responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 169

عن الخثعمي فيمن نذر ان يتصدّق بجميع ما يملك ان عافاه اللّه فلمّا عوفي خرج عن داره و ما يملكه ليبيعها و يتصدّق بثمنها فلمّا سئل الإمام 7 أمره بأن يقوّم جميع ذلك على نفسه و يتصرّف و يتصدّق بقيمتها تدريجا حتى يؤدى ما عليه و ردّ بمنع الدّلالة لجواز ان يكون امره 7 لكونه وليا للفقراء لا لكونه خارجا عن ملكه بالنّذر بل لا يصحّ لوجوب الصّدقة (- ح-) بالعين فكيف يقوّم و يدفع القيمة تدريجا فالرّواية بالدّلالة على خلاف المقصود اولى و قال بعض المحققين (قدّه‌) و لنعم ما قال انّ امره (ع) لا ينطبق على القاعدة على التقديرين الّا من باب الولاية و مع قطع النّظر عن امره 7 لا دلالة فيها على شي‌ء منهما فتكون الرّواية من هذه الجهة مجملة غير دالّة على الخروج و لا على البقاء الثالث ما رواه علىّ بن جعفر عن أخيه 7 قال و سالته عن الصّدقة تجعل للّه مثوبة هل له ان يرجع فيها قال إذا جعلتها للّه فهي للمساكين و ابن السّبيل فليس له ان يرجع فيها و ردّ يمنع الدّلالة و انه لا مساس له بالمدّعى بشي‌ء لأنّها انّما وردت لبيان حكم الصّدقة لزوما و جوازا لا لبيان تحقّق مفادها منجّزا أو معلّقا على إيجاد السّبب مع ان محلّ الكلام نذر الصّدقة بمعنى الإعطاء دون الغاية أو السّبب و ليس فيها دلالة على شي‌ء من ذلك مع ان موردها الصّدقة دون النّذر فتدبّر و امّا الجهة الثانية أعني البحث عن انّ التصرّف في العين المتعلّق بها النّذر صحيح جائز أم لا و توضيح القول فيه انّ النّذر المذكور امّا ان يكون مطلقا أو يكون معلّقا على شرط كما إذا قال للّه علىّ ان أعتق عبدي ان رزقني اللّه ولدا و على الأوّل فامّا ان يكون موقتا كما إذا نذر الإعتاق يوم الجمعة أو غير موقّت كما لو نذره بدون تعيين وقت و المراد بالإطلاق التنجيز مقابل التعليق لا ما يقابل التقييد كي يقال انّ التوقيت ينافي الإطلاق و ان تقسيم المطلق إلى الموقّت و غيره تقسيم للشي‌ء إلى نفسه و إلى غيره و إذ قد عرفت ذلك نقول امّا المنجز الموقّت فلا اشكال و لا خلاف في إيجابه المنع من التصرّف في المتعلّق بها النّذر ضرورة وجوب الوفاء بالنّذر و التصرّف بغير الجهة المنذورة تفويت للواجب فيمنع منه و امّا المنجّز غير الموقّت فالحكم فيه مثل الحكم في الموقّت في المنع من التصرّف على غير الجهة المنذورة ضرورة وجوب الوفاء به كلّ ان فالتصرّف بغير تلك الجهة يمنع منه لتفويته الواجب و امّا النّذر المعلّق على شرط ففي منعه من التصرّف في العين قبل حصول الشرط تصرّفا مفوّتا لموضوع النّذر على تقدير حصول الشرط كبيع العين و هبتها و نحو ذلك وجوه و محلّ البحث ما إذا كان الشرط المعلّق عليه محتمل الحصول و عدمه و امّا إذا كان الشّرط المعلّق عليه معلوم الوجود في المستقبل أو معلوم العدم فهما خارجان عن حريم البحث نظرا إلى أول الأول إلى المنجّز الذي قد عرفت عدم الخلاف في إيراثه المنع عن التصرّف و فساد النّذر من أصله في الثاني من حيث تعليقه على ممتنع ثمَّ ان احد الوجوه إيراث النذر المذكور المنع من التصرّف (- مط-) و ثانيها عدم إيراثه ذلك (- مط-) ثالثها التّفصيل بين ما إذا قصد إبقاء المال فيمنع من التصرّف و بين ما إذا لم يقصده فلا يمنع حجّة الأوّل الّذي عليه جمع من المحقّقين انّ المنساق من النّذر المذكور عرفا انّما هو الالتزام بإبقاء المال إلى زمان حصول المعلّق عليه و صرفه في الجهة المنذورة بعد حصوله فإتلافه بعد النّذر و قبل حصول المقصود يعدّ في العرف حنثا و نقضا لذلك الالتزام و لذا يذم من باع ما نذر التصدّق به على الفقراء معلّقا على مجي‌ء المسافر مثلا قبل مجيئه و لا يصغى إلى اعتذاره بعدم تحقّق مقصوده بعد و توهّم انّ المراد هو التصدّق على تقرير بقاء المال و انّه بعد الإتلاف لا شي‌ء هناك حتّى يجب التصدّق به لانّ الحكم يرتفع بارتفاع محلّه و انّ الحنث لا يتحقّق الّا بترك المنذور و بعد تحقّق المقصود و بقاء المال كما هو مأخذ القول بجواز التصرّف و الإتلاف (- مط-) في حيّز المنع و السّند وضوح صدق الحنث عرفا بمجرّد الإتلاف و لو قبل حصول المقصود لما أشرنا إليه من انّ الالتزام بشي‌ء على تقدير حصول أمر كما هو مفاد النّذر المعلّق يستفاد منه عرفا الالتزام بإبقاء متعلّق ذلك الشي‌ء إلى زمان حصول المعلق عليه و يعدّ تصرّفه فيه قبل مجي‌ء ذلك الزمان نقصا لذلك‌

الالتزام منافيا له الا ترى انّه لو تعاهد اثنان على ذبح شاة مثلا على تقدير مجي‌ء مسافر ثمَّ باعها أحدهما قبل مجيئه يعدّ ذلك منه نقضا لذلك العهد بل قد يقال انّ التصرّف فيه مناقض لتلك القضية الشرطيّة عقلا (- أيضا-) إذ لا يصدق الالتزام بالشي‌ء على تقدير مع الإتلاف قبل ذلك التقدير نعم لا نضايق من عدم ترتيب آثار الملتزم نظرا إلى أصالة العدم بعد عدم مناقضته للالتزام المذكور لكن عدم منافاة التصرّف مع ترتيب احكام الملتزم لا يوجب عدم ترتيب آثار الالتزام و من هنا يظهر انّ القول بجواز التصرّف قبل حصول المعلّق عليه و هو زمان الشكّ في حصوله و عدم العلم بما ينتهى اليه الحال تمسّكا بأصالة عدم الحصول ناشئ عن غفلة و ذهول لانّ التصرّف المذكور و ان لم يكن منافيا لآثار الملتزم لكنه مناف لآثار الالتزام بل أصل هذا الالتزام عند التأمّل التزام يأمر على تقدير عدم العلم بحصول ما علّق عليه ضرورة انّ التعليق لا يكون الّا حال الجهل بوقوع ذلك التّقدير و الا فمع العلم بعدم الوقوع لا فائدة في التّعليق و الالتزام بل لا يتحقّق مع العلم بالعدم التزام كما في قولك للّه علىّ ان أتصدّق بهذا المال لو عاد هذا الميّت حيّا و الحاصل انّ النّذر المذكور يفيد عرفا الالتزام بإبقاء المال فإتلافه حنث له و ان شئت نظيرا للمقام من الشرعيّات فلاحظ ما ذكروا في باب الفضولي من انّ من كان أصيلا في أحد طرفيه لا يجوز له فسخ البيع ابتداء قبل اقدام صاحبه عليه على وجه يكون النقض مستندا اليه بل يجب عليه البقاء على ما الزم به نفسه بمقتضى وجوب الوفاء إلى ان يبتدئ صاحبه بالفسخ فيجوز له (- ح-) لكن بينه و بين المقام فرق و هو انّه يجوز للناذر نقض النّذر إذا قطع بعدم تحقّق المعلّق عليه في وقته لانّه ليس حنثا و لا يجوز الفسخ للأصيل في الفضولي و لو مع القطع بعدم اجازة صاحبه على ما هو مقتضى وجوب الوفاء به و ذلك على المختار من كاشفيّة الإجازة اللّاحقة ظاهر فيجب على الأصيل ترتيب جميع آثار الملك قبل الإجازة لكونها على القول بالكشف دالة على وقوع البيع من أوّل الأمر تامّا بالإيجاب و القبول و امّا على القول بكونها نافلة فالظّاهر جواز الفسخ للأصيل (- أيضا-) حجّة الثّاني وجوه الأوّل صحيح محمّد بن مسلم الوارد فيمن نذر عتق الأمة الدال على جواز بيعها قبل الوقت الّذي علّق تحريرها على مجيئه كما صرّح بذلك ثاني الشّهيدين و هما معترضا بالخبر المذكور على الفاضلين قال في كتاب العتق من (- الروضة-) مازجا كلامه بقول الشهيد (ره) و لو نذر عتق امة ان وطأها فأخرجها عن ملكه قبل الوطي ثمَّ أعادها إلى ملكه لم تعد اليمين لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 قال سالته عن الرّجل يكون لها؟؟؟؟ فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه ثمَّ قال و حمل ما أطلق فيها من التعليق على النّذر ليوافق؟؟؟؟ و يشهد له (- أيضا-) تعليله الإتيان بخروجها عن ملكه و لو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك على الخروج كما لا يخفى إلى ان قال و يتفرّع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست