و الخمسين ما نصّه قد ذكرنا في العوائد المتقدّمة في أوائل الكتاب أصالة عدم صحّة ملك المعدوم و أصالة عدم الملكيّة إلّا ما خرج منها بدليل و يثبت منهما أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمّة لأنّ الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع لأنّ البيع نقل ملك بعوض ملك أخر فلا بدّ ان يكون ممّا ثبت جواز تملّكه شرعا و لم يثبت فيما في الذّمة على سبيل الكلّية بنحو يشمل جميع افراده و شقوقه و صوره فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت و يتفرع عليه أصالة عدم صحّة البيع بالثمن الذمّي المجهول و لو لم يكن فيه غرر إذ لا دليل على صحّة جعل مثل ذلك ثمنا و منه ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه و لو بقدر قليل و احتفظ بذلك الأصل فاجره في موارد مدّة النّسية و شرط الخيار و نحوهما فانّ الفقيه ربّما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث و يرى تصانيفهم في اختلاف مدّة النسية و الخيار و الشرط و نحوهما و استدلالهم لها بالغرر و الجهل و يرى عدم لزوم الغرر في جميع الموارد و لا يعلم وجه ضرر أمثال تلك الجهالات انتهى كلامه على مقامه و لعمري انّ ما أسّسه أصل أصيل و هو لاعتبار الضّبط بما يحتمل الزّيادة و النقيصة إن تمَّ امتن دليل لكن ربّما يخطر بالبال القاصر عدم خلوّ ذلك عن مناقشة ضرورة انّه قد بنى ذلك على عدم صحّة ملك المعدوم و مستنده في ذلك ما ذكره في العائدة العاشرة من انّ المعدوم انّما يمتنع وجوده و تحقّقه في الخارج امّا بعينه أو بوصفه فيمتنع بيعه و منه بيع احد هذين الشيئين غير معيّن لامتناع وجود غير المعيّن مع وصف عدم التعيين و يمكن تحقّقه و وجوده فإن كان يوجب الغرر فالأصل عدم صحّة بيعه على ما مرّ و ان لم يوجبه فالأصل فيه (- أيضا-) عدم الصّحة بمقتضى الأخبار الصّريحة الدالّة على اشتراط المملوكيّة حال البيع في المبيع و ما لا وجود له بعد ليس ملكا (- ح-) هذا كلامه و لا يخفى عليك ابتناء جميع ما ذكره ممّا يتعلّق بالمقام على الأخبار المشترطة للمملوكيّة حال البيع في المبيع في صحّة بيعه و أنت خبير بتقيّد تلك الأخبار بأخبار النسية و السّلم فلا دلالة لها في هذين المقامين على البطلان فما ذكره (قدّه‌) ساقط بحذافيره و ان تعلّق بعدم معقوليّة ملك ما لم يوجد بعد و لم يملكه المنتقل منه لقلنا انّ أدلّة النّسية و السّلم كافية في ردّ مثل ذلك الحكم العقلي إن تمَّ لكنّ الإنصاف تماميّة ما ذكره سيّما ان قرّرناه بانّ منصرف اخبار البيع و التجارة انّما هو النّقد و صحّة النّسية على خلاف الأصل و الأخبار الدّالة على اشتراط المملوكيّة حال البيع في المبيع في صحّة بيعه و انّما خرجنا عن مقتضى ذلك بأخبار النّسية فينبغي ملاحظة مقدار دلالة تلك الأخبار و حيث انّها بين وارد في الأجل المحروس من النّقص و الزّيادة و بين مهمل من هذه الجهة لزم الأخذ بالقدر المتيقّن منها و الرّجوع في غيره الى الأصل و الأخبار المقتضية لعدم صحّة بيع المعدوم فيثبت المطلوب فتدبّر جيّد‌

قوله طاب ثراه و لما دلّ في السلم (- اه-)

مثل ما رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه 7 قال قال أمير المؤمنين (ع) لا بأس بالسّلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم و لا تسلم الى دياس و لا الى حصاد و وجه الاستدلال عدم القول بالفصل من هذه الجهة بين السّلم و النّسية‌

قوله طاب ثراه و لا فرق في الأجل (- اه-)

قد صرّح بأنه ليس للمدّة المضروبة في النّسية حدّ في النّقصان و الزّيادة جماعة كثيرة قاطعين به بل في (- ئق-) انّه المشهور بين الأصحاب و عن ظاهر محكي المفاتيح الإجماع عليه و في المستند انّه لا خلاف معتدّا به فيه و في الرّياض انّه لا يعلم خلاف فيه منّا عدى الإسكافي و الأصل في ذلك الأصل و إطلاقات جواز النّسية و عمومات العقود و البيع و التجارة و لم نعثر على ما حكى الإسكافي دليلا نعم هناك روايتان أوردهما الماتن (ره) احتمل المحدّث البحراني (ره) كونهما مستنده‌

قوله طاب ثراه و عن الإسكافي المنع عن التّأخير إلى ثلث سنين

الّذي حكاه جمع عن الإسكافي هو المنع عن التأخير الى أكثر من ثلث سنين و لازمه الجواز الى ثلث سنين و هذا ينافي حكاية (- المصنف-) (ره)

قوله طاب ثراه مثل رواية أحمد بن محمّد (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد قال قلت لأبي الحسن 7 انّى أريد الخروج الى بعض الجبال فقال ما للنّاس بدّ من ان يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك انّا إذا بعناهم بنسئة كان أكثر للرّبح قال فبعهم بتأخير سنة الى أخر ما في المتن و انّما أوردنا هذا المقدار للتنبيه على ما أسقطه (- المصنف-) من الخبر و ما أبدله من كلماته‌

قوله طاب ثراه و المحكى عن قرب الإسناد (- اه-)

رواه عبد اللّه بن جعفر في محكي قرب الإسناد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر و المتن كما في المتن الّا انّ كلمة قد قبل كلمة فتح قد أسقطها الماتن (ره) و أبدل كلمة ان قيل كلمة أردت بإذا‌

قوله طاب ثراه و ظاهر الخبرين الإرشاد لا التحريم فضلا عن الفساد

هذا إشارة إلى الجواب عن الخبرين و قد سبقه في ذلك صاحب الجواهر (ره) و حاصله انّهما وردا مورد الإرشاد الى انّ طول الأجل يؤدّى الى تلفه أو صعوبة تحصيله فلا دلالة في الخبرين على التحريم فضلا عن الفساد حتّى يكونا شاهدين على مقالة الإسكافي هذا و ربّما أجيب عن الخبرين بوجوه أخر أحدها ما في مفتاح الكرامة من عدم انطباقهما على مذهب الإسكافي و أقول انّ عدم انطباق الأوّل ظاهر لمنعه من التّأخير ثلث سنين و مذهب الإسكافي على ما حكاه صاحب (- ئق-) و غيره هو تجويز ذلك و المنع ممّا زاد على الثلث و امّا عدم انطباق الثاني فلم افهم وجهه ضرورة دلالته على المنع عمّا زاد عن ثلث سنين و هو بعينه مذهب ابى على ثانيها انّهما ضعيفان سندا و أنت خبير بانّ سند خبر قرب الإسناد من الصّحيح و عدم تواتر الكتاب لا يقدح بعد اشتهاره و شيوع العمل باخباره ثالثها الحمل على التقيّة لذهاب بعض العامّة الى ما تضمّناه و فيه أوّلا انّ الحمل على التقيّة من فروع التعارض المفقود في المقام إذ لا تعارض بين المطلق و المقيد و ثانيا‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست