responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 180

الشرط فأتيت ابن شبرمة فقلت انّ صاحبيك قد خالفاك قال لست ادرى ما قالا حدّثني مشعر بن محارب بن زياد عن جابر بن عبد اللّه قال ابتاع النبي 6 منّى بعيرا بمكّة فلما نقّدني الثمن شرطت أن يحملني إلى المدينة فأجاز النّبي 6 البيع و الشرط هذا فقد ظهر حجّية الصّحيح المذكور كالصحيح الذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن ابى على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابى عبد اللّه 7 قال قالت عائشة لرسول اللّه 6 انّ أهل بريرة اشترطوا ولائها فقال رسول اللّه 6 الولاء لمن أعتق و بذلك كلّه ظهر سقوط ما في (- لف-) من ردّ استدلال الشيخ (ره) بقضيّة بريرة بالطّعن في السّند و إيراد متن طويل ينافي متن الصّحيح المذكور و الظاهر انه (قدّه‌) لم يعثر على الصحيحين المزبورين‌

قوله طاب ثراه الأولى عن أحدهما (- اه-)

أراد بالأولى مرسلة جميل و الّذي وجدته انّ خبر جميل مسند غير مرسل و سنده حسن كالصّحيح لأنه رواه الشيخ (ره) بإسناده عن علىّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن ابى عمير و علىّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن أحدهما 7

قوله طاب ثراه و الثانية عن أبي عبد اللّه 7 (- اه-)

أراد بالثانية صحيح الحلبي و قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 و السّند صحيح على المختار حسن على المشهور من عدم صحّة إبراهيم و لعلّ وصف الماتن (ره) للرواية بالصّحة لاختياره ما اخترناه من صحّة إبراهيم أو لعثوره على سند أخر صحيح غير هذا‌

قوله طاب ثراه و يؤيّده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح (- اه-)

حيث نطقت بفساد الشّروط و صحّة النّكاح مثل الأخبار النّاطقة بفساد اشتراط وقوع الطّلاق قهرا عليه على الزّوجة ان تزوّج عليها أو تسرّى مثل خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 في رجل تزوّج أمرية و شرط لها ان هو تزوّج عليها أمرية أو هجرها أو اتّخذ عليها سيرته فهي طالق فقضى في ذلك انّ شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و في لها بما شرط و ان شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها و مثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 انّه قضى في رجل تزوّج أمرية و أصدقته هي و اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطّلاق قال خالفت السّنة و ولّيت حقّا ليست بأهله فقضى انّ عليه الصّداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السّنة الى غير ذلك مما يقف عليه المتّبع في اخبار شروط النّكاح و وجه الاستدلال بهذه الأخبار مع ان موردها النكاح انه لا ريب و لا إشكال في مساواة النكاح لغيره من العقود في وصف العقديّة المقتضي للتبعيّة للقصد فاذا ثبت عدم إفساد الشرط في النكاح كان المستفاد من دليل ذلك كفاية القصد الى المقيّد في القصد الى المطلق في تحقّق عنوان العقد فلو كان تعذّر الخصوصيّة موجبا لبطلان ما وقع عليه التراضي على النحو الخاصّ لكان اللّازم اقتضاء التعذّر في النكاح (- أيضا-) البطلان فاذا صحّ في النّكاح صحّ في غيره لاتّحاد الطريق كما لا يخفى على كلّ متأمّل منصف و من هنا ظهر سقوط ما في خيارات الفقيه الغرويّ (قدّه‌) من الجواب عن الأخبار المذكورة تارة بأنّه ليس فيها ما يقضى بالعموم بحيث يجعل ذلك قاعدة فيها و أقصى ما في الباب انّه قد وردت الأخبار فيه في خصوص بعض الشروط فيقتصر في ذلك على موردها و اخرى بأنّ باب النّكاح (- مط-) خرج بالدليل فيكون من باب الأسباب و مستثنى من تبعيّة العقود للقصود فانّ فيه انّه حيث ثبت عدم الإفساد في خصوص شرطا و في خصوص باب النّكاح كفى في إثبات الكليّة بعد كون المدار على حصول عنوان العقد في الجميع و لعلّه بالنّظر الى ما ذكره (قدّه‌) عدّها الماتن (ره) مؤيّدا لا دليلا لكنّه كما ترى‌

قوله طاب ثراه و قد يستدلّ على الصّحة (- اه-)

قد يستدلّ بوجوه أخر أحدها الإجماع تمسّك به في الغنية و هو كما ترى الثاني أصالة الصّحة في العقود و ردّ بالانقطاع بما مرّ من الأدلّة الدالّة على الفساد و المعارضة بأصالة عدم الانتقال و فيه انّه لم يتمّ شي‌ء من الأدلّة كي ينقطع به الأصل و أصالة عدم الانتقال لا تعارض أصالة الصّحة لأنّ الشكّ في الانتقال ناش من الشك في صحّة العقد فإذا اجرى أصالة الصّحة الّتي هي هنا أصل سببي سقط أصالة عدم الانتقال الّتي هي مسببيّة الثّالث انّ التراضي قد تعلّق بكل من العقد و الشرط فاذا امتنع أحدهما بقي الأخر لأنّ مدخليّة الشرط في التراضي لا تزيد على مدخليّة الثمن و المثمن و أوصافهما فاذا لم يبطل العقد بظهور بعض الثمن أو المثمن مستحقّا أو تعذّر بعض أحدهما أو انكشف فقد بعض الصّفات المأخوذة في البيع كالكتابة و الصّحة فكذا لا يبطل بفساد الشرط ضرورة انّ القصد الى العقد لو كان منتفيا بفوات بعض قيود متعلّق الرّضا كان اللازم فواته بفوات شي‌ء من ذوات الثمن و المثمن و اوصافهما‌

قوله طاب ثراه و فيه ما لا يخفى (- اه-)

بيانه انّ الدور معى كما في الصّلوة و اجزائها فإنّ مجموع الصّلوة متوقفة على اجزائها من حيث الصّحة و اجزائها من حيث الصّحة متوقفة على مجموعها و ربّما أجاب في المهذّب البارع عن الدور بان تسويغ الشّرط ليس بشرط في الحقيقة لصحّة العقد حتّى يلزم الدّور بل هي صفات للبيع فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة لزم باشتراطه في العقد كما لو شرط صفة كمال في المبيع و ان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه بل من حيث وقوع الرّضا عليه و شروط الصّحة انّما هي المذكورة في أوّل الكتاب مثل كمال المتعاقدين و كون المبيع ممّا ينتفع به معلوما فهذه شروط الصّحة فيبطل العقد بفقد أحدها بخلاف هذه الشروط فلا دور و لم افهم معنى كلامه فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و الإنصاف أنّ المسئلة في غاية الإشكال (- اه-)

الحقّ انّ القول بعدم إفساد الشرط الفاسد المتنازع فيه للعقد في غاية الوجاهة و الظهور و لا اشكال فيه بوجه لما عرفت‌

قوله طاب ثراه مع جهله بفساد الشرط (- اه-)

التقييد به للاحتراز عن صورة العلم فانّ الفقيه الغرويّ (ره) احتمل الثبوت حتى في صورة العلم نظرا إلى انّه انّما رضى بالعقد مع الشّرط فإلزامه بالعوض من دون سلامة الشرط له إضرار به فينفى اللزوم بقاعدة الضّرر و لعلّ نظر الماتن (ره) في التقييد بصورة الجهل إلى انه في صورة علمه بفساد الشرط حال العقد يكون مقدما على ضرر نفسه فلا يبقى لقاعدة الضّرر مجرى و يمكن المناقشة في إطلاق ذلك بأنه انما يتصوّر حيث لا يحتمل الخيار و الّا كان مغرورا‌

قوله طاب ثراه و يظهر من بعض مواضع (- كرة-) (- اه-)

أقول ظهور عبارة (- كرة-) الّتي نقلها في التردّد و الإشكال لا ينكر الّا انّ أصل التردّد لا وجه له بعد البناء على إيجاب فساد الشرط فساد العقد فانّ استصحاب الإفساد (- ح-) محكم‌

قوله طاب ثراه و يظهر من (- لك-) هنا قول ثالث (- اه-)

لا يخفى عليك انّ أصل الفرع ساقط عنا لكنّه مع الغضّ عمّا اخترناه فهذا التّفصيل متين ضرورة أنّ إفساد الشّرط الفاسد للعقد على القول به انّما هو لكون المقصود هو المجموع فاذا بطل الجزء بطل الكلّ لخلوّ الخالي عن الشرط عن القصد و لا ريب في انّ هذا كما يقتضي فساد العقد بفساد الشّرط الضّمني فكذا يقتضي فساده بفساد الشرط المنفصل مع اعتقادهما التّأثير ضرورة أنّ اعتقادهما التأثير يدعو الى قصدهما إلى إيقاع المقيّد و حيث انّ الشّرط فاسد في نفسه و لانفصاله خلى الخالي عن الشرط عن القصد فيكون ما قصد غير واقع و ما وقع غير مقصود بل لازم ذلك‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست