responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 149

فحيث وقع التّعارض يسقط دليل الشّرط لانّه من موارد المخالفة مدفوع بما ذكر من استلزام ذلك بطلان الشّروط بأجمعها لعدم خلوّها عن المخالفة الكتاب بعموم أو خصوص و حيث أشكل الحال بما ذكر تصدّى جمع من الأواخر للكلام في معنى المخالفة للكتاب و السّنة على وجه يرفع الإشكال و لهم في ذلك طرق و مسالك أحدها ما في المتن و حاصله اختيار الشق الثّاني و الجواب عن اشكال الدّور بإحراز عدم قضاء إطلاق الكتاب و السنة بعدم جواز شرط خلافه و أصالة عدم المخالفة الرّاجعة إلى أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يقبل تغييره ثمَّ التمسّك بعموم المؤمنون عند شروطهم و أنت خبير بما في تماميّة هذا الأصل من النّظر و ذلك لإمكان ان يقال انّ مجرى الأصل انّما هو حيث ثبتت المخالفة لتحكم الشرعي و كان الشكّ في انّ الحكم المخالف هل هو قابل للتغيير أم لا فأصالة عدم المخالفة لا مجرى لها إذ لا شكّ في المخالفة بل الشكّ في القابلية للتغيير فالأصل عدم القابليّة و امّا أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يقبل التّغيير بالشّرط فلا مجرى لها (- أيضا-) بعد وضوح ثبوت الحكم و رجوع الشكّ إلى قابليّة للتّغيير و عدم قابليته فإنّ الأصل إنّما يجرى في مورد الشك فاذا كان الشكّ في الفصل لا يجري الأصل في الجنس باعتبار دخول الفصل فيه فإنّه إذا علم كون حيوان في الدّار و شكّ في كونه ناطقا أم لا لا يجري أصالة عدم وجود الحيوان النّاطق بل أصالة عدم كون الحيوان ناطقا فكذا هنا لا يجري أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغيّر لمعارضتها بأصالة عدم ثبوته على وجه يتغيّر بل انّما يجرى أصالة عدم قابليّته للتغيير و لا مجال للتعلق بأصالة عدم منع المخالفة الخاصة من صحّة الشرط امّا أوّلا فلدلالة النصوص على قدح المخالفة و اما ثانيا فلكون أصالة عدم القابليّة للتغيير سببيّة لأنّ الشكّ في منع المخالفة الخاصّة ناشئ من الشكّ في القابليّة للتغيير بالشّرط كما لا يخفى فالحقّ انّ المدار في المخالفة المقتضية لفساد الشّرط مخالفته للحكم الثّابت بعموم الكتاب أو السنة أو خصوصهما مطلقهما أو مقيّدهما مع ثبوت عدم قابليّة ذلك الحكم للتغيّر بمغير من شرط و نحوه و (- ح-) نقول انّ الشّروط على أقسام فمنها ما هو موافق للكتاب و السنة و لا إشكال في صحّته و منها ما هو مخالف للحكم الشرعي الظاهر من دليله عدم التغيير بشي‌ء من الشرط و نحوه و هذا لا إشكال في فساده و منها ما خالف الحكم الظّاهر من دليله القابليّة للتغيير بالشرط و هذا لا إشكال في صحّته و منها ما خالف الحكم المشكوك في كونه على وجه يقبل التغيير أم لا و هذا هو محل الإشكال و التوقّف و عدم البناء على صحّته فالشّرط المخالف للحكم الشرعي وضعيّا كان أو تكليفيّا لا يصحّ الّا إذا علم من دليله القابليّة للتغيير بالشرط أو علم من دليله كونه حقّا لا حكما محضا فما شكّ في قابليّته للتغيير لا يصحّ بعد وجود المخالف له من الكتاب و السّنة و على اىّ حال فاصل الإشكال يرتفع باختيار الشق الأوّل و منع اللّزوم بفهم القابليّة بالتغيير من جملة من أدلّة الأحكام أنفسها فضلا عمّا قام الدّليل من نصّ أو إجماع على جوازه حيث يكون ذلك قرينة على قابليّة الحكم المخالف له للتغيّر كما لا يخفى و ان شئت نبّهناك على بعض ما يقتضيه التأمّل مثل انّه 7 حكم بفساد اشتراط كون الطّلاق و الجماع بيد المرية في رواية محمّد بن قيس المزبورة و بكونها مطلقة قهرا ان تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها في خبر ابن مسلم المتقدّم و حكم بصحّة اشتراط ان لا يطلقها أو لا يتزوّج عليها مع اقتضاء الكتاب و السنة جواز التزويج و التطليق فكما انّ اشتراط كونها مطلّقة مخالف لقوله (- تعالى-) فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ كما أفاده الإمام 7 فكذا اشتراط ان لا يتزوّج عليها مخالف للاية فيشكل الحال في تجويز الثّاني و المنع من الأوّل و حلّه و اللّه العالم انّ جواز النّكاح للرّجال الثابت بالآية قابل للتبدّل كما يكشف عن ذلك حرمته مع الضّرر مثلا فجوز 7 اشتراط تركه و امّا المنع من اشتراط كونها مطلقة ان تزوّج عليها فتعليله 7 له بالآية لعلّه صوري و انّما المانع من صحّته منافاته لكون الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق الظّاهر دليله في عدم القابليّة للتغيّر و بالجملة فالتميّز بين الموارد يحتاج إلى فهم صائب وفّقنا اللّه تعالى و إيّاك لذلك ثانيها ما سلكه الفقيه الغروي (ره) من انّ المتبادر من مخالفة الكتاب و السنة مخالفة‌

ما ثبت منهما بالخصوص على نحو نعلم انّ الحكم (- كك-) من دون تعلّقه بشي‌ء أخر و ان هذه العبارة ليست الا كقوله اطلع أباك إلّا فيما خالف الشرع أو قول الرّجل لصديقه انّى أطيعك و اسمع قولك الّا فيما خالف أمر اللّه تعالى فان معناه انّ أمر الأب أو المولى أو الصّديق مثلا (- أيضا-) من الملزمات سواء كان بإلزام الشرع أو بالتزام المكلّف بنفسه و يكون المراد انّ مع قطع النظر عن الأمر و نهيه يلاحظ الشرع فان كان للشرع أمر و نهى و جعل في هذه الواقعة فالمتّبع ذلك و ان كان الشّارع رخّص في ذلك أو سكت و لم يحكم بأحد الطّرفين فالمتبع في ذلك أمرك فكذا في الشرط فان مقتضى الدليل ان الشرط (- أيضا-) من الملزمات لأحد الطرفين امّا الفعل أو التّرك فان كان هناك للشّارع حكم بأحد الطرفين إلزاما فلا عبرة بالشّرط لو خالفه كتعارض اطاعة المولى و الأب مع اطاعة الشّارع و ان لم يكن (- كك-) فالمتّبع الشّرط قال هذا واضح لا اشكال فيه فنقول امّا الأحكام الشّرعيّة وضعيّة كانت أو تكليفيّة لو اشترط تغيّرها عمّا هي عليها كاشتراط حرمة الماء أو حلّ الخمر أو عدم ضمان الغاصب أو عدم كون البيع مملّكا و نحو ذلك فلا ريب في بطلانه و لا يحتاج إلى إدراجه في مخالفة الكتاب و السنة بل ليس معنى المخالفة مثل ذلك إذ الأحكام ليست في قدرة المكلّفين و شرط أمر غير مقدور باطل إذ الشّرط يجب الوفاء به كالعقد و لا يشمل دليل الشرط نحو ذلك حتى يحتاج إلى الاستثناء و هذا ممّا لا يتفوّه به أجنبيّ عن الفنّ فضلا عن الفقيه النبيه و اى معنى لقولك بعتك و شرطت ان لا تكون الصّلوة واجبا أو الجناية عمدا غير موجب للقصاص إذ المقصود من الشّرط الوفاء و هذا غير مقدور حتّى يوفى به و كون المراد بمخالفة الكتاب ذلك كلام يضحك الثّكلى و حيث انّ الشّرط انّما هو في الأمور المقدورة فيرجع الأمر إلى اشتراط الفعل أو التّرك لا تغيّر نفس الحكم فاذا صار (- كك-) فنقول شرط الفعل يوجب إلزامه و شرط التّرك يوجب لزوم التّرك فإن كان الفعل المشروط حراما كشرب الخمر و نكاح الخامسة فالشّرط مخالف للسّنة أو للكتاب و (- كك-) لو كان التّرك المشروط ممنوعا منه كشرط ان لا تصلّى أو لا تصوم أو لا تطأ زوجتك الدّائمة سنة و نحو ذلك و امّا لو كان الفعل أو التّرك ممّا رخّص فيه كطلاق الزّوجة و بيع الدّار و أكل الرّمان و القعود يوم الجمعة في الدّار و المسير إلى مكان و نحو ذلك ممّا لا أمر للشّارع فيه و لا نهى فيجوز اشتراط فعله و تركه من دون اشكال و ليس داخلا في مخالف الكتاب و السنة و قولنا انّ اشتراط عدم التسرّي و نحو ذلك ممّا خالف السنة انّما هو لنصّ خاصّ و بالجملة فحاصل المراد ان كلّ شرط لو قطع النّظر عن لزوم الشّرط و لوحظ الشّرع لم يرد فيه ما يدل على الإلزام فيه بفعل أو ترك فلا مانع من اشتراطه كما لا مانع من اشتراط ما يوافق الشّرع في لزوم الفعل أو التّرك فيكون كالنّذر على فعل الواجب أو ترك الحرام فيصحّ لانّ علل الشرع معرّفات‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست