responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 193

صاحب الجواهر (ره) و قال انّ معناه انّ الرّيح في مقابلة الخسران لانّ الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع و المراد أنّها للمشتري كما انّ الضرر الحاصل بالتّلف عليه فهو دالّ على المطلوب قلت وجه الدّلالة على ما ذكره انّ كون النّماء في زمان الخيار للمشتري و التلف عليه فرع ملكه لأصل المبيع فالخبر دالّ على المطلوب باللّزوم‌

قوله طاب ثراه استدلّ للقول الأخر (- اه-)

أراد بالقول الأخر القول الثاني أعني توقّف الانتقال على انقضاء الخيار و المستدلّ بهذا الوجه هو سيّدنا في مفتاح الكرامة و استدلّوا على ذلك بوجوه أخر أحدها ما في المراد من أصالة بقاء الملك على ما كان عليه حتى يثبت السّبب المزيل و الاتفاق واقع على انّ العقد مع انقضاء الخيار مزيل و كونه مزيلا قبله غير معلوم فيرجع الى الأصل و الجواب عن ذلك واضح إذ كما انّ العقد مع الانقضاء مزيل فكذا هو وحده مزيل لملك البائع بحكم أية حلّ الأكل مع التجارة عن تراض و غيرها ممّا مرّ المورث مجموعه للفقيه الاطمئنان بحصول الملك بالعقد الثاني ما تمسّك به في (- لف-) من انّ العقد الخياري قاصر فلا ينقل الملك كالهبة قبل القبض و قرّره في التنقيح و غيره بانّ البيع مع الخيار قاصر عن البيع من غير خيار و القصور ليس الّا لعدم افادة الملك لانّه لو أفاد الملك لما كان قاصرا بل مساويا و هذا خلف و أجاب في (- لف-) بالمنع من القصور عن افادة الملك قال و اعنى به قبوله للفسخ فذلك لا يوجب القصور و لا عدم نقل الملك كالمعيب و قرّره في التنقيح بالمنع من انّ القصور ليس الّا لعدم افادة الملك لجواز ان يكون لعدم اللزوم و ذلك كاف في الفرق و الأولى ان (- يق-) انّ قصور العقد الخياري عن العقد الغير الخياري مما لم يرد به نص و انّما غاية ما ثبت توقّف لزوم العقد على انقضاء الخيار و امّا توقّف حصول الملك عليه فلا دليل عليه و الأصل عدم التوقّف الثّالث ما تمسّك به في غاية المراد من انه كلّما توقّف ثبوت البيع على انقضاء الخيار توقّف الملك على انقضاء الخيار لكن المقدّم حقّ فالتّالي مثله و الملازمة بيّنة و امّا بيان حقيّة المقدّم فلان أحد الأمرين لازم امّا إحداث قول ثالث أو ثبوت المطلوب و الأوّل محال فثبت الثاني بيان الملازمة رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 في خيار المجلس فاذا افترقا فقد وجب البيع و المراد بالوجوب الثبوت لأنه (- كك-) لغة و الأصل عدم النّقل فان عمّ الخيار فهو المطلوب و الّا افترق أقسام الخيار فيلزم احداث الثالث ثمَّ قال و لا يعارضه دلالة رواية غياث بن إبراهيم عن الصّادق 7 بإسناده الى على 7 إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا لضعف سندها أوّلا و لجواز كون الافتراق شرطا لا جزء علّة فيجوز استناد الثبوت الى العقد انتهى و أقول أوّلا انّ الوجوب استعمل في اللّغة بمعنى اللّزوم (- أيضا-) كما هو صريح الصّحاح و القاموس و (- ية-) و المصباح و غيرها قال في الأوّلين وجب يجب وجوبا لزم و ثانيا انا ان لم نضايق من كون الوجوب في الخبر بمعنى الثبوت نقول انّ المراد بالثّبوت اللزوم كيف لا و لو لا ذلك للزم عدم حصول البيع قبل انقضاء الخيار و حيث انّه بيّن البطلان لوضوح حصول البيع عرفا قبله فتعيّن كون المراد اللّزوم مضافا الى شهادة الأدلّة المزبورة على ذلك‌

قوله طاب ثراه مثل صحيحة ابن سنان (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعنى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل الخبر‌

قوله طاب ثراه و رواية عبد الرّحمن (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه البصري قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل الخبر‌

قوله طاب ثراه و مرسلة ابن رباط (- اه-)

أراد بها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ بن فضال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه عن أبي عبد اللّه 7

قوله طاب ثراه و النبوي المروي في قرب الإسناد (- اه-)

أشار بذلك الى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى إسحاق عن الحسن بن ابى الحسن الفارسي عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علىّ بن الحسين عن أبيه 7 عن جعفر بن محمّد 8 قال قال رسول اللّه 6 في رجل اشترى عبدا بشرط ثلثة أيّام فمات العبد في الشّرط قال يستحلف باللّه ما رضيه هو ثمَّ برئ من الضّمان‌

قوله طاب ثراه و هذه الأخبار انما تجدي في مقابل من ينكر (- اه-)

لا يخفى عليك ما في العبارة من الخلل فإنّ الأخبار المذكورة انّما تجدي من ينكر تملّك المشترى مع اختصاص الخيار لا في مقابله و لا يبعد ان يكون لفظ في مقابل مشخوطا؟؟؟ عليه في أصل النسخ فكتبه النّساخ غفلة‌

قوله طاب ثراه و على اىّ حال فهذه الأخبار امّا ان تجعل مخصّصة (- اه-)

يعنى انّ الأمر في الأخبار المستدلّ بها للقول الثاني دائر بين أمرين أحدهما ان تجعل مخصّصة لأدلّة المشهور الّذي هو حصول الملك بنفس العقد يعنى عموم أدلّة البيع و التّجارة عن تراض و اخبار الخيار و جعلها مخصّصة انّما هو بضميمة قاعدة تلازم الملك و الضّمان لأنّ الأخبار المذكورة انّما أفادت ضمان البائع فإذا ضمّ إليها تلازم الملك و الضمان حصل ان المال باق على ملك البائع في زمان خيار المشترى فتصير الأخبار الدالّة عليه مخصّصة لأدلّة لزوم البيع لانّه يصير حاصل المجتمع من الأمرين انّ عقد البيع لازم الّا العقد الّذي اشتمل على خيار المشتري فإنّه ليس بلازم لبقاء المبيع على ملك المشترى و ثانيهما ان تجعل مخصّصة لقاعدة التّلازم بين الملك و الضّمان و جعلها مخصّصة انّما هو بضميمة أدلّة المشهور المعبّر عنها في كلام (- المصنف-) (ره) بأدلّة المسئلة تفنّنا في العبارة يعني الأدلّة الدالّة على حصول الملك بنفس العقد و ذلك لانّ الأخبار المذكورة انّما أفادت كون المبيع في ضمان البائع فإذا ضمّ إليها أدلّة المشهور التي مقتضاها صيرورة المبيع ملكا للمشتري بنفس العقد حصل منهما انّ المبيع في زمان الخيار المختصّ بالمشتري ملك له و لكن البائع ضامن له عند التلف فيحصل منه التخصيص في قاعدة التلازم بمعنى انّ التلازم بين الملك و الضّمان حاصل إلّا في البيع الّذي اشتمل على خيار مختصّ بالمشتري ثمَّ إذا دار الأمر بين التخصيصين فلو لم يكن مرجّح لأحدهما لزم الرّجوع الى أصالة عدم حصول الملك بنفس العقد لكنّ الشهرة المؤيّدة بالإجماع المحكي ترجّح ارتكاب تخصيص قاعدة التلازم و لسيّدنا في مفتاح الكرامة كلام في المقام يعجبني نقله قال (ره) انّ اخبار القول الأوّل قد تعاضدت و اعتضدت بالشهرة العظيمة بل بالإجماع مع صراحة أخبار الشرط و مخالفة جمهور فقهاء الجمهور كأبي حنيفة و مالك و الشافعي في أحد أقواله و الموافق لنا احمد و الشافعي في أحد أقواله فما قيل من انا مخالفون للعامّة كافّة غير صحيح و امّا هذه الأخبار فهي على أخصّيتها من المدّعى و شذوذها فيما حاولوها منها و عدم صراحتها فيه و عدم العاضد لها سوى الأصل المعارض بأصل برأيه الذمّة من المنافع المتلفة عند المشترى مثلا فقد حملت على محامل قد قيل انّ أجودها الحمل على التقيّة و فيه بعد و قد حمل قوله 7 في الصّحيحة يعني صحيحة ابن سنان حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري على استقرار الملك إذا قصى ما دلّت‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست