responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 170

على ذلك جواز التصرّف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد و هي مسئلة إشكالية و العلّامة (ره) اختار في التحرير عتق العبد لو نذر ان فعل كذا فهو حرّ فباعه قبل الفعل ثمَّ اشتراه ثمَّ فعل و ولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله و هذا الخبر حجّة عليهما انتهى و وجه كونه حجّة عليهما كما صرّح به بعض المحقّقين هو انّ الخبر صحيح و قد دلّ على انّها تخرج بالبيع عن الملك فيكون صحيحا و هو تصرّف في المنذور قبل حصول الشرط بناء على انّ مدلول الصّحيحة هو النّذر فيلزم منه ذلك الثّاني ان المنذور المذكور لا يقتضي ان يد من حرمة نقضه و المنع من التصرّف في الشي‌ء و ذلك لا يكون الّا مع بقاء ذلك الشي‌ء لأنّ الحنث الذي هو ترك التصدّق بالمنذور مثلا لا يصدق الّا بعد حصول المعلّق عليه و بقاء المال و امّا مع إتلافه قبل ذلك فلا يبقى موضوع للحنث و بالجملة الالتزام بان يتصدّق بالمال على تقدير مجي‌ء زيد لا يقتضي إلّا وجوب التصدّق بالمال حال حصول المجي‌ء فلا محلّ لا لوجوب التصدّق و لا لحرمة الحنث الثالث انّ مقتضى عموم سلطنة النّاس على أموالهم هو جواز التصرف في المال المذكور خرج منه ما إذا حصل المعلّق عليه و هو باق لأنه ممنوع من التصرّف في المال قطعا و امّا قبل حصوله فلم يعلم خروجه منه لأنا نشكّ في انّ النّذر المذكور هل أوجب حجرا على المالك أم لا فنقول الأصل عدم كونه سببا للحجر و الأصل بقاء السّلطنة و الأصل (- أيضا-) عدم تحقّق المعلّق عليه فان قضيّة عموم السّلطنة و أصالة عدم تحقّق الشرط صحّة ترتيب جميع آثار الملكية على المال المزبور و جواز التصرّف فيه بأيّ نحو كان و أجيب عن هذه الوجوب أوّلا إجمالا بأنّ التصرّف في المال المذكور نقض للالتزام المزبور عرفا فيكون ممنوعا من التصرّف فلا بدّ من الاقتصار في الصّحيحة المذكورة على خصوص موردها أو تنزيلها على محمل لا ينافي المنع من التصرّف و قد بيّنا سابقا انّ الالتزام بشي‌ء على تقدير تعهد بإبقاء الشي‌ء إلى حصول ذلك التقدير و ثانيا تفصيلا امّا عن الأوّل فبان التصرّف في المنذور بالنّذر المشروط انّما يمنع منه من حيث كونه منافيا لمقتضى النّذر و لازمه و قد ذكرنا ان يرفع الموضوع رفع الشرط أو السّبب لعدم حصوله من أوّل الأمر ليس منافيا و مناقضا لمقتضاه سواء كان من فعل النّاذر كما لو قال للّه علىّ ان أتصدّق على الفقير بدرهم ان ضربت زيدا فترك ضربه أو من فعل الغير كما لو قال للّه على كذا ان جاء زيد ثمَّ انه طلب من زيد ترك المجي‌ء و مورد الصّحيحة من هذا القبيل لانّه حيث نذر ان تكون الأمة حرّة ان وطأها انما أراد وطيها الشرعي بعنوان كونها مملوكة له فكأنه قال للّه على حريّة مملوكتي المتّصفة بهذه المملوكيّة الخاصّة أن وطأتها فاذا باعها فقد ارتفع موضوع النّذر و ارتفاع الموضوع ليس منافيا للحكم و انّما هو علّة في ارتفاعه بنفسه و محلّ البحث انّما هو التصرّف قبل حصول الشرط بما يناقض مدلول النّذر و ينافيه فالمانع انّما يمنع من ذلك و مورد الصّحيحة ليس من هذا القبيل فلا يتمّ للمجوّز الاحتجاج بها على المانع و بتقرير أخر الخبر المزبور غير ناهض حجّة على العلّامة و ولده ضرورة وضوح الفرق بين بيع الأمة الّذي دلّ الخبر على جوازه و ما شابهه من التصرّفات الّتي لا تعدّ نقضا للالتزام و بين بيع ما نذر ان يتصدّق به على تقدير قدوم زيد و أمثاله من التصرّفات الّتي تعدّ في العرف نقضا للالتزام فالذي دلّ عليه الخبر هو جواز التصرّفات الّتي تكون من النوع الأوّل أو خصوص بيع الأمة على تقدير عدم التعدّي عن مورد النّص و محلّ الإشكال انّما هي التصرّفات التي تكون من النوع الثاني إذ لا إشكال في جواز النوع الأوّل أعني التصرّفات الّتي لا تعدّ نقضا للالتزام و يرتفع معها موضوع النّذر من غير افتقار في ذلك إلى النص فان من البيّن انّ ما هو معيار المنع في النوع الثّاني و هو صدق الحنث و عدم التمكّن من الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط غير آت في التصرّفات الّتي تكون من النّوع الأوّل من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان الشّرط من فعل النّاذر كالوطي الّذي هو مورد الخبر أو من غيره و التمس منه النّاذر ان لا يوجده أو يكون فعلا لغيره بحيث لا يقدر الناذر على إعدامه و لو بالتسبيب كطلوع الشمس و دخول الشهر و نحوهما من أفعاله (- تعالى‌

-) بل نقول انّه على تقدير اختصاص البحث في المسئلة الّتي محلّ الاشكال بما إذا كان الشرط خارجا عن اختيار الناذر و يكون القائل بالمنع من التصرّف قائلا بالمنع من خصوص ذلك لا (- مط-) كما صرّح به جمال المحقّقين (ره) في حاشية (- الروضة-) حيث علّق على قول الشهيد الثاني في عبارته المزبورة و هي مسئلة إشكالية قوله الظاهر ان عدم الجواز على القول به انّما هو في شرط لم يكن باختيار الناذر و فعله كقدوم زيد و شفاء المريض إذ جواز التصرّف قبل حصول الشرط لا يخلو عن اشكال لاستلزامه عدم إمكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط و امّا إذا كان الشّرط من فعل المكلّف باختياره فلا يظهر إشكال في جواز التصرّف قبله إذ لا يلزم منه سوى ان لا يجوز له فعل الشّرط فلا محذور فيه خصوصا انّ التصرّف المذكور ممّا يؤكّد عدم وقوع الشّرط و (- أيضا-) إذا كان الحكم في المسئلة المفروضة انحلال النّذر لخروج ملكه فلا وجه لعدم جواز مثل هذا التصرّف قبل وجود الشرط أصلا الّا ان يتمسّك بسؤال السّائل مع فضله و معرفته بأصول المسائل عن حكم المسئلة مع عدم علمه بما حكم 7 به عن انحلال النّذر فيها كما هو الظاهر فإنّه يستفاد منه جواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط (- مط-) و لا يخفى ضعفه انتهى فعدم نهوض الصّحيحة حجّة على الفاضل و ولده أوضح ضرورة انّه إذا كان الشرط غير مقدور للنّاذر يكون المنع من التصرّف قبل حصول الشرط لاستلزامه عدم إمكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشّرط و الخبر المذكور لا يدلّ على جواز التصرّف في هذا النّوع بل في خصوص ما إذا كان الشرط كالوطي و نحوه ممّا يكون مقدورا للنّاذر بناء على التعدّي عن المورد و عدم الاقتصار عليه و القول بالجواز هنا لا يستلزم القول بالجواز فيما إذا كان الشرط غير مقدور له كما هو محلّ البحث فيما عرفته من المسئلة الّتي هي محلّ الإشكال و لا ينافي القول بالمنع هناك و ظاهر انّ هذا الوجه اعنى لزوم عدم التمكّن من الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشّرط لا يجرى فيما إذا كان الشرط من فعل النّاذر أو فعلا للغير يقدر على إعدامه و لو بالتسبيب و الجواز في ذلك ممّا لا اشكال فيه خصوصا بملاحظة انّ التصرّف المذكور من النّاذر ممّا يدلّ على عدم وقوع الشّرط منه و (- أيضا-) إذا كان الحكم المفروض انحلال النّذر بالخروج من الملك فلا وجه لعدم جواز مثل هذا التصرّف قبل وجود الشرط و التمسّك بسؤال السّائل قد سمعت من المحقّق جمال الدين (ره) استضعافه نعم على تقدير كون النزاع في جواز التصرّف في المنذور قبل حصول الشرط و لو كان الشّرط من فعل النّاذر يعمّ الاعتراض على العلّامة (ره) و ولده بانّ الخبر المذكور حجّة عليهما و قد عرفت انّ النزاع ليس في مطلق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست