responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 172

ثراه فيوجب الكفّارة فالوجه الأوّل أقوى لكن ذلك فيما إذا صادف الواقع بان يتبيّن بعد ذلك حصول الشرط المعلّق عليه ممّا لا شبهة فيه و امّا لو تبيّن بعد ذلك عدم حصول المعلّق عليه فلا عقاب عليه بل اللّوم المترتب على التجرّي و هل تجب الكفّارة (- ح-) أم لا وجهان نظير الوجهين في كفّارة الإفطار إذا أفطر في أهله ثمَّ سافر فإنّه كما انّ الكفّارة هناك ان كانت مترتّبة على إفطار الصّوم لم تجب و إن كانت مترتبة على الأكل المحرّم وجبت فهنا لا بدّ من التأمّل في انّ كفارة النذر هل هي مترتّبة على مخالفة النّذر أو على العصيان لعدم الوفاء بالنّذر و التحقيق ان تارك المقدّمة في مثل المقام تارك لذيها حكما كتارك السّير مع القافلة في الحجّ فإنّه تارك للحجّ حكما أي في استحقاق العقاب و امّا انّه تارك للواجب حقيقة حتى يترتّب عليه الحكم الوضعي الثابت بتركه ففيه اشكال مذكور في محلّه فلاحظ و تدبّر جيّدا الرّابع انه حيث حرم التصرّف و كان منهيّا عنه فهل يفسد لو كان التصرّف بيعا و نحوه من العقود و الإيقاعات أم لا وجهان يبنيان على مسئلة النهي في المعاملات و الأظهر عدم إيجابه الفساد و ليس النهى هنا نهيا خاصّا حتّى يفهم منه الإرشاد إلى الفساد و انّما استفيد النهى من دليل حرمة خلف النّذر بعد كون التصرّف بالإتلاف و الإخراج عن الملك حنثا فلا مسرى للإرشاد هنا و قد قيل انّ ظاهر المعظم في مسئلة العبد هو الإثم كما في الرّياض حيث صرّح بعدم جواز بيع العبد ناقلا لإجماع السيّد عليه و انّه لو فعل كان صحيحا لأنّ النهي لا يقتضي الفساد و كذا في فرع الرّهن و ناهيك عن هذا انّ المحقّق الثّاني (ره) جعل التّرك أحوط و يمكن استكشاف اراء العلماء في هذه المسئلة من ارائهم في مسئلة جواز تصرّف من عليه الخيار إذ الظّاهر انّهما من واد واحد و هو صيرورة العين متعلّقة لحقّ الغير الّا انه نظير النذر المنجز دون المعلّق فمع التنجز لا إشكال في حرمة التصرّف فيه و امّا فساده ففيه إشكال لأنّ النهي عن الضدّ لا يقتضي الفساد و لم أجد نصّا فيه من هذه الجهة فإن تمَّ دليل الفساد في المعلّق كان في المنجّز بطريق اولى و الّا فالحكم بالفساد في المنجّز (- أيضا-) يصير محلّ اشكال و الّذي ينبغي ان يقال انّه إن كان النّذر متعلّقا بالغاية و لم يكن معلّقا على شرط و لا موقّتا بوقت كما إذا قال للّه علىّ ان يكون عبدي حرّا فان قلنا بحصول العتق قهرا فلا اشكال لوقوع التصرّف (- ح-) فيكون فاسدا بلا اشكال و ان قلنا انه يحتاج إلى إيجاد السّبب فلا إشكال في حرمة التصرّف لما مر و امّا الفساد ففيه اشكال من أصالة العدم و عموم أدلّة نفوذ التصرّفات من البيع و نحوه و من انّه أقوى من حقّ الخيار للبائع المانع من نفوذ تصرّف المشترى عند الأكثر و كذا حقّ المشروط له الّذي قيل انّه لا خلاف و لا إشكال في كونه مانعا من صحّة البيع و سائر النواقل و دعوى انّ قضيّة السلطنة على الأموال جواز التصرّفات الناقلة قبل إجراء الصّيغة مدفوعة بأنّ العين متى صارت محلّا لحقّ الغير كان التصرّف فيها موقوفا على الإجازة و اىّ حق أقوى من صيرورتها محلّا للخيار أو لوجوب التحرير أو التصدّق مع انّه لو تمَّ فساد التصرّف في المعلّق و الموقّت قبل الشرط و الوقت كان الأمر هنا أسهل و امّا لو كان نذر الغاية موقّتا كما إذا قال للّه علىّ ان يكون مالي صدقة في شهر كذا فقد يقال بعدم صحّة بيعه (- أيضا-) بعد النّذر و مثله نذر السّبب منجّزا من غير توقيت و وجهه انّه بعد البناء على صحّة هذا النذر و حصول المنذور به من دون سبب أخر يتعلّق به حق الغير فعلا و ان لم يخرج عن ملك الناذر الّا عند الوقت فمقتضى القاعدة فساد بيع العبد المنذور عتقه بعد الوفاة لأنه من نذر الغاية الموقّت (- فت‌-) و امّا إذا كان النّذر الموقّت متعلّقا بالسّبب كما لو نذر ان يتصدّق به في الوقت الآتي ففي صحّة بيعه قبله وجهان من بقاء المال في ملك النّاذر و عموم تسلّط الناس على أموالهم و من انّ النّذر جعله متعلقا لحق الغير كحق الخيار لمن هو له بل هنا أقوى فلا ينفذ فيه السّبب النّاقل (- فت‌-) الخامس انّ الحال في المنع من التصرف في العين المتعلّق بها النّذر في كلّ من صورتي نذر الأسباب و نذر النتيجة بناء على المختار من صحّة نذر الغايات على حدّ سواء لاتّحاد الطريق فيهما و‌

هو اقتضاء النذر المذكور عرفا الالتزام بإبقاء المال إلى زمان حصول المعلّق عليه و صرفه في الجهة المنذورة بعد حصوله و كون إتلافه بعد النّذر و قبل حصول المقصود في العرف حنثا و نقضا لذلك الالتزام فلا تذهل السّادس انا و ان جزمنا في صدر المقال بخروج المنجّز الموقّت عن حريم النزاع و جزمنا فيه بحرمة التصرّف في العين المتعلّق بها النّذر الّا ان بعض المحققين (ره) خصّ المنجز الغير الموقّت بالإخراج عن حريم البحث و نقل الوجوه الثلاثة المتقدّمة في النذر المعلّق على شرط في المنجز الموقّت (- أيضا-) و قوىّ هو ما قويناه معلّلا بأنّه إذا كان من قصده التّعليق على بقاء الموضوع كان قال للّه علىّ ان أعتق عبدي أو أتصدّق بمالي في شهر رمضان لو بقي المال بحاله كان وجوب العتق (- ح-) مشروطا بالبقاء و يكون مقدمة للوجوب لا للوجود و لا اشكال عقلا و نقلا في عدم وجوب المقدّمات الوجوبيّة كالاستطاعة بخلاف ما لو لم يكن البقاء شرطا لا في اللّفظ و لا في القصد فانّ العتق في شهر رمضان (- ح-) يكون واجبا عليه على الإطلاق قبله و يكون البقاء (- ح-) مقدّمة وجوديّة فيحرم عليه التصرّف في المنافي للبقاء مقدّمة و ان لم نقل باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ ثمَّ قال مشيرا إلى القول الثّالث و هو التفصيل بين ما لو كان من قصد النّاذر التّعليق على إبقائه الموضوع فيجوز ما لم يكن (- كك-) فلا ما لفظه و قد يقال بخروج التفصيل المذكور عن محلّ البحث و هو النذر المطلق الموقّت إذ من الواضح لزوم مراعاة قصد الناذر إطلاقا و تقييدا لو علم به انّما البحث في حكم ما لا تعليق فيه ظاهرا و مقتضى القاعدة فيه كونه من قبيل الواجبات الموقّتة قبل مجي‌ء وقتها الّتي لا يجب مقدّماتها الوجوديّة قبل الوقت لانّ توقيت الطّلب يجعله مشروطا بلا خلاف و كذا توقيت المطلوب على الأصحّ فلا فرق بين ان يقول الأمر إذا جاء يوم الجمعة فصم أو سافر أو يقول صم يوم الجمعة أو سافر فيها في عدم تنجّز الخطاب و عدم اقتضائه وجوب المقدّمات قبلها و فيه أوّلا منع جواز تفويت القدرة في الواجبات الموقتة قبل الوقت أو تفويت بعض المقدّمات الوجوبيّة مثل اراقة الماء قبل دخول الوقت (- مط-) أو المقدمات الغير الرّاجعة إلى تنويع المكلّف على ما تقرّر في الأصول و ثانيا وضوح الفرق بين التكليف الابتدائي الموقّت و بين ما كان مسبّبا عن النذر و شبهه لانّ مقتضى وجوب الوفاء به عدم تفويت مقدّمات المنذور في وقته عرفا لانّ الوفاء بالنّذر و العهد قاض بالبقاء على حالة الامتثال إلى زمانه الا ترى انّه لو وعدك إنسان بشي‌ء ثمَّ بذله من غيرك قبل الوقت يعدّ عندك و عند النّاس مخلفا لوعده و النذر (- أيضا-) وعد للّه تعالى و معاهدة معه على شي‌ء في وقته فكيف يجوز الخلف اختيارا و بالجملة فالأصحّ عدم جواز التصرّف المنافي قبل الوقت سواء كان النّذر متعلّقا بالغاية في موارد صحّته أو متعلّقا بالمبدء فلو تصرّف حنث فتدبّر‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست