responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 179

و إيجاده منه فما لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه ذلك الأثر فإن كلّ اثر فاسد قصد من العقد لا يترتّب عليه و يقع العقد فاسدا و على هذا فالعقد المتضمّن للشّرط الفاسد إذا صدر من شخص فالظاهر أنّ الأثر الّذي قصد إنشائه منه هو المركّب من التزام هذا الشرط الفاسد فيفسد بفساد جزئه و قصد الجزء الصّحيح في ضمنه غير كاف لانّ قصد الكلّ لا يكفي في قصد الجزء فاذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا لم يترتّب عليه حكم و إنشاء الأثر المجرّد عن هذا الالتزام غير ظاهر و الأصل يقتضي عدم ترتّب الأثر فقصد إنشاء الأثر الصّحيح الّذي هو المتوقّف عليه في الصّحة غير معلوم و ظهور الهيئة التركيبيّة للصّيغة و هي المتضمّنة للشرط في قصد الأثر الصّحيح و هو المجرّد من التزام هذا الشّرط غير ظاهر ان لم يكن في خلافه ظاهرا فتحقّق السّبب لحصول الأثر غير ثابت ليكون العقد فاسدا لأصالة عدم ترتّب الأثر بل لا يبعد الحكم بالفساد و ان علم قصد إنشاء الأثر المجرّد من التزام هذا الشّرط لانّ تلك الهيئة ظاهرة في قصد إنشاء المركّب و كون مثلها مؤثّرة في حصول جزء المركّب بمجرّد قصده غير معلوم هذا كلامه بطوله و ما مرّ في جواب الوجه الثاني كاف في ردّه و تلخيص الجواب انّ الحكم بصحّة عقد النّكاح مع فساد شرطه يقتضي صحّة كلّ عقد بفساد شرطه لا لانّ الحكم بالصّحة يرجع الى الحكم بان قاصد العقد المقيّد قاصد للمطلق كي يمنع بدلالة الوجدان على خلافه بل لكشف ذلك عن كفاية القصد الى العقد المقيّد في صحّة العقد مع فساد شرطه و بعبارة أخرى يدلّ على انّ هذا المقدار و هذا النحو من العقد كاف و ليس قابلا للاختلاف باختلاف العقود كما لا يخفى و من هنا ظهر سقوط ما في العناوين من تقرير الدّليل بانّ العقد تابع للقصد و انّ الشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزء من العوضين و قيّد به العوضان تعلّق القصد بالمقيّد و انّ المراد بالشرط الواقع في ضمن العقد ربط المعاملة به لا التزام خارجي لنفسه فمتى تحقق الرّبط و فسد الشرط فما وقع عليه القصد من المركب لم يقع و المطلق لم يتعلّق به القصد فلا وجه لوقوعه و ليس العقد دالّا على وقوع المعاملة و ان انتفى الشرط بل هو دالّ على عدمه بدونه الرّابع أصالة عدم ترتّب الأثر على القصد الفاسد شرطه و عدم انتقال العوضين من مالكهما الأوّل و فيه انّه لا مجرى للأصل في قبال العموم‌

قوله طاب ثراه الثاني انّ التّراضي انّما وقع (- اه-)

لا يخفى أنّه الى هذا الوجه يرجع ما في (- لف-) من انّ البائع إنّما رضي بنقل سلعته بهذا الثمن المعيّن على تقدير سلامة الشرط له و كذا المشتري إنّما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له فاذا لم يسلم لكلّ منهما ما شرط له كان البيع باطلا لانّه يكون تجارة عن غير تراض‌

قوله طاب ثراه فان العرف يحكم في هذه الموارد يكون الفاقد نفس المطلوب

ربّما زعم بعض الطلبة الغلط في العبارة و ان حقها لا يحكم بدل يحكم و هو اشتباه فانّ المراد بالفاقد هو الفاقد للوصف و كونه نفس المطلوب هو الذي يقتضيه سوق الكلام لا عدم كونه المطلوب‌

قوله طاب ثراه الثالث رواية عبد الملك (- اه-)

هذه الرّواية صحيحة لأنّه رواها الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك و رجاله ثقاة و متنه على ما في نسخة مصحّحة من الوافي كما في المتن و لكن في نسخة الوسائل أبدل قوله و كيف يستقيم و حدّ ذلك بقوله كيف يستقيم وجه ذلك فجعل الواو جزء الكلمة و أبدل الحاء المهملة بالجيم المعجمة و الدّال المهملة بالهاء و على اىّ حال فلم افهم وجه الاستدلال بالرّواية بل هي أجنبيّة عن الفرض رأسا ضرورة انّه على فرض كون المراد بلا ينبغي الحرمة فغاية ما تدلّ عليه الرّواية (- ح-) هي حرمة البيع المذكور و اين ذلك من فساده فإنّ النّهي في المعاملات لا يوجب الفساد و لو تنزّلنا عن ذلك و سلّمنا انفهام الفساد منها بدعوى كون النّهى فيها للإرشاد إلى الفساد نقول انّ فساد هذا الفرض بخصوصه انّما هو للرّواية بناء على تماميّة دلالتها و قد أفاد الماتن (ره) و غيره من الأساطين انّ محلّ النزاع و البحث انّما هو ما إذا لم يكن هناك دليل تعبّدي من نصّ أو إجماع على فساد عقد بفساد شرط خاص فلا يمكن التمسّك بالرّواية بناء على تماميّتها على الكلية‌

قوله طاب ثراه و رواية الحسين بن منذر (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن حفص بن سوقة عن حسين بن منذر و السّند من الحسن‌

قوله طاب ثراه فيطلب مني العينة (- اه-)

قد وقع الخلاف في تفسير اللفظة و حيث انّ الماتن (ره) أورد الرواية في المسئلة الأخيرة من مبحث النّقد و النّسية و هي مسئلة جواز بيع العين الشخصيّة المشتراة بثمن مؤجّل من بايعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده و كان الاستدلال بها هناك موقوفا على فهم معنى لفظة العينة دون المقام كانت احالة بيان معناه الى هناك انسب فراجع ما هناك ان شئت العثور على معنى اللفظة‌

قوله طاب ثراه و رواية علىّ بن جعفر (- اه-)

قد رواها (رض) في كتابه و رواها الحميري في محكي قرب الإسناد عن عبد اللّه الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال سالت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم ا يحلّ قال إذا لم يشترطا و رضيا فلا بأس‌

قوله طاب ثراه فلعلّ البطلان فيه للزوم الدّور كما ذكره العلّامة (- اه-)

هذه العبارة لا تخلو من مسامحة لأنّ كلامه في فساد العقد بمطلق الشرط الفاسد و العلّامة لم ينكر الدّور في الشرط المحال مثل اشتراط بيع المبيع في ضمن العقد و قوله بل التحقيق (- اه-) أيضا ارجع الكلام بذلك مع انّ المبحث أعمّ من ذلك و ما ذكره من التحقيق منظور فيه لما مرّ من تقوية صحّة اشتراط بيع المبيع و سقوط الدّور و عدم قصد البيع المستدلّ بهما لفساده فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه ما عن المشايخ الثلاثة عن الحلبي (- اه-)

طرقهم إلى الحلبي صحاح و المراد بالحلبي هو عبيد اللّه بن على الحلبي و المتن في الكتب الثلاثة متقارب مفادا و الدّلالة في غاية الظهور حيث انّه (صلوات اللّه عليه و آله) صحّح البيع و العتق و أبطل الشرط فدلّ على انّ الشرط الفاسد المخالف للكتاب و السّنة لا يفسد العقد و هو المطلوب‌

قوله طاب ثراه و حملها على الشرط الخارج (- اه-)

و أوضح من هذا الحمل سقوطا ما قد يحتمل من حملها على التقيّة من حيث ذهاب العامة إلى بطلان الشرط مطلقا مع صحّة العقد فإنّه في غاية السّخافة سيّما بعد استفاضة الرواية بين الخاصّة و العامّة و وقوع الخلاف عندهم (- أيضا-) في ذلك حتّى انّه من ظريف ما يحكى عن محمد بن سليمان الدّهلي قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال دخلت مكّة زادها اللّه شرفا فرأيت فيها ثلثة كوفيّين أحدهم أبو حنيفة و ابن ليلى و ابن شبرمة فصرت الى ابى حنيفة فقلت ما تقول فيمن باع بيعا و شرط شرطا فقال البيع فاسد و الشّرط فاسد فأتيت ابن ابى ليلى فسألته فقال البيع جائز فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع و الشرط جائزان فرجعت الى ابى حنيفة فقلت له انّ صاحبيك قد خالفاك فقال لست ادرى ما قالا حدّثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ النّبي 6 نهى عن بيع و شرط فأتيت ابن ابى ليلى فقلت انّ صاحبيك قد خالفاك فقال ما ادرى ما قالا حدّثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انّها قالت لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علىّ مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها فجاء النّبي 6 و قال الولاء لمن أعتق فأجاز البيع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست