responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 150

لا مانع من اجتماعها ثالثها ما سلكه الفاضل النّراقي (قدّه‌) و يأتي إنشاء اللّه تعالى نقل كلامه عند اشارة الماتن (ره) اليه مريدا ببعض مشايخه المعاصرين إيّاه و الحق ما عرفت‌

قوله طاب ثراه مثل رواية منصور بن يونس (- اه-)

قلت يوافقها في المؤدّى خبر منصور بن بزرج المتقدّم في شرح قوله (قدّه‌) و قد أطلق على النّذر أو العهد أو الوعد في بعض اخبار النكاح فراجع و تدبّر‌

قوله طاب ثراه فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس (- اه-)

الظاهر انه سهو من قلمه الشريف و ان الصحيح رواية ابن مسلم بدل محمد بن قيس لأنّها الّتي يجرى فيها الحمل الذي ذكره و امّا خبر محمّد بن قيس فصريح في عدم كون المشروط وقوع الفراق بنفس التزويج بل التزويج سبب لسلطنتها على تطليق نفسها متى شائت نعم لمحمّد بن قيس رواية أخرى قريبة في المؤدّى لخبر ابن مسلم المتقدّم يحتمل ارادة الماتن (ره) برواية محمّد بن قيس تلك بزعم انّ ما نقله تلك و هي ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن على بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 في رجل تزوّج أمرية و شرط لها ان هو تزوّج عليها أمرية أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طلق فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و في لها بما اشترط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها و توضيح القول في اشتراط ان لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى انه لا خلاف في بطلانه و قد ادّعى الاتفاق عليه كاشف اللّثام و ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و الأصل في ذلك خبر محمّد بن قيس المذكور و خبر ابن مسلم المتقدّم في كلام الماتن (ره) و ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن مغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد اللّه 7 في رجل قال لامرئته ان نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشي‌ء انّ رسول اللّه 6 قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه لكن ربّما يمكن المناقشة في ذلك بانّ حكمه 7 بفساد الشّرط انّما هو لأدائه إلى وقوع الطّلاق قهرا مع انّه بيد من أخذ بالسّاق لا لاشتراط ان لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و يشهد به حكمه 7 بصحة اشتراط ان لا يتزوّج عليها و لا يتسرى في جملة من الأخبار فمنها الصّحيح الذي رواه الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 في الرّجل يقول لعبده أعتقتك على ان أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك أو تسرّى أو تزوّج قال عليه شرطه و منها الصّحيح الّذي رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه يعني البصري انّه سئل أبا عبد اللّه 7 عن رجل قال لغلامه أعتقتك على ان أزوّجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى عليه مائة دينار و يجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه قال و قال أبو عبد اللّه 7 في رجل أعتق مملوكه على ان يزوّجه ابنته و شرطه عليه ان تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز و منها الموثق الّذي رواه الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن الحسين بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمّار و غيره عن أبي عبد الله 7 قال سالته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه ان أغارها أن يردّه في الرق قال له شرط بيان الظاهر انّ الإغارة من الغيرة بالكسر و هي كما في المجمع نفرة طبيعة تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب له فتكون الإغارة (- ح-) كناية عن التزوّج و التسرّي و بالجملة فهذه الأخبار جوّزت اشتراط عدم التزوّج و التسرّي و (- ح-) فيقع التّعارض بين الأخبار و يجمع بينها بحمل النّاطقة بفساد الشرط على ما إذا اشترط وقوع الطّلاق قهرا ان تزوّج عليها أو تسرّى و المصحّحة على ما لو أطلق الاشتراط أو شرط غرامته بشي‌ء ان أوقع الشرط فان قلت انّ الحمل المذكور لا يتمشى لظهور الأخبار المزبورة أوّلا في فساد شرط عدم التزوّج و عدم التسرّي من حيث هو بل خبر ابن مسلم كالصريح في ذلك حيث استشهد 7 في الإفساد بآيتي حلّ التزويج و التسرّي مع انّ المراد بالطلاق فيها ليس هو الطلاق المصطلح بل هو بمعناه اللّغوي يعنى انّه شرط انفساخ النّكاح ان تزوّج عليها أو تسرّى و ذلك غير مخالف للكتاب بل كلّ مشروط ينتفي بانتفاء شرطه فالظّاهر ان بين الطّائفتين تعارضا لكن إطباق الأصحاب على فساد الشرط يوهن هذه الأخبار قلت الإنصاف انّه لا تعارض بين الطائفتين أصلا ضرورة ان مفاد الطائفة‌

الأولى فساد اشتراط ان لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى و مفاد الثّانية اشتراط غرامة شي‌ء ان تزوّج عليها أو تسرّى و بينهما تباينا كلّيا فانّ مطلوب المشترط على الأوّل عدم وقوع التزوّج و التسرّي منه أصلا و لا ريب في مخالفته للكتاب بخلاف الثاني فإنّ مطلوب المشترط فيه الغرامة إن تسرّى أو تزوّج من دون نظر إلى أصل عدم وقوع التزوّج و التسرّي و لا ريب في عدم مخالفته للكتاب بوجه و حيث انتفى التّعارض تعيّن الأخذ بالطائفة الاولى في محلّ البحث و العمل بالأخرى في موردها نعم ينافي ذلك خبر منصور المزبور لكن عن الاستبصار حمله على التّقية لموافقة ذلك العامة و عن (- يب-) الجواب بالفرق بين النذر و الشّرط‌

قوله طاب ثراه (- فت‌-)

لعلّه أشار بذلك إلى تضعيف الحمل نظرا إلى ظهور الخبر في سببيّة الشرط لوقوع الطلاق‌

قوله طاب ثراه فانّ ما دلّ على انّه لا يملك ولد حرّ (- اه-)

هذه الفقرة قد وردت في رواية سماعة و هي ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن البزوفري عن احمد بن إدريس عن احمد بن محمّد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا ثمَّ انّ مولاهم أتاهم فأقام عندهم البيّنة انّها مملوكة و أقرّت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه قلت فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه و يأخذ ولده قلت فانّ ابى الوالدان يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الإمام ان يفتديه و لا يملك ولد حرّ و قد حكى المحقّق الكركي في مع (- صد-) عن المحقّقين ضبط كلمة الحرّ بالتنوين دون الإضافة و قال في وجه الاستدلال به على عدم صحّة اشتراط الحريّة بأنّ النكرة في سياق النّفي للعموم و المعنى و لا يملك الولد المحكوم بحريته بحال ثمَّ أورد على نفسه بانّ المشروط حريته محكوم برقيته ثمَّ أجاب بأنّه حرّ بدون الشّرط فلا يكون الشرط سببا لرقيّته بنصّ الحديث و أقول قد ذكرنا عند التعرض لتفصيل المسئلة في مبحث نكاح الإماء من منتهى المقاصد انّ الظهورات في الألفاظ تدور مدار الافهام و ان ضبط المحققين لها بالتنوين لا يكون حجّة بعد ظهور العبارة في الإضافة فإنّه لا يخفى على أرباب الذوق السّليم كون الإضافة أليق بالاستدلال على لزوم فداء الإمام 7 له ضرورة انّه على التنوين يحتاج إلى مقدّمة أخرى و هي انّ هذا الولد حرّ بخلافه على الإضافة فإنّه يدلّ على المطلوب و للمانع ان يمنع من حريته و (- ح-) فما في التنقيح من انّ من أضاف فقد وهم لا وجه له ثمَّ ان المشهور بين الأصحاب هو صحّة اشتراط رقية الولد بل لم ينقل في ذلك خلاف إلى زمان المحقّق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست