responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 171

التصرّف و بالجملة محلّ الكلام شي‌ء و مورد الصّحيحة شي‌ء أخر و ليس القول بشي‌ء في أحدهما مستلزما للقول به في الأخر و قد يجاب عن الاستدلال بالصّحيحة بوجه أخر و هو المنع من كون النّذر الّذي هو مورد الصّحيحة نذرا معلّقا لتكون حجّة على الفاضل و ولده إذ الظاهر انّه من باب النّذر المطلق الموقّت و التوقيت غير التعليق و لا يخفى ما فيه ضرورة انّ الغرض بقوله فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ليس الّا تعليق التحرير على الإتيان منها و ذكر يوم الإتيان ليس من التوقيت في شي‌ء و انّ الوقت في الموقّت لا بدّ من كونه معيّنا فإذا أهمل التعيين و أدار الحكم مدار الوصف علم كون المراد التعليق على الصّفة دون التوقيت و امّا عن الوجه الثاني فبان دعوى اختصاص مخالفة النذر بما إذا لم يكن أتلف المنذور بعد وجود الشرط ممنوعة لما عرفت من أهل العرف و الفقهاء لا يفرّقون في صدق الحنث و نقض الالتزام بين ما ذكر و بين ما لو أتلفه في حال احتمال تحقّق الشرط في المستقبل مع عدم الاعتناء به و عدم ترقّب حصوله فأدلّة وجوب الوفاء بالنّذر كافية في الدلالة على المنع من التصرّف في المنذور بإتلافه و امّا عن الثالث فبأنّه بعد صدق الحنث على التصرّف في المنذور بإتلافه و دلالة أدلّة وجوب الوفاء بالنّذر على الحنث بقسميه اللّذين هما صورتا إتلاف المنذور مع الشك في انّه يحصل الشرط أم لا و إتلافه بعد حصول الشرط بعنوان عدم الوفاء بالنّذر تكون تلك الأدلّة حاكمة على ما دلّ على سلطنة النّاس على أموالهم و قد يقرّر الجواب بانّ التمسّك بعموم سلطنة النّاس على أموالهم و بأصالة العدم لا ينفع في إثبات جواز التصرّف لانّ النّذر المعلّق على شي‌ء كقدوم زيد معناه الالتزام بمتعلّقه في أزمنة الشّك في وجود ذلك الشي‌ء الّذي هو مورد أصالة العدم فيكون التصرّف فيه بالإتلاف في تلك الأزمنة منافيا لذلك الالتزام و ظاهر ان أصالة عدم وجود ذلك الشّي‌ء لا ترفع احتمال وجوده الذي عليه علّق النذر المذكور و هل اجراء هذا الأصل هنا الّا كإجرائه فيما إذا نذر ان يعطى فقيرا درهما في عدم تحقّق الإعطاء فيه و يدلّك على انّ النذر المذكور التزام بمتعلّقه في أزمنة الشّك في وجود ذلك الشي‌ء لغوية النّذر المذكور مع العلم بتحقّق ذلك الشي‌ء أو بعدم تحقّقه بل لا يعقل له معنى مع العلم بأحد الأمرين و هذا الكلام على تقدير ان يراد بالأصل الاستصحاب أو غيره ممّا أشير إليه في الاستدلال و الوجه في الكلّ انّ الالتزام بشي‌ء على تقدير حصول أمر معناه عرفا على ما تكرّر إليه الإشارة هو التعهّد بإبقاء ذلك الشي‌ء إلى ان يتحقّق ذلك الأمر و هذا الالتزام لا يرتفع بالأصل بأي معنى كان و يكون التصرّف فيه موجبا لرفع اليد عن ذلك الالتزام و بعد كون النّذر المذكور من أوّل الأمر واقعا في مورد الأصل واقعا على خلاف مقتضى الأصل و كون النّاذر ملتزما بالشي‌ء حال احتمال الشرط و زمان الشك في وجوده لا مسرح لإجرائه في الكلام أصلا و إن كان إجرائه مقيّدا فإنّما هو بالنّسبة إلى ترتيب آثار الملتزم و الكلام في آثار الالتزام على ما بيّنا سابقا حجّة الثّالث دعوى عدم صدق نقض الالتزام صورة عدم قصد الإبقاء و اختصاص صدقه بصورة قصد الإبقاء و الجواب وضوح الصّدق في كلتا الصّورتين و دعوى الاختصاص في الأوّل غير مسموعة و السّند ما عرفت من معنى النذر المعلّق عرفا فتلخص من ذلك كلّه انّ القول الأوّل أظهر و اللّه العالم بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأوّل ان ما ذكر انّما هو فيما إذا تعلّق النّذر بأمر معيّن و امّا إذا تعلّق بكلي ثمَّ عيّنه النّاذر في شي‌ء معيّن فهل حكمه حكم المعيّن من أوّل الأمر في كونه موجبا للحجر من التصرّف أم لا وجهان حكى أوّلهما عن الشهيد (ره) استنادا إلى عدم الفرق بعد التعيين و هو كما ترى لوضوح الفرق فانّ المعيّن أوّلا غير المعيّن بعد ذلك فانّ التعيّن بتعيين المالك يتوقف على ثبوت للمالك في التّعيين ليتعيّن الكلّي في الذّمة بتعيينه في فرد و ذلك ممّا لا دليل عليه بوجه كما لا دليل على إلحاق المعيّن بالعرض بالمعيّن من أوّل الأمر حكما و ربّما يستأنس للتعيّن بتعيين المالك بما ورد في نظيره من رواية دالّة على انّ الهدى لو ضلّ و غاب عن صاحبه بعد التقييد و الإشعار سقط التكليف بالهدي عن صاحبه و وجب على كلّ من وجده ان يذبحه و يعلّق عليه رقعة مكتوبا فيها هذا هدى بتقريب انّ المناط في البابين واحد لأنّ الهدي الواجب‌

عليه كلّى كما في المقام و قد دلّت الرّواية على انه يتعيّن بتعيين المكلّف إيّاه في خصوص المفقود فيلزم ان يكون الحال فيما نحن فيه (- كك-) و أنت خبير بأنّ أحكام الحجّ تعبّدية صرفة فثبوت حكم على خلاف القاعدة للنص الخاصّ لا يجدي في إلحاق غيره به بعد حرمة القياس و اتّحاد المناط غير معلوم و المظنون منه غير مثمر الثاني ان ما ذكر من منع التصرّف في متعلّق النذر انّما هو فيما إذا كان التصرّف منافيا للالتزام و امّا إذا لم يكن منافيا له كما إذا تسبّب لانتفاء الشرط باختياره على وجه يكون التصرّف رافعا لموضوع النّذر كما إذا نذر ان يتصدّق بألف درهم على الفقراء على تقدير مجي‌ء زيد عنده ثمَّ التمس من زيد ترك المجي‌ء اليه فأجابه أو نذر وطى الجارية على تقدير حصول أمر ثمَّ باعها قبل حصول ذلك الأمر فالظّاهر انّ مثل هذا لا يعدّ منافيا للالتزام إذ لم يقع المعلّق عليه (- ح-) حتّى يعدّ الترك المذكور مناقضا للالتزام و على هذه الصورة ينزل صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم فان بيع الأمة ليس مناقضا لنذر عتقها أن وطأها كما إذا قتلها أو قطع أليته أو سلّ أنثييه أو نحو ذلك ممّا يزول معه المحلّ الموجب لانحلال النّذر و لا دلالة فيها على جواز التصرّف في النّذر المعلّق قبل حصول الشرط فيما إذا كان التصرّف مناقضا للالتزام حتى يكون حجّة على الفاضل و ولده حيث ذهبا إلى جواز التصرّف في المنذور كما اعترض عليهما الشهيد (ره) لانّ مورد الخبر هي الصورة الّتي أشرنا إليها و مراد الفاضلين هي الصّورة الّتي يعد التصرّف نقضا للالتزام لا (- مط-) و لا شبهة في عدم الجواز في الصّورة المذكورة الثالث انّ التصرف في المتعلّق بها النّذر المعلّق على شرط قبل حصول الشرط بناء على المختار من حرمته لكونه موجبا لترك الوفاء بالنّذر هل يعدّ حنثا حتّى يترتّب عليه الكفّارة أم لا وجهان بل قولان أوّلهما لصاحب الرّياض و ثانيهما (- للمصنف-) (ره) حجّة الأوّل كونه تركا للنّذر بإزالة موضوعه و ترك الإتيان بالمنذور حنث موجب للكفّارة حجّة الثاني انّ عدم الوفاء بالنّذر شي‌ء و ترك الشي‌ء بعد الالتزام شي‌ء أخر و الحنث هو الثّاني و اللازم من التصرّف المذكور هو الأوّل و ان شئت توضيح ذلك فلاحظ الفرق بين الصّوم بدون النيّة و بين الصوم مع تعمّد الإفطار بعد الشّروع فيه و قس ما نحن فيه بالأوّل و موجب الكفّارة بالثّاني تعرف انه لا ملازمة بين الأمرين هكذا أفاد الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه مقامه و قوى لذلك الثاني و أنت خبير بانّ المنع من التصرّف لم يكن الّا لكون المنساق من النّذر المذكور عرفا هو الالتزام بإبقاء المال و انّ إتلافه بعد النّذر و قبل حصول المقصود يعدّ في العرف حنثا فاذا عدّ حنثا فما باله (قدّه‌) لا يلتزم بالكفّارة قوله و ترك الشي‌ء بعد الالتزام به شي‌ء أخر قلنا ترك إبقاء المال بعد الالتزام بالإبقاء حنث على ما اعترف به طاب‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست