responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 192

فسخ الملك و ردّه فلو لا انّ الملك قد حصل بالعقد لم يكن للفسخ محلّ و على هذا فجميع اخبار الخيارات تدلّ على المطلوب‌

قوله طاب ثراه و ربّما يتمسّك بالأخبار الواردة في الغنية (- اه-)

قد ذكرنا سابقا انا نبيّن معنى الغيبة في أواخر مبحث النقد و النسية في شرح خبر الحسين بن المنذر ثمَّ ان سيّدنا العاملي قد تمسّك في مفتاح الكرامة بطوائف أخر من الأخبار فمنها اخبار خيار التأخير المشتملة على انّه ان جاء قبل الثلاثة فله بيعه و الّا فلا بيع له و منها الأخبار الدالّة على سقوط الخيار بالخطوة و التفرق فإنه يدلّ على حصول الملك و البيع قبله و انّما يجب بعده و منها مفهوم الأخبار الدالّة على انّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه من دون تقييد بمضيّ زمن الخيار و أنت خبير بإمكان المناقشة امّا في الطائفة الأولى فبأنّ استحقاق البائع للمبيع بتأخير المشترى اقباض الثمن عن الثلاثة لا يدلّ على المطلوب بوجه من وجوه الدلالة و امّا في الثانية فبأنّه ليس في الأخبار لفظ السقوط كي يستظهر منه الثبوت قبله و (- أيضا-) فثبوت الخيار قبل التفرّق غير ثبوت الملكيّة قبله و امّا في الثالثة فبأنّ كون التلف بعد القبض من المشترى الذي هو مفهوم تلك الأخبار و منطوق غيرها و إن كان يقتضي الملكيّة الّا انّ تقييد كون التلف بعد القبض من المشترى بما إذا كان الخيار للبائع كما يأتي بيانه عند التعرّض لتلك المسئلة يوهن ذلك لاستلزامه التفصيل في حصول الملك بالعقد بين ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري هو خرق للإجماع المركب و (- أيضا-) يعلم من التأمّل انّ احكام التّلف أحكام خاصّة لا تنضبط بقاعدة‌

قوله طاب ثراه مثل صحيح يسار بن يسار (- اه-)

قد أورد (قدّه‌) هذه الرواية في أواخر مبحث النقد و النّسية في مسئلة بيع العين الشخصيّة المشتراة نسيئة من بايعه قبل حلول الأجل و ذكرنا هناك انّ الصحيح بشار بن يسار لا يسار بن يسار فراجع‌

قوله طاب ثراه فانّ في ذيلها دلالة (- اه-)

وجه الدّلالة انّه 6 نفى كون البقر و الغنم و المتاع بقرة و غنمه و متاعه و نفى ذلك يدلّ على انّه بقر من اشتراه منه و غنمه و متاعه و لو كان حصول الملك موقوفا على انقضاء الخيار لم يكن لنفى كونه بقرة و متاعه و غنمه وجه ضرورة انّه لم ينقض الخيار فعلا لعدم انقضاء ثلثة الحيوان فلو كان الملك متوقّفا على انقضاء الخيار لكان بقرة و غنمه و متاعه‌

قوله طاب ثراه صحيحة محمّد بن مسلم (- اه-)

أشار بذلك الى الصحيح الذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال سالته عن رجل الخبر‌

قوله طاب ثراه كما يظهر من قولهم في اخبار أخر (- اه-)

مثل ما رواه اى الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابّة و بعنيها أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها‌

قوله طاب ثراه و أشدّ ضعفا من الكلّ ما قيل

هذا القول يقرب ممّا تمسّك به في الإيضاح و التنقيح من انّه قد تقرّر في الأصول انّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر فحال وقوع العقد ان وصف بالصحّة ثبت المطلوب و ان لم يوصف فلا خيار لترتّبه على العقد الصّحيح و الفرض عدمه و الجواب ان للخصم ان يتصرّف في الأثر و يقول ان اثر العقد الغير المستعقب للخيار هو الملك من حينه و اثر العقد الغير المستعقب هو الملك من حين انقضاء زمان الخيار فيكون صحّة العقد الغير الخياري عبارة عن ترتّب الملكيّة من حينه و صحّة العقد الخياري عبارة عن قابليّة لحصول الملك به عند انقضاء الخيار و هذه القابليّة حاصلة من حين العقد فلا محذور ثمَّ هناك وجوه أخر اعتباريّة أهمل الماتن (ره) ذكرها و لا بأس بنقلها أحدها ما تمسّك به في الإيضاح و التّنقيح و غيرهما أخذا من (- لف-) من انّ المقتضى حين العقد موجود و العارض لا يصلح للمانعيّة فيثبت الملك من حينه أمّا المقتضي فهو العقد و قد وجد فيؤثر من حينه و الوجه في كونه مقتضيا أمور فمنها انّه السّبب الشرعي لنقل العين هنا و لذلك عرّفوه بأنّه انتقال عين أو تمليك عين و بعبارة أخرى أحسن البيع تمليك بدليل قوله ملكتك فيثبت به الملك كسائر البيوع لانّ التمليك يدلّ على نقل الملك إلى المشترى و يقتضيه لفظه و الشرع قد اعتبر و قضى بصحّته فيجب ان يعتبره فيما يقتضيه و يدلّ عليه لفظه و منها انّه لو لم يكن سببا أوّلا لم يكن سببا بعد الخيار لانّ الافتراق لا مدخل له منفردا عن العقد فكذا لا مدخل له حالة الانضمام لأصالة البقاء يعنى الاستصحاب و منها انّه كلّما وجد العقد ثبت الملك و كلّما انتفى العقد انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملا بالدّوران و امّا عدم صلاحيّة العارض للمانعيّة فلأنه ليس الّا ثبوت الخيار و هو غير مناف للملك كما لو باع عرضا بعرض فوجد كلّ منهما فيما انتقل اليه عيبا هذا غاية ما قيل في تحرير هذا الوجه و يمكن المناقشة فيه بمنع اقتضاء العقد الانتقال من حينه بل هو مقتضى للانتقال في الجملة أن لازما فمن حينه و ان جائزا فمن حين الانقضاء و الوجوه المتمسّك بها للاقتضاء ساقطة امّا الأوّل فلا يثبت إلّا السببيّة في الجملة الغير المنافية للقول الثّاني فإنّ القائل بالانتقال بالانقضاء لا يقول بأنّ السببيّة هو الانقضاء فقط بل هما معا أو العقد فقط الّا انّ تأثيره مغيّى بالانقضاء و امّا الثّاني فلان الممنوع ليس هو السّببيّة (- مط-) بل خصوص السّببيّة التامّة المنحصر فيها و الوجه المذكور لا يثبت إلّا السّببيّة في الجملة المسلّمة بين المتنازعين جميعا هذا مضافا الى ان الافتراق هنا غير مطلق الافتراق فلا استصحاب سلّمنا لكنّه معارض بمثله كان يقال كان المال غير مملوك قبل العقد فليكن بعده (- كك-) (- فت‌-) و امّا الثّالث فمع ما فيه من شبهة المصادرة بزعم الخصم انّ الدوران ليس بحجّة عندنا ما لم تكن العلّية مستفادة من خطاب أو مقطوعا بها من عقل أو عادة مستمرّة لا تنحرم لانّ تلازم الوجود و العدم لا يدلّ على العلّية كما في الجوهر و العرض و الحدّ و المحدود و الحركة و الزّمان المعلولين المتساويين على انّ التلازم في الانعكاس غير واجب في الأحكام كما في المشقّة للتقصير الثاني ما تمسّك به في التنقيح من انّه لو لم ينتقل بالعقد إلى المشتري لكان موقوفا و (- ح-) لم يكن فرق بين بيع المالك و بين الفضولي و استحالة اللازم ظاهر و فيه أوّلا منع الملازمة ان أريد بالوقوف الوقوف على الإجازة و ان أريد به الوقوف على انقضاء الخيار فلا مانع منه و ان أريد به التزلزل فهو مسلّم عند الجميع الى الانقضاء و ثانيا منع بطلان عدم الفرق بين بيع المالك و بيع الفضولي الثالث انّ للمشتري التصرّف و لا سبب له الّا الملك هنا إذ الإذن الضمني لا يقوم بنفسه بل بالعقد حكى في غاية المراد التمسّك به عن بعضهم ثمَّ أجاب بمنع الصّغرى إذا أريد به التصرّف المنجّز و بمنع الكبرى ان أريد به مطلق التصرّف و هو متين الرابع انّه صحيح و الّا لبطل الخيار فيتبعه غايته حكاه في غاية المراد ثمَّ قال و ردّ بأنّ الغاية صلاحيّة الملك إذا حصل شرطه و الملك الحقيقي من توابع اللّزوم‌

قوله طاب ثراه و قد يستدلّ (- أيضا-) بالنّبوي (- اه-)

قد استدلّ به‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست