responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 151

و لكن لم نجد لهم في ذلك مستندا صحيحا و الأظهر هو عدم الصّحة وفاقا للمحقّق و الشهيد الثانيين و صاحبي الكفاية و الحدائق لظهور الرّواية في عدم إمكان رقيّة ولد الحرّ في الشريعة مضافا إلى انّ الولد ليس ملكا للحرّ من الأبوين ليصحّ اشتراطه للمولى و كما لا يصحّ رقيّة من ولد حرّا فكذا من سيولد حرّا لانتفاء السّلطنة في الموضعين و يؤيّد ففي السّلطنة أنّ الوالد لو أقر برقيّة ولده لم ينفذ هذا الإقرار على الولد و توضيح القول في المسئلة يطلب من منتهى المقاصد‌

قوله طاب ثراه و منها ارث المتمتّع بها (- اه-)

قد اختلفوا في إرث المتمتّع بها فالمشهور العدم للنّصوص المستفيضة و قال القاضي بالثبوت (- مط-) و علم الهدى بالثبوت الّا مع اشتراط عدمه ثمَّ انّ القائلين بعدم الثبوت عند الإطلاق اختلفوا في صحّة اشتراط الإرث على قولين قال بكلّ منهم جمع و وصف كلّ منهم بالشهرة و ان وصف المحقّق الثبوت بالأشهرية و عدم الصحة و ان كان مقتضى القاعدة من حيث انّ الاشتراط ليس بسبب شرعيّ جعلي الثبوت الإرث و انّ أسباب الإرث محصورة و ليس هذا منها و ما ليس بسبب شرعيّ لا يمكن جعله سببا و لا مقتضى للتوارث هنا إلّا الزوجية فان صدق على المتعة الزّوجة الّتي دلت الآية و الرّواية على ثبوت الإرث لها ورثت على كلّ حال و ان لم يشترط ثبوته و بطل شرط نفيه و ان لم تصدق عليها الزّوجة لم يثبت الإرث بالاشتراط لانّه شرط توريث من ليس يوارث و لكن خرجنا عن القاعدة بالنصوص النّاطقة بالتّوارث مع الاشتراط الكاشفة عن قابليّة عدم التّوارث الثابت في المتعة للتغير بالشرط ففي الصّحيح الّذي رواه الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرّضا 7 قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن و رواه الحميري في محكي قرب الإسناد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر و الصّحيح الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه 7 كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ان قال و ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما و امّا ما رواه الشّيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه 7 قال سالته عن الرّجل يتزوج المرية متعة و لم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط فقد حمله الشيخ (ره) في الاستبصار على كون المراد بالاشتراط فيه اشتراط عدم الميراث اى اشترط عدم الميراث أو لم يشترط و الّذي يقرّب هذا الحمل انّ الذي يظهر من الأخبار انّ عدم الميراث كان يذكر سابقا في ضمن عقد المتعة فيحتمل ان يكون المراد بالاشتراط ما كان متعارفا من اشتراط عدم الميراث لكنه يبعده ظهوره بقرينة السّئوال في اشتراط الميراث فالأولى ترجيح الصّحاح المزبورة بالاصحية و الأكثريّة و الموافقة لعموم المؤمنون عند شروطهم و امّا الطعن في سند خبر سعيد بان طريقة البرقي و هو مشترك بين ثلثة محمّد بن خالد و أخيه الحسن و ابنه احمد و الكل ثقاة على قول الشيخ (ره) و لكن النجاشي ضعّف محمّدا و قال ابن الغضائري حديثه يعرف و ينكر و يروى عن الضّعفاء و يعتمد المراسيل و إذا تعارض الجرح و التّعديل فالجرح مقدّم و ظاهر حال النجاشي انّه أضبط الجماعة و أعرفهم بحال الرّجال و امّا ابنه احمد فقد طعن فيه كما طعن على أبيه من قبل و قال ابن الغضائري كان لا يبالي عمّن أخذ و نفاه احمد بن محمّد بن عيسى من قم لذلك و لغيره كما صدر ذلك كله من شيخ (- لك-) حتى انّه قال بعد ذلك انّ حال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصّحيح انتهى فلا وجه له لأنّ أحمد بن محمّد في السّند انّما هو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه و من المقرر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى إنّما يروى عن محمّد بن خالد البرقي لا ابنه احمد و لا أخيه الحسن فالاشتراك قد ارتفع بالقرينة و قد وثقه الشيخ و العلّامة في (- خلاصة-) و يشهد بصحّة روايته احمد بن محمّد بن عيسى عنه مع انّه ارتكب بالنّسبة إلى من يروى عن الضّعفاء ما ارتكب و كذا القميون و العجب انّه حكى عنه في حواشيه على (- الروضة-) انّ قول (- جش-) لا يقتضي الطّعن فيه نفسه بل في من يروى عنه انتهى فكيف أخذ به هنا و تقدّم الجرح (- مط-) ممنوع بل المدار على الرّجحان الشخصي الموجود هنا و الأضبطيّة مرجوحة هنا بما عرفت فالأظهر صحّة السّند و توضيح القول في المسئلة يطلب من مبحث نكاح المتعة من منتهى المقاصد‌

قوله طاب ثراه و منها انّهم اتّفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية (- اه-)

قد ادعى اتفاق النصّ و الفتوى على ذلك في (- ئق-) و ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و الغنية و (- كرة-) و (- مع صد-) و (- لك-) و غيرها و الأصل في ذلك النّصوص الخاصّة المستفيضة مثل قول الصّادق 7 في صحيح الحلبي إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الّا ان يكون اشترط عليه و الّا فالحكم المذكور مخالف للقاعدة لا للمناقشة في شمول عموم المؤمنون عند شروطهم له بمخالفة الضّمان لمقتضى العارية إذ فيه ان عدم الضمان انّما هو مقتضى إطلاق عقد العارية و منافاة الشّرط لإطلاق العقد غير ضائر بل لانّ الشّرط في ضمن العقد الجائز غير لازم و الّا للزم مزيّة الفرع على الأصل و من البيّن انّ عقد العارية من العقود المتفق على جوازها فكيف يلزم الشرط في ضمنه و يزيد ذلك وضوحا بملاحظة انّه لو وقع شرط مباح أخر غير اشتراط الضّمان في عقد العارية لا يلتزمون بلزوم الوفاء به مع انّ التفرقة بين الشّروط في ذلك لا معنى له و توضيح المسئلة زيادة على ذلك يطلب من عارية منتهى (- صد-)

قوله طاب ثراه و اشتهر عدم جوازه في الإجارة (- اه-)

قد وصف ذلك بالشهرة في الجواهر و هداية الأنام و بالاشهريّة في الكفاية و الرياض و الدلائل و استندوا في ذلك إلى أصالة برأيه ذمّة المستأجر من الضّمان مع عدم التعدّي و التفريط و عموم ما دلّ على عدم ضمان المستأجر العين المؤجرة بعد مخالفة الشّرط المذكور لمقتضى عقد الإجارة فإنّ مقتضاها عدم ضمان المستأجر العين المؤجرة ما لم يتعدّ أو يفرط و أنت خبير بانّ اشتراط الضمان انّما ينافي مقتضى إطلاق عقد الإجارة لا مطلقها و من العجب انّهم مع تجويزهم اشتراط الضّمان في العارية كيف منعوا من اشتراط الضّمان هنا مع انّهما من واد واحد من هذه الجهة فكما انّ مقتضى الإجارة عدم ضمان المستأجر فكذا مقتضى عقد العارية هو عدم ضمان المستعير لغير الذهب و الفضّة فكيف جاز هنا و لم يجز هناك و لا تعارض بين عمومات الشّروط و عمومات عدم ضمان المستأجر حتى ترجح الاولى بالشهرة فإنّ عمومات الشروط تخصّص عمومات عدم ضمان المستأجر فإن قلت ان جواز الشّرط المذكور في العارية انّما هو لدليل خاصّ فلا يمكن إلحاق الإجارة بها بعد حرمة القياس في مذهبنا قلت انا لا نثبت الحكم بالقياس بل بعمومات الشّروط بل لو جرينا على الإلحاق لجاز هنا من باب أولويّة الإجارة بمعنى الشرط المذكور فيها من حيث انّ العارية مع كونها عقدا جائزا غير قابل للزوم الشرط المذكور فيه إذا لزم اشتراط الضّمان فيه كانت الإجارة الّتي هي عقد لازم اولى بذلك مع انّه لا حاجة إلى الإلحاق لورود النصّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست