responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 177

بان الغالب في الأرض التساوي فيفرض كونه مساويا لها مع انّه قد يستشكل بأنّه قد يفرض كونها مختلفة فيلزم كون الفائت مختلفا على نسبة اختلافها إذ الجميع كما ترى‌

قوله طاب ثراه الّا ان يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع (- اه-)

ربّما جعل بعضهم أداء التقسيط إلى جهالة الثمن في الجملة و التفصيل دليلا مستقلّا و أجيب عنه بأنّه لا جهالة حال العقد بعد الإقدام منهما على مقابلتها بالثمن على انّها عشرة كما انّه لا يقدح الجهالة في التقسيط بعد معلوميّة المقابلة في الجملة و بأنّا إذا قسّمنا الثمن على القيمة فلا جهالة في جملة و لا تفصيل على انّه وقع مثله كثيرا ليس إذا وجد عيبا و قد حدث عند عيب أخر أخذ أرشه فصار الثمن مجهولا في الجملة و التفصيل و عساك ان تقول بالفرق لأنّه في المعيب وقع في الابتداء على الجملة و صحّ بها و هنا يكون واقفا في الابتداء و فيه على تقدير تسليمه و ما كاد ليكون انّه لا يتمّ فيما إذا باع عشرة أذرع مشاعة بينه و بين غيره و لم يجز شريكه إلى غير ذلك و تجشّم جعل هذا من باب الصّفة حتى تكون الأرض موصوفة بكونها قدر الجريب الواحد عشر مرات حتّى يكون كالتدليس ممّا لا ينبغي إذ ما من شي‌ء الّا و يمكن ان يتجشّم له صفة مثل هذه الصّفة كما نبّه على ذلك في مفتاح الكرامة‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ المحكى عن الشيخ (ره) العمل بذيل الرّواية المذكورة

قال في (- ية-) و ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه ان يوفيه تمام ما باعه إيّاه انتهى و افتى الأكثر كما في الإيضاح بخلاف ذلك و انّه ليس للمشتري الأخذ من الأرض الّتي يجنبها و الّذي يظهر لي هو العمل بالرواية لقوّة سندها و تماميّة دلالتها و عدم تبيّن اعراضهم عنها و عدم عملهم بالذّيل كما حكاه القطيفي في محكي إيضاح (- فع-) أعمّ من الأعراض و ما في مفتاح الكرامة من انّه لا جابر لها في خصوص ذلك كما ترى لعدم كونها ضعيفة حتّى يحتاج إلى الجابر و ذلك انّ الصّدوق (ره) رواها في الفقيه بإسناده عن عمر بن حنظلة و قد قال في أخر الكتاب انّ ما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن احمد بن إدريس (ره) عن أبيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة انتهى و أقول امّا محمّد بن احمد بن يحيى و محمّد بن عيسى و صفوان فحالهم في الجلالة أظهر من ان يحتاج إلى البيان و امّا عمر بن حنظلة فقد وثّقه الشهيد (ره) و كفى به موثقا و امّا داود فقد وثقه النّجاشي و غيره مضافا إلى كون الراوي عنهما صفوان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه و امّا أحمد بن إدريس الأشعري فقد وثّقه جماعة منهم النجاشي و امّا الحسين بن احمد بن إدريس فقد قامت شواهد على وثاقته منها كونه من مشايخ اجازة الصّدوق (ره) و منها ترضيه عليه كما ذكره حتّى قال بعض الأجلّاء انّه ترحّم عليه عند ذكره أزيد من ألف مرّة و منها رواية مثل الصّدوق (ره) عنه بل ربّما احتمل الميرزا محمّد في رجاله كونه المراد بالحسين في قول العلّامة (ره) في (- الروضة-) الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة انتهى و بالجملة فالخبر المذكور ان لم يكن من الصّحيح موضوعا فلا ريب في كونه منه حكما فلا عذر في تركه و امّا المناقشة في دلالته بتنزيل ما في ذيله على كون المبيع عشرة أجر؟؟؟ كليّة مع تقارب الأرض ظنا منهما كون هذه الأرض المحدودة الطرفين من مصاديقها فلمّا مسحا تبيّن عدمه فعليه اضافة ما يجعلها من مضايقها أو على كون العشرة المبيعة مبدئها من هذا المكان ظنّا منهما انتهائها إلى كذا أو بالعكس فلمّا تبيّن لهما العدم فعليه الإضافة مع الإمكان و الّا فله خيار التبعّض فساقطة جدّا لإباء ظاهر الرّواية عن التنزيلين جميعا و الظّواهر لا ترفع اليد عنها إلّا بقرينة ظاهرة هي في المقام مفقودة تنبيهان الأوّل انّه على القول الأوّل لو لم يعلم للبائع بالنّقصان فهل يثبت له (- أيضا-) الخيار احتمله في (- لف-) و المهذّب البارع و (- لك-) و غيرها بل عن (- ير-) انه حكاه قولا و قوّاه نظرا إلى انّ البائع لم يرض الّا يبيعها بالثّمن اجمع و لم يسلم له لكن في ثبوت الخيار بذلك نظرا (- فت‌-) و على تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشترى جميع الثمن جزم به في التحرير و (- لف-) و المهذّب البارع و غيرها لحصول ما رضى به و احتمل في (- لك-) العدم لثبوت الخيار فلا يزول بذلك كالغبن لو بذل الغابن التفاوت و فيه وضوح الفرق بين خيار الغبن و المقام لانّ خيار الغبن ثبت بالنّص فيستصحب عند الشك الناشي من بذل التفاوت بخلاف المقام الّذي يرتفع بالبذل نفس دليل الخيار الثاني انّه صرّح في (- يع-) و غيره بجريان حكم الأرض في كلّ ما يختلف اجزائه و هو انّما يتمّ بناء على موافقة ما تضمّنه النص للقاعدة و امّا على مخالفته لها فيلزم الاقتصار على مورد النص‌

قوله طاب ثراه الثالث ان يتبيّن الزيادة عمّا شرط (- اه-)

أراد بذلك تبيّن الزيادة في متساوي الأجزاء و فيه وجوه أحدها ان الزّيادة للبائع و لا خيار للمشتري و قد صرّح به جماعة و صرّح بكون الزّيادة للبائع في (- ط-) و (- شاد-) و التنقيح و غيرها و نفى الشكّ فيه في مجمع الفائدة و نفى الكلام فيه في التنقيح و لعلّ الوجه في ذلك تقدّم الوصف على الإشارة مع أصالة اللّزوم مضافا إلى انقسام الثمن على اجزاء الطّعام لتساويها ثانيها ثبوت الخيار للبائع في الفسخ و الإمضاء بجميع الثمن و ليس له شي‌ء من الزيادة و هو الّذي استقرّ عليه رأي العلّامة (ره) في مبحث الشروط من (- عد-) و صحّحه ولده في محكي شرح (- شاد-) و قوّاه في الإيضاح و ظاهر (- كرة-) و مجمع الفائدة اختياره بل في الثاني انّه ظاهر القوانين الشرعية و علّل بانّ المبيع هو العين الشخصيّة الموصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعيّن و فوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونها مبيعا فيتخيّر البائع لفوات الوصف بين الفسخ و الإجارة بالثمن ثالثها كون الزيادة للبائع و تخير المشترى بين الفسخ و الرّضا بالمبيع للشركة الّتي هي عيب عندهم و لم يدخل على الرّضا بها و لتبعّض الصّفقة و هو خيرة التبصرة و (- س-) في موضع منه و في (- مع صد-) انّه ينبغي الجزم به رابعها صحّة البيع و تخيّر البائع بين تسليم المبيع زائدا و بين تسليم القدر المشروط فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري لأنّه زاد خيرا و ان اختار تسليم القدر المشروط تخيّر المشترى بين الفسخ و بين الأخذ بجميع الثمن المسمّى فإن رضي بالأخذ فالبائع شريك له استقربه في (- لف-) ثمَّ احتمل تخيّره لتضرّره بالشركة و عدمه لأنّه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن فاذا وصل اليه الثمن في البعض كان اولى و لانّ الضّرر حصل بتقريره خامسها ما في المتن من التفصيل و هو أجود الأقوال‌

قوله طاب ثراه و حكمه يعلم ممّا ذكرنا (- اه-)

توضيحه انّهم ذكروا في تبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء وجوها بل أقوالا أحدها ثبوت الخيار للبائع بين الفسخ و الإمضاء بالثمن افتى به جمع منهم القاضي و ابن حمزة و المحقّق في (- يع-) استنادا إلى انّ المبيع هو العين المشخصة موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعيّن و فوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا نعم يتخيّر البائع لفوات الوصف بين الفسخ و الإجارة بالثمن و قد يقرّر وجهه بعدم موجب التقسيط هنا ضرورة اختصاص إيجاب التبعيض ذلك بالمشتري فلم يبق إلّا جهة تخلّف الوصف الموجب ضررا على البائع لو كان البيع لازما قبلت له الخيار بالطريق المذكور و إلزام المشتري هنا بإعطاء ما يخصّ الزّيادة على نسبة الثمن أو تخيّره بين ذلك و بين الفسخ ممّا لا دليل عليه و الأصل براءة ذمته من ذلك ثانيها‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست