responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 197

اثر الفرق بين تفسيره بالحال و بين تفسيره بالقبض في انّه على الأوّل يصدق في النقد على الحال العرفي كالقبض في المجلس و ان طال من غير توسّع و على الثاني لا يصدق النّقد الّا على المقبوض بمجرّد البيع و يكون إطلاقه على غير المقبوض حين البيع بلا فصل توسّعا بفرض غير المقبوض بالفعل مقبوضا و ربّما يظهر الثاني من مولانا في (- لك-) حيث قال النقد مأخوذ من قولك نقدته الدّراهم و نقدت له أي أعطيته فانتقدها اى قبضها و المراد به البيع بثمن حال فإنّه مقبوض بالفعل و القوّة انتهى فتأمّل جيّدا و امّا النّسية فمأخوذة من النّسئ بمعنى التأخير قال في الصّحاح نسأت الشي‌ء نساء اى أخّرته و (- كك-) انسأته فعلت و أفعلت بمعنى تقول استنسأته فأنسأني الى ان قال و النّسائة بالضمّ التأخير مثل الكلاة و كذلك النّسيئة على فعلية تقول نساء البيع و انسأته و بعته بنسئة و بعته بكلاة و بعته بنسئة أو بأخرة انتهى و حكى في (- لك-) عن الهروي انّه قال سمعت الأزهري يقول أنسأت الشي‌ء إنساء و نسيئا اسم وضع موضع المصدر الحقيقي انتهى و يوافقه في التّصريح بكون النسي‌ء اسما عبارة القاموس قال في تاج العروس و نساء الشي‌ء نساء باعه بتأخير تقول نسأته البيع و انسأته فعل و افعل بمعنى و بعته بنسئة بالضمّ و بعته بكلاة و نسيئة على فعيلة اى بعته بأخرة محركة و النّسيئة و النّسي‌ء بالمد الاسم منه انتهى و بالجملة فالمراد بالنّسئة هنا هو البيع مع تأجيل الثمن و تأخيره كما هو واضح‌

قوله طاب ثراه قال في (- كرة-) ينقسم البيع باعتبار التأخير

و أقول قد صدر منهم (- قدّهم-) تقسيم البيع تارة بالنّسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرهما و التفريق إلى أربعة أقسام و اخرى بالنسبة إلى كافة متعلقاته إلى عشرة فما زاد امّا الأوّل فتقريره انّه امّا ان يقع مطلقا أو مشروطا و على الثاني فامّا ان يكون الشرط تعجيل الثمن و المثمن جميعا أو تاجيلهما جميعا أو تعجيل الثمن و تأجيل المثمن أو بالعكس فالأوّل و أوّل الثاني هو النقد و ثاني الثاني بيع الكالي بالكالي و الثالث السّلم و الرّابع النّسيئة و بعبارة أخرى أخصر العوضان امّا حالان و هو النّقد أو مؤجّلان و هو الكالي بالكالي أو الثمن حال دون المثمن و هو السّلف أو بالعكس و هو النّسية أمّا النّقد و النّسية و السّلم فلا خلاف في مشروعيّتها و امّا بيع الكالي بالكالي فقد ادّعى في التنقيح الاتفاق على بطلانه و في (- الروضة-) انّه انعقد الإجماع على فساده و ادّعى الإجماع عليه في الغنية و كشف الظّلام (- أيضا-) و قد روى من طريق العامّة انّه نهى النّبي 6 عن بيع الكالي بالكالي و فسّره غير واحد منهم بأنّه بيع النّسية بالنّسئة و بعبارة أخرى بيع المضمون المؤجّل بمثله و يظهر من النّهاية الأثيريّة أنّ الكالي بالكالي هو الدّين بالنّسئة حيث فسّر ذلك بأنّه بيع المؤجّل بعد حلوله على المشترى بأجل أخر فإنّه (- ح-) دين لا نسيئة إذ المراد ببيع الدين بالدّين على ما صرّح به بعضهم و يظهر من اخرين بيع شي‌ء مستقرّ في ذمّة أحد قبل العقد بشي‌ء مستقرّ في ذمّته (- أيضا-) قبل ذلك أو في ذمّة أخر ثالث قبل حلولهما امّا بيع دين متحقّق قبل العقد و إن كان مؤجّلا بالأصل ثمَّ حلّ بثمن مؤجّل يكون دينا بهذا العقد الثّاني فلا يسمّى بيع دين بدين و ان أطلقه بعض المحقّقين على بيع الدّين نسيئة الظاهر فيما استظهرناه من النهاية الأثيريّة و في (- لك-) انّه بالهمزة بيع النّسية بالنّسئة على ما فسّره جماعة من أهل اللّغة اسم فاعل من المراقبة كان كلّ واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه اى يراقبه لأجل ماله الّذي في ذمّته و فيه (- ح-) إضمار أي بيع مال الكالى بمال الكالئ أو اسم مفعول كالدّافق فلا إضمار انتهى و الوجه فيما نبّه عليه من الحاجة الى الإضمار على الأوّل واضح ضرورة استحالة ورود البيع على المتعاقدين لكن لا يخفى عليك انّه على الثاني (- أيضا-) يحتاج إلى إضمار لفظ المال غاية ما هناك انه على الأول بالإضافة و على الثّاني بالتوصيف و كيف كان فهو على التقديرين مجاز من تسمية الشّي‌ء بما يئول إليه لأن حال العقد هنا ليس هناك كالي و بالجملة فقد اضطربت كلماتهم في تفسير العبارة و قد يقال انّ ظاهر تعبيرهم بالكالي دون الدّين قصر التّحريم على بيع المضمون المؤجّل بالمؤجل دون الدّين بالدّين بالمعنى الّذي مرّ مع انّ أخبارهم خالية عن التعبير بالكالي و انّما الموجود في أخبارهم هو النّهى عن بيع الدّين بالدين كما ورد في رواية طلحة بن زيد في الصّحيح في بيع الدّين قال لا يبيعه نسأ و امّا نقدا فيبيعه بما شاء و الّذي يقتضيه التحقيق و يرتضيه النّظر الدقيق هو انّ المراد ببيع الكالي بالكالي هو بيع الدّين بالدّين و ذلك لانّ بطلان بيع الكالي بالكالي متفق عليه و كذا بطلان بيع الدّين بالدّين و امّا بيع الدّين بالنّسئة و النّسية بالنّسئة فمختلف فيه فيلزم ان يكون المراد ببيع الكالي بالكالي ما اتفقوا على بطلانه لا ما اختلف فيه و الّا للزم كون كلّ من المترادفين مخالفا للآخر و إذ قد عرفت ذلك ناسب ان نتعرّض هنا لكلّ من مسئلة بيع الدّين بالدّين و مسئلة بيع الدّين بالنّسئة و بيع النّسية بالنسئة إجمالا و نوكّل توضيح ذلك الى المسئلة العاشرة من المقصد الثالث من الفصل العاشر في السّلف من منتهى المقاصد فنقول امّا المسئلة الأولى فمجمل القول فيها انّه لا يجوز بيع الدّين السّابق على العقد بدين سابق على العقد (- مط-) سواء كانا حالّين ابتداء أو بعد انقضاء اجلهما أو مختلفين قبل حلول الأجل أو بعده بلا خلاف في ذلك ينقل و لا اشكال يحتمل و قد استفاض نقل الإجماع عليه و الأصل في ذلك الصّحيح الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه 7 قال قال رسول اللّه 6 لا يباع الدّين بالدّين و امّا المسئلة الثانية فبيانها انّهم اختلفوا في بيع الدّين بعد حلوله بالثمن المؤجّل على قولين أحدهما الحرمة و البطلان و هو خيرة الحلي‌

و كثير بل في الجواهر انّه المشهور و ثانيهما الكراهة و هو خيرة المحقّق و جماعة استنادا إلى أصالة عدم المانعيّة و عمومات البيع و العقود و التجارة السّليمة عن المعارض إذ ليس للقائلين بالحرمة إلّا أمرين أحدهما أصالة الفساد و عدم ترتّب الأثر و سقوطها بعد وجود العمومات و أصالة عدم المانعيّة واضح الثاني انّ المؤجّل يقع عليه اسم الدّين فيكون من بيع الدّين بالدّين و هو منهي عنه بالنصّ و الإجماع و ناقش في ذلك في (- لك-) بمنع إطلاق اسم الدّين حقيقة الّا على ما ثبت في الذمّة و العوض هنا لا يثبت في الذّمة إلّا بعد العقد فلم يتحقّق بيع الدّين بالدّين و انّما يصدق بيع الدّين بالدّين إذا كان العوضان معادينين قبل المعاوضة كما لو باعه الدّين الذي في ذمّته بدين أخر له في ذمّته أو في ذمّة ثالث أو تبايعا دينا في ذمّة غريم لأحدهما بدين في ذمّة غريم للآخر و نحو ذلك لاقتضاء الباء كون الدّين نفسه عوضا و المضمون الذي لم يكن ثابتا في الذّمة قبل ذلك لا يعدّ جعله عوضا بيعا بدين و امّا قولهم اشترى فلان كذا بالدّين مريدين به انّ الثمن في ذمّته لم يدفعه فمن باب المجاز يريدون به انّ الثمن بقي في ذمّته دينا بعد البيع و لو لا ذلك كلّه للزم مثله في الحال لإطلاقهم فيه ذلك نعم الدّين المبيع يطلق عليه اسم الدّين قبل حلوله و بعده فلا بدّ في المنع من دين أخر يقابله و أجاب عن ذلك في الجواهر بمنع كون المراد بالنصّ ذلك لا غير قال و تعلّق الباء أعمّ إذ يمكن كون المراد المنع من بيع الدّين بالدّين المقابل للعين و الحال اى لا تبع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست