responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 161

(قدّه‌) هو الثاني لنا على ذلك ان انفكاك الملك و زواله يحتاج إلى سبب موظّف من الشّارع و لا دليل على سببيّة مجرّد قوله صدقة و نحوه و لو بلسان الأخبار مزيلا لملكه ما لم يندرج في شي‌ء من العناوين الموظّفة من النّذر و شبهه و لو شكّ فالأصل بقاء الملك و السّلطنة و عدم زوالهما و يؤيّد ذلك انّهم ذكروا من غير خلاف ينقل باشتراط القبض في لزوم الصّدقة ان لم يشترط في صحّتها فكيف حكموا في الأمثلة المزبورة بالتعيّن بمجرّد اخباره بكون المال صدقة أو إنشائه لذلك و لا يتوهّم اختصاص اعتبار القبض فيما لم يسبق فيه إنشاء إذ فيه انّهم اعتبروا القبض بعد اعتبار الإيجاب و القبول فهو معتبر معهما احتجّوا للصّحة و اللّزوم بوجوه أحدها قوله (- تعالى-) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خصوصا بملاحظة الرّواية النّاطقة بتفسير العقود فيه بالعقود تمسّك به (قدّه‌) و فيه نظر ظاهر ضرورة عدم العبرة بمطلق العهد إجماعا فالتفسير لا اعتماد عليه و العقد لغة و عرفا لا يتحقق في الخارج الّا بطرفين فكيف أدرج (قدّه‌) الفرض مع كونه من طرف واحد تحت عموم الآية الثّاني العمومات الواردة فيما جعل للّه مثل قوله 7 ما جعلته للّه (- فف-) به و في خبر الحكم ما جعل للّه فلا رجعة فيه و قوله 7 في رواية محمّد بن مسلم ما جعل للّه في طاعة فليقضه تمسّك بها هو (قدّه‌) و ايّدها بقول أمير المؤمنين (ع) لما بشّر بعين ينبع بشّر الوارث هذه صدقة بتّاء بتلاء في حجيج بيت اللّه و أمثالها ممّا هو مذكور في كتب الأخبار و أنت خبير بعدم تأييد في هذا الخبر لكون مورده الصدقة البتلاء التي ليست إلّا عبارة عن الوقف الّذي لا ربط له بمفروض البحث أصلا و امّا الأخبار التي تمسّك بها ففي دلالتها على مرامه أعلى اللّه درجته نظر ظاهر ضرورة انّ مفادها انّما هو لزوم الوفاء بما جعله اللّه و ذلك مسلّم و لا ينفعه لعدم معلوميّة صدق الجعل للّه على مجرّد قوله هذه الدار صدقة أو هذه الشّاة أضحية و الاخبار المتمسّك بها لا تثبت ذلك و دعوى صدق الجعل للّه عرفا على ذلك على فرض تسليمها مندفعة باستلزام ذلك وهن الأخبار بكثرة التخصيص لخروج النّذر بصيغة فاسدة و على عمل غير راجح و مجرّد العقد القلبي و نحو ذلك ممّا لا يسع المستدلّ (قدّس سره‌) الالتزام به فتكون العمومات المزبورة من العمومات الموهونة بكثرة التخصيص المتوقف العمل بها على جابر من شهرة و نحوها كما هو الحال في عمومات القرعة و نحوها و لا جائز في المقام الثالث مرسل ابن ابى عمير الآتي عند الكلام في القسم الثّاني تمسّك به بعضهم و فيه انّ مورده الصّدقة دون النّذر الرّابع ما حكى (قدّه‌) عن شيخه و ماتنه (قدّه‌) التمسّك به في مجلس البحث من قوله 6 المؤمنون عند شروطهم اى ملتزمون بها بتقريب انّه ليس معنى الشرط سوى الإلزام و الالتزام يعنى انّ المؤمنين ملتزمون بالتزاماتهم لا يتجاوزون ما التزموه على أنفسهم و قد أريد به الإنشاء و ليس حكمه مخصوصا بالشروط في ضمن العقد بل يجري في كلّ التزام و لذلك تمسّك به المحقّق الأردبيلي (ره) في المقام و فيه ما في سابقة من عدم العبرة بإطلاقه و الّا للزم تخصيص الأكثر و قد اعترف بهذا المعنى هو (- أيضا-) حيث أورد على شيخه باختصاص الشروط بما كان في ضمن شي‌ء من العقود و العهود المستقلّة ثمَّ انه (قدّه‌) قال انّ محصّل المقال انّ الأدلّة تعطى لزوم الوفاء و عدم جواز الرّجوع و يوافقها فتوى جماعة فلا مانع من الالتزام بمؤدّاها قلت قد عرفت عدم الدليل على ذلك و مجرّد فتوى جمع لا عبرة به فيبقى تحت الأصل و قاعدة التّوقيف ثمَّ انّه أنار اللّه برهانه قال انّ الإنشاء المذكور كما يؤثّر في خروج الأضحية عن الملكيّة يمكن ان يقال بتأثيره في غير ذلك ممّا يقصد به القربة و لم يثبت فيه من الشارع اعتبار لفظ خاصّ كالوقف و الهبة و البيع و ان توقّف على القبول و كفى باللّه قابلا للقربات و الصّدقات الّتي هي له تعالى ثمَّ قال بل يمكن القول بتأثيره في الوقف العام من غير توقّف على قبول غيره (- تعالى-) لو لم يكن إجماع على اشتراط القبول من غيره تعالى انتهى كلامه علا مقرّه و مقامه و هو كما ترى لا ينطبق على القواعد الّتي منها اعتبار القبض في الصّدقة و الوقف فكيف حكم بخروجه عن ملكه بمجرّد الإيجاب و امّا القسم الثاني أعني نذر الأسباب بأن ينذر التضحية به أو إعطائه للفقراء و التصدّق به أو‌

وقفه أو نحو ذلك فلا خلاف و لا إشكال في صحّته و لزومه لانّه متيقّن الاندراج تحت أدلّة النّذر ثمَّ فيه وجوه ثلثة أحدها انّه يجب عليه ذلك الفعل ابتداء في المطلق و بعد حصول الشرط في المعلّق على شرط من دون زيادة انتقال المال إلى المنذور له و لا زيادة ثبوت حق له في ذلك فلا يصحّ له المطالبة به و الاقدام على دعويه فمع مخالفة النّاذر لا يترتّب عليه سوى العقاب و امّا جواز مطالبة المنذور له فلا نعم يصحّ للحاكم الشرعي ردعه من باب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر ثانيها القول بأنه يثبت زيادة على وجوب أصل الفعل حق للمنذور له في المال المنذور بمعنى انّه يجب على الناذر صرفه اليه و على هذا فلا يخرج العين المنذورة عن ملكه بمجرّد النذر الّا انّه يجب عليه إخراجه عن ملكه بصرفه إلى المنذور له فالثابت (- ح-) انّما هو حقّ للمنذور له لا تملكه للعين بالفعل ثالثها القول بأنه يثبت بالنّذر المتعلّق بالسبب خروج العين المنذورة عن ملك النّاذر و هذا الوجه اردء الوجوه إذ لا معنى لخروج العين عن ملكه بلا سبب فإنّه إنّما نذر ان يخرجه عن ملكه فلم يحصل منه قصد إلى الخروج فعلا و لا معنى للخروج من غير سبب فضلا عن الخروج من غير قصد و قد رجّح الشيخ الوالد (قدّه‌) الوجه الثاني نظرا إلى انّه هو المطابق للقاعدة من وجوب الوفاء بالنّذر بمعنى إيجاد متعلّقة و ليس متعلق النّذر الّا فعل سبب الخروج عن الملك فكيف يترتّب هو على النذر بمجرّد إيجابه من دون إيجاده فمقتضى النّذر وجوب فعل ما نذره فيثبت بذلك حقّ للمنذور له بمعنى انّه يجب صرفه المنذور اليه كما هو خيرة الأكثر فيبطل بذلك القول بخروج العين المنذورة عن ملكه بمجرّد نذر السّبب و كذلك يبطل احتمال انّه يثبت مجرّد وجوب الفعل من دون ثبوت حق للمنذور له و ما ذكره (قدّه‌) موجّه الّا انّ الأوجه هو الوجه الأوّل ضرورة انّه لم يلتزم بالفعل للمنذور بل للّه على نفسه فالمطالب بالكسر به هو اللّه تعالى دون المنذور له فلا حقّ له ثابتا يجوز له مطالبته و انّما المطالب هو الحاكم من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر (- فت‌-) و أوهن من القول بثبوت الحق له القول بانتقاله إلى وارثه لو مات قبل قبض العين المنذورة كما صدر من المحقق جمال الدين و المصنّف (قدّهما) نظرا إلى كون مقتضى الحق ان يورث فبعد ثبوت الحق يلزمه الإرث فإنّ فيه انّ الناذر انّما نذر إعطاء المال للمنذور له دون وارثه فاذا مات المنذور لزمه صرف المال فيما يرجع ثوابه اليه و ملك الوارث له فرع ملك المنذور له إيّاه قبل الموت و الفرض عدمه فلا وجه لانتقاله إلى وارثه لأنّ الإرث انتقال مال من ميّت إلى حيّ و هذا المال لم ينتقل في حال حيوة المنذور له اليه حتى ينتقل بموته إلى وارثه الحيّ كما لا يخفى كما لا وجه لما ذكراه بعد ذلك من انّه لو مات النّاذر قبل إيفاء الحقّ وجب على وارثه إيفائه إلى المنذور له إذ فيه انّ المكلّف بالإيفاء هو الوصيّ لأنّه القائم مقام الميّت و المكلّف بإيفاء ما عليه و تفريع ذمّته دون الوارث الّذي ليس له الّا أخذ حصّته الّا ان يكون الوصيّ هو الوارث فيكون عليه الإيفاء لكن لا بعنوان الوارثيّة بل بعنوان الوصاية كما لا يخفى و امّا القسم الثالث و هو نذر الغايات و النّتائج ففيه خلاف و اشكال و المراد بنذر النتائج ما هو الغاية و المقصود‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست