responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 185

الوارث في مجلس الموت في انتقاله اليه و عدمه وجهان تقدّم الكلام عليهما مع سائر فروعه عند الكلام في خيار المجلس و لو كان الخيار خيار غبن اعتبر فيه الفوريّة لعدم ثبوت الزّائد منها من الإجماع و في (- لك-) و المستند و غيرهما انّ الفوريّة المعتبرة فيه من حين بلوغ الخبر و علمه بالفوريّة و لو كان الخيار خيار شرط بأقسامه ثبت للوارث في بقيّة المدّة المضروبة و لو كان خيار الحيوان ثبت له فيما بقي من الثّلثة و لو كان في الصّورتين غائبا أو حاضرا و لم يبلغه الخبر حتّى انقضت المدّة سقط خياره كما صرّح به الشّيخ (ره) و جماعة من غير خلاف يعرف بينهم للأصل و لأنه لو كان المورّث حيّا لسقط خياره بانقضاء المدّة فكذا الوارث الّذي ثبت له ما ثبت للمورّث على حدّ ثبوته له لكن ربّما احتمل في محكي (- كرة-) ثبوت الخيار له على الفور عند اطّلاعه بعد انقضاء المدّة على انتقال الخيار اليه و لم افهم وجهه و يبعّده انّه لو نسي المورث في حال حيوته ثبوت الخيار له ثمَّ ذكر بعد انقضاء المدّة لم يثبت له الخيار أصلا فإثبات الخيار انا ما للوارث تفضيل للفرع على الأصل من غير دليل و لا شاهد التّاسع انّه هل يجب اعلام الوارث بانّ له حقّا في فسخ العقد أو إعلام وليّه إذا كان قاصرا أو غائبا وجهان أقربهما العدم لأصالة البراءة و دعوى انّ حقّ الخيار كالمال في وجوب اعلام صاحبه به مع جهله به في غير محلّها بل ذلك مستند الى تقصير صاحب الحقّ أو قصوره و الفرق بين الحقّ و المال انّه في الأوّل لا شي‌ء بيد من عليه الحقّ بحيث يجب إيصاله الى صاحبه بخلاف المال فإنّه عين مملوكة للغير فإيصاله اليه يتوقف على اعلامه فيجب الرّابع انه هل يختصّ ارث الخيار بالخيارات التي هي في البيع أم لا بل يشمل جميع الخيارات حتى ما في الصّلح و الإجارة و نحوهما وجهان أقربهما الثّاني لعدم اختصاص دليل الانتقال بخيارات البيع نعم من لم تتمّ عنده دلالة عمومات الإرث و استند في الحكم بإرث الخيار إلى الإجماع كان عليه الأخذ بالمتيقّن لكون مستنده (- ح-) لبّيا يلزمه القصر على المتيقّن ثمَّ على المختار لو كان الخيار في الصّلح ما دام العمر بناء على جواز الجهالة في الصّلح فالظّاهر انّه لا يورث لانقطاعه بالموت و عدم بقائه بعده فلا يصدق انّ الميّت ترك حقّا‌

قوله طاب ثراه كما في (- ير-) (- اه-)

حيث قال لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات فالوجه عدم سقوط الخيار بل ينتقل الى الوارث لا الى المتعاقدين انتهى و أراد بالوارث وارث الأجنبيّ المجعول له الخيار‌

قوله طاب ثراه أو الى المتعاقدين (- اه-)

اختار ذلك في (- كرة-) حيث قال ان مات الأجنبي في زمن الخيار ثبت الآن له اى العاقد انتهى المهمّ من كلامه‌

قوله طاب ثراه أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين (- اه-)

قال بذلك سيّدنا في مفتاح الكرامة و فاضل المستند و غيرهما‌

قوله طاب ثراه و ربّما يظهر من القواعد (- اه-)

قال في (- عد-) لو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار و لو كان لأجنبي لم يملك مولاه و لا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى فلو مات لم ينتقل الى مولاه و كذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار انتهى و انما سمّاه ظاهرا لا نصّا لأنّه انّما يدلّ بالمطابقة على عدم الانتقال الى وارثه و لا يدلّ على السقوط الّا بالالتزام من حيث انّ لازم عدم الانتقال الى وارثه هو السقوط‌

قوله طاب ثراه و من انّه حقّ لمن اشترط له (- اه-)

فيه انّ مجرّد كون الحق و الرّفق للمعاقد لا يوجب انتقال الخيار اليه بعد دوران هذا الخيار مدار الاشتراط و (- أيضا-) فكون الحقّ لهما لا دليل على إيجابه الانتقال إليهما بحيث يخصّ به عمومات الإرث‌

قوله طاب ثراه و هذا لا يخلو عن قوّة (- اه-)

قلت الأقوى هو التفصيل بأنّه ان فهم من لفظ المشترطين للخيار خصوصيّة مباشرة الأجنبيّ للفسخ كان الحق هو السّقوط بموته و الّا كان الأظهر انتقاله الى وارثه لعموم النبوي 6 الناطق بانتقال ما تركه الميّت من حق الى وارثه‌

قوله طاب ثراه لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبي (- اه-)

هذا التعليل لا يلائم مدّعاه لانّ مدّعاه قوّة القول بسقوط خيار الأجنبيّ بموته و الشكّ في مدخليّة الأجنبي الموجبة لعدم انتقاله الى وارثه علّة لجريان أصالة عدم المدخليّة القاضية بالانتقال الى وارثه لعموم النبوي 6 فالتعليل بذلك سهو من قلمه الشّريف‌

قوله طاب ثراه فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا و حلّا

امّا فساده نقضا فلمّا أشار إليه من الانتقاض بعبد الأجنبي و امّا فساده حلّا فلما أشار إليه حاكيا عنه (ره) من عدم توقّف اعمال العبد الخيار على اذن المولى و رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى و ان شئت تحقيق القول في المسئلة ذكرنا لك مطالب الأوّل انّه لا خلاف و لا إشكال في صحّة جعل الخيار للمملوك مع اذن المولى و رضاه بذلك ضرورة عدم كون عبارة العبد و تصرّفاته كعبارة المجنون و السّكران و تصرّفاته غير كاشفة عمّا في الضّمير كشفا صحيحا بل قصور عبارته و تصرّفاته لمراعاة سلطنة المولى عليه فاذا رضى المولى زال المانع و امّا إذا لم يرض المولى و كان اعمال الخيار مزاحما و منافيا لحقّه و مفوّتا لخدماته الّتي هي على العبد لم يصحّ جعل الخيار له بلا خلاف (- أيضا-) و لا اشكال و انّما الخلاف و الإشكال في انّه إذا لم يكن جعل الخيار له و اعماله الخيار منافيا لحقّ المولى فهل يصحّ جعل الخيار له أم لا وجهان بل قولان من عموم ما دلّ على جواز جعل الخيار لمن تراضى المتبايعان عليه و من انّ قابليّة المحلّ شرط في صحّة الجعل و المملوك لا يقدر على شي‌ء و اعمال الخيار شي‌ء فلا يقدر عليه و إذا لم يقدر عليه كان جعل الخيار له بدون اذن المولى لغوا فان قلت ان ما نطق بعدم قدرته على شي‌ء منصرف إلى الشي‌ء المنافي لحق المولى و اعمال الخيار غير مناف لحق المولى فيخرج من تحت تلك الأدلّة و يبقى تحت عموم ما نطق بجواز جعل الخيار لمن تراضيا عليه بعد عدم كون العبد مسلوب العبارة قلت الانصراف المدّعى ممنوع لانّ منشئه عند التحقيق انّما هو غلبة الاستعمال الموجبة لانصراف الذّهن عند إطلاق اللّفظ في نظر أهل العرف الى ذلك المعنى الشّائع و ليس الشّائع المنسبق الى الذهن من قوله تعالى لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ هو ما ينافي حقّ المولى مضافا الى انّ في الأخبار ما يشهد بشمول الشي‌ء المنفي القدرة عليه من العبد في الآية لما لا ينافي حقّ المولى مثل ما ورد في عدم قدرته على الطلاق من دون اذن المولى مثل الصّحيح الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) قالا المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده قلت فانّ السيّد كان زوّجه بيد من الطّلاق قال بيد السيّد ضرب اللّه عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء أ فشي‌ء الطّلاق و صحيح شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه 7 قال سأل و انا عنده اسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق و لا نكاح امّا تسمع اللّه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ قال لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه الى غير ذلك من الأخبار لا يقال انّ الحق كما قرّرته في مبحث نكاح الإماء من منتهى المقاصد هو التفصيل في طلاق العبد بين ما إذا كانت زوجته امة المولى زوجها إياه و بالعقد و بين ما إذا كانت امة غيره أو حرّة بصحّة طلاق العبد في الصّورة الثّانية و اختصاص عدم الصّحة منه بالصّورة الأولى جمعا بين الأخبار بشهادة خبر ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا ان اللّه (- تعالى-) يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء و إن كانت‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست