responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 191

شيخ (- لك-) حيث قال في شرح قول المحقّق المبيع يملك بالعقد و قيل به و بانقضاء الخيار (- اه-) انّه يظهر من ابن الجنيد إطلاق القول بذلك فلعلّ القول المحكي يعني في المتن اشارة اليه انتهى‌

قوله طاب ثراه فيوافق المشهور (- اه-)

قد سبقه في الميل إلى إثبات موافقة الشيخ (ره) في الأكثر سيّدنا في مفتاح الكرامة و ما في المتن تلخيص لكلامه و حيث انّ مرجع ما ذكره الى الحدث و التخمين و أخذ كلامه في موضع من الكتابين شاهدا على مراده في الموضع الأخر و ذلك ممّا لا معنى له سيّما في كلمات الشيخ (ره) المختلف كلامه في مبحث واحد فضلا عن مبحثين أعرضنا عن تطويل المقال بنقل ما صدر منه و ان شئت فراجعه‌

قوله طاب ثراه لكن النّسبة لا تخلو عن تأمّل لمن لاحظ باقي العبارة (- اه-)

تمام العبارة كما في كتاب المفلّس من (- ط-) هكذا و إذا باع عينا بشرط خيار ثلثة أيّام ثمَّ أفلسا أو أحدهما قيل فيه ثلثة أوجه أحدها يجوز للمفلّس منها اجازة البيع لانّ ذلك ليس بابتداء ملك و الملك قد سبق بالعقد المتقدم و الثاني انّ له اجازة البيع إذا كان حظّه في الإجازة أو ردّه إذا كان حظّه في الردّ دون الإجازة و امّا أن يجيز و الخطّ في الردّ فلا لانّه محجور عليه فممنوع من التصرّف الّا فيما فيه مصلحة لمال أو حظ و الثالث انّ هذا مبنىّ على انّه متى ينتقل الملك الى المبتاع إذا كان في العقد شرط خيار الثلاثة فمن قال ينتقل بنفس العقد قال له الإجازة و الفسخ و من قال لا ينتقل الملك الّا بانقطاع الخيار لم يجز إمضاء البيع و من قال انتقال الملك موقوف فإن أجاز البيع تبيّنا انّ الملك انتقل بالعقد فإنّه لا يجوز له الإجازة و يكون بمنزلة من يقول ينتقل الملك بانقطاع الخيار لانّ بفعله يتبيّن انتقال الملك فكان ممنوعا منه و الأوّل أصحّ الوجوه انتهى و وجه تأمّل (- المصنف-) (ره) في النّسبة بعد ملاحظة ذيل العبارة انّه قابل الوجه الأوّل بالوجه الثالث و حيث انّ وجه الثالث هو بناء الحكم على انّ الملك متى ينتقل إلى المشترى هو صحّة الوجه الأوّل (- مط-) سواء قلنا بالانتقال بنفس العقد أو بعد انقضاء الخيار أو وقوف العقد فلا يدلّ تصحيحه الوجه الأوّل على اختياره حصول الملك بنفس العقد لكن فيه ان تعليله الوجه الأوّل بعدم كون ذلك ابتداء ملك و ان الملك قد سبق بالعقد المتقدّم يكشف عن اختياره حصول الملك بنفس العقد و الّا لم يكن للتّعليل به وجه غاية ما هناك انه يتّجه عليه الاعتراض بأنّه لا وجه لمقابلة الوجه الأوّل المعلّل بحصول الملك بنفس العقد بالوجه الثالث المبنى على التفصيل في زمان انتقال المال إلى المشتري كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و قد تقدّم حكاية التوقّف عن ابن الجنيد (- اه-)

ان أراد بالتوقف المتقدّم حكايته عن الإسكافي القول بتوقّف الملك على انقضاء الخيار لا التوقّف عن الفتوى كما هو ظاهر العبارة في بدو النّظر ثمَّ انّ المتحصّل في المسئلة أقوال أحدها القول المشهور اعنى حصول الانتقال بنفس العقد ثانيها الانتقال بانقضاء الخيار و هو خيرة الإسكافي ثالثها الانتقال بنفس العقد فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده و الانتقال بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للمشتري وحده مع زواله عن ملك البائع بنفس العقد رابعها التفصيل بين خيار العقد و خيار الحيوان بالانتقال بنفس العقد في الأوّل و بانقضاء الخيار في الثاني و هو الّذي مال اليه أو قال به الفاضل الخراساني في الكفاية و المحدّث البحراني في (- ئق-) و سيذكر الماتن (ره) حجّة القولين الأوّلين و امّا الثالث فلم نقف له على حجّة و كفاك في ضعفه ما أشار إليه الشهيد (ره) في غاية المراد بقوله بعد نقله انّ هذا الكلام يشمّ منه التناقض استسلافا لكون الملك لا يخلو عن مالك و لا مالك غيرهما قطعا و قد صرّح بزوال ملك البائع مع الحكم بعدم انتقاله إلى المشترى مع انّه إذا لم ينقل اليه كان ملكا للبائع زائلا غير زائل و ملك المشترى ثابتا غير ثابت و انّه تناقض ثمَّ حكى الجواب بانّ الموقوف هو الملك المستقرّ ثمَّ ردّه بأنّه يصلح تأويلا للكلام الأوّل فيرتفع الخلاف و امّا القول الرابع فقد احتجّ له في (- ئق-) بأنّ الأخبار مختلفة بالنّسبة إلى اختلاف الخيارات ففي بعضها ما يوافق المشهور و في بعض أخر ما يوافق القول الأخر قال فمن الأخبار الدالّة على الأوّل الأخبار الواردة في خيار الشّرط و قد تقدّمت كموثقة إسحاق بن عمّار و رواية معاوية بن ميسرة فإنّهما صريحتان في كونه زمن الخيار ملكا للمشتري و انّه لو تلف في تلك المدّة كان من ماله و عليها يحمل ما أطلق من اخبار المسئلة و يؤيّده (- أيضا-) انّ المتبايعين أقدما على ان يكون المبيع للمشتري و انّما شرطا خيارا في مدّة معيّنة فالبيع على اللزوم كما هو مقتضاه و ليس للبائع إلّا مجرّد الخيار و من الأخبار الدّالة على القول الأخر صحيحة ابن سنان المتقدّمة في خيار الحيوان الدالّة على انّه إذا اشترى الدابّة أو العبد و اشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدّابة أو يحدث فيه حدث فضمان ذلك على البائع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري فإنّها ظاهرة في عدم الملك للمشتري و إن كان الأصحاب حملوها على استقرار الملك ثمَّ ساق موثق عبد الرّحمن و رواية عبد اللّه بن الحسن المزبورات في خيار الحيوان ثمَّ قال و هي ظاهرة كما ترى في انّ موت الحيوان في الشرط من البائع الّا ان يلتزم المشترى بالبيع المسقط للخيار ثمَّ قال و بالجملة فأخبار خيار الحيوان كما ترى مشتركة في ان تلفه مدّة الخيار من مال البائع فهي خلاف ما عليه القول المشهور من انّ المبيع ملك المشترى الموجب لكون التلف من ماله و خلاف ما تقدّم من نقله عن الشيخ (ره) الى ان قال انّ الأولى و الأليق هو الوقوف في كلّ حكم على ما يقتضيه النصوص المتعلّقة بذلك الحكم و عدم الوثوق بهذه القاعدة التي يؤسّسونها انتهى و أقول ما ذكره (قدّه‌) و إن كان غارا للنّاظر ابتداء لكنّ التّأمّل الصّادق أوضح شاهد على فساده ضرورة انّه إذا كان أفتى في خيار الشرط بحصول الملك من حين العقد نظرا الى الأخبار الدالة على كون التلف في زمان خيار الشّرط من المشترى و افتى في خيار الحيوان بحصول الملك بانقضاء الخيار عروجا على الأخبار الّتي ساقها فبما ذا يجيب عمّا تضمّنه صحيح ابن سنان من كون التلف على البائع في خيار الشّرط (- أيضا-) حيث قال 7 و إن كان بينهما شرط أيّام معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البائع فكأنّه (ره) غفل عن ذلك ففصّل بين خيار الحيوان و خيار الشرط و التحقيق انّ التّلف له أحكام خاصّة وقع الاتفاق منهم على تلك الأحكام مع خلافهم هنا فأخبار كون التّلف على المشترى لا دلالة فيها على القول الأوّل كما انّ اخبار كون التّلف على البائع لا دلالة فيها على القول الثّاني و امّا صحيح الحلبي الآتي فسيأتي إنشاء اللّه تعالى الجواب عنه‌

قوله طاب ثراه و أكل المال إذا كانت تجارة (- اه-)

قد استدلّ بهذه الآية في الإيضاح و التنقيح و غيرهما (- أيضا-) بتقريب انّه (- تعالى-) علّق اباحة التصرّف على التجارة عن تراض فلو لم يكن يفيد الملك لما جاز التعليق عليه و ردّه في المستند بمنع الملازمة بين تعليق الملك عليه و بين افادته الملك و فيه انّ الآية صريحة في حلّ الأكل و التصرّف إذا كان التجارة عن تراض و لا نعني بالملك الّا ذلك‌

قوله طاب ثراه مما ظاهره كون العقد علّة تامّة (- اه-)

لو لا هذا الاستظهار لكان يمكن ردّه بانّ الخصم لا ينكر حلّ البيع بل يقول انّ البيع لا يحصل الّا بالعقد و انقضاء الخيار جميعا‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه لفظ الخيار (- اه-)

لعلّ نظره في ذلك الى انّ الخيار ليس الّا تسلّط ذيه على‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست