responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 148

هو فحسن كالصّحيح و لعلّ الماتن (ره) عثر عليه من طريق صحيح فوصفه بالصّحة‌

قوله طاب ثراه و في المروي موثقا (- اه-)

أشار بذلك إلى الموثق الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده إلى الصّفار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر 7 عن أبيه 7 انّ علىّ بن أبي طالب 7 كان يقول من اشترط لامرئته شرط (- إلخ-) ما في المتن‌

قوله طاب ثراه و في صحيحة الحلبي (- اه-)

لم أقف للحلبي على رواية إلّا واحدة متنها لا يخلو من تغاير لما في المتن و سندها ضعيف بعلىّ بن حديد و هي ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن حديد عن ابى المعزى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الريح لك و ما قوى فعليك فقال لا بأس به إذا اشترط عليه و إن كان شرطا يخالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ الحديث و لعلّ الماتن (ره) وقف على ما غفلنا عنه‌

قوله طاب ثراه و في صحيحة ابن سنان (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال سمعته يقول من اشترط (- اه-)

قوله طاب ثراه و في صحيحة أخرى (- اه-)

قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن نضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه 7 قال المسلمون عند شروطهم (- اه-) و له صحيحة ثالثة رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الشرط في الإماء لا تباع و لا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث لانّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل‌

قوله طاب ثراه و في رواية محمّد بن قيس (- اه-)

هذه الرواية حسنة و قد رواها الصّدوق (ره) بإسناده عن محمّد بن قيس مع زيادة قوله و أصدقته هي بعد قوله تزوج أمرية‌

قوله طاب ثراه و في معناها مرسلة ابن بكير (- اه-)

قد رواها الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه 7

قوله طاب ثراه و في رواية إبراهيم بن محرز (- اه-)

لا يخفى عليك كونها أجنبية عن مفروض البحث فلا وجه لعدّها من جملة؟؟؟ المسئلة لعدم كون موردها من الشرط في ضمن العقد بل هو تفويض كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه فاشتراط ولاء المملوك انما جعل في النبوي مخالفا لكتاب اللّه بهذا المعنى (- اه-)

و ذلك لانّه ليس فيما بأيدينا من الكتاب ما يخالف ذلك و انّما هو مخالف للسّنة التي قال 7 في بيانها الولاء لمن أعتق هذا و لكن قد يقال انّ خبر إبراهيم بن محرز و؟؟؟ مسلم ظاهر ان في كون المراد بالكتاب القران المجيد حيث ساق 7 بعد بيان فساد الشرط المخالف للكتاب الآيات و عليه فيلزم تقييد إطلاق الأخبار المذكورة الدالة على جواز كلّ شرط لم يخالف الكتاب بحسنة محمد بن قيس المزبورة الناطقة بفساد الشرط بمخالفتها للسّنة لكن الإنصاف ان لا تعارض بين النبوي و بين خبري إبراهيم و ابن مسلم لانّ ظاهر النبويّ كون الكتاب مطلق ما كتبه اللّه على عباده من احكام الدّين فيشمل ما في الكتاب و ما في السّنة و ظاهر الخبرين كون ما في الكتاب ممّا كتبه اللّه تعالى فلا تعارض بينهما فيعمل بهما و يحكم بكون كتاب اللّه تعالى مطلق ما كتب اللّه تعالى بل يمكن المناقشة في ظهور الخبرين في كون المراد بالكتاب القران إذ ليس فيهما الّا الاستدلال على بطلان الشّرط بالآية بل الأوّل أجنبيّ من الفرض بالمرة كما عرفت‌

قوله طاب ثراه لكن ظاهر النبوي و إحدى صحيحتي ابن سنان (- اه-)

تصدير العبارة بكلمة لكن لا وجه له لعدم ارتباطها بسابقها و كون ما فيها مطلبا أخر ثمَّ انّ وجه ظهور النبوي و الصّحيحة الأولى لابن سنان في اعتبار الموافقة واضح امّا في النبوي فلجعله 6 عدم كون الشرط في كتاب اللّه مانعا من صحّته و امّا في صحيح ابن سنان فلتقييده الشروط بالموافقة لكتاب اللّه تعالى بخلاف بقيّة الأخبار حيث جعلت المخالفة للكتاب مانعة من صحّة الشرط‌

قوله طاب ثراه نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللّه بالخصوص لعموماته (- اه-)

فالموافقة للكتاب (- ح-) ليست على ظاهرها و هي الموافقة بالخصوص بل أعمّ منه و من الموافقة لعموماته كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ ما ذكر لا يوجب الانحصار فان التزام (- اه-)

(11) لا يخفى عليك انّ ما ذكره من الجواب غير متّجه ضرورة انّ مخالفة التزام فعل الحرام للكتاب المحرّم له لا يستلزم مخالفة التزام ترك المباح (- أيضا-) للكتاب و القائل انّما ادّعى عدم مخالفة التزام ترك المباح للكتاب و المجيب قد اعترف (- أيضا-) بذلك و فعل الحرام و ان كان مخالفا للكتاب الّا انه من قبيل مخالفة نفس المشروط و الملتزم للكتاب و امّا الالتزام بالحرام فليس مخالفا للكتاب لعدم الدّليل على حرمة نفس الالتزام و انما المحرّم نفس الملتزم به امّا الخبر المزبور الدال على كون اشتراط ترك التزوّج و التستري مخالفا للكتاب فيأتي الوجه فيه إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه ثمَّ ان المراد بحكم الكتاب و السّنة (- اه-)

(12) غرضه بذلك بيان معنى المخالفة للكتاب و السّنة و تفسيرها على وجه يرتفع ما يخطر ببال النّاظر في الأخبار المزبورة المشترطة في صحّة الشّرط عدم مخالفته للكتاب و السّنة من الإشكال و تقرير الإشكال انّه إن كان المراد بالمخالفة المنافاة لما دل على ذلك من عموم الكتاب و السّنة و إطلاقاتهما لزم ان يكون كلّ شرط مخالفا للكتاب و السّنة فان من شرط في البيع ان يعطيه دينارا زائدا على ثمن المبيع فقد خالف عموم الكتاب و السّنة الدالين على عدم وجوب ذلك و (- كك-) من شرط عليه عتق المبيع أو بيعه من زيد أو شرط خيارا في البيع و نحو ذلك فقد شرط ما يخالف ما دلّ من الكتاب و السّنة على عدم لزوم العتق و البيع و لزوم العقد فأين الشرط الغير المخالف لهما و لازم ذلك هو الاستثناء المستغرق الموجب للبطلان و إن كان المراد من المخالفة مخالفة الأحكام المنجّزة في الكتاب و السّنة التي لا يصحّ فيها اشتراط خلافها فيكون المعنى الّا ما خالف ما دلّ من الكتاب و السّنة على حكم غير قابل لاشتراط خلافه و لازمه ان كلّ مقام لا ندري ان هذا ممّا يمكن اشتراطه أو لا يمكن لا يجوز لنا التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم لانّ عموم الشّروط انّما هو في مقام لم يكن إطلاق الكتاب و السّنة قاضيا بعدم جواز شرط خلافه و نحن لا نعلم ذلك الّا بعد العلم بصحّة اشتراط خلافه و الفرض انّه (- أيضا-) يتوقّف على شمول هذه العمومات فيلزم الدّور و ان علم من الخارج جواز اشتراط خلافه أو عدم جوازه فلا بحث فيه و لازم هذا الكلام سقوط هذه العمومات من الحجية بالمرّة مضافا إلى انّ المعيار في معرفة المنجز من حكم الكتاب و السنة و ما يجوز فيه اشتراط الخيار غير موجود فانّ ظاهر ما اقتضاه الكتاب و السّنة هو تسلّط النّاس على أموالهم و برأيه ذممهم عن التّكليف و لزوم العقد و نحو ذلك و من اين يعلم انّ هذا مقيّد بما إذا لم يشترط خلافه أو مطلق قابل للتقييد أو غير قابل و غاية ما في الباب تعارض عمومات الشروط مع ما دلّ من الكتاب و السّنة على الحكم بالعموم من وجه و كما يمكن تقديم جانب الكتاب يمكن ترجيح جانب الشروط و توهّم انّ التعارض فرع التكافؤ و ليس لأنّ أدلّة الأحكام مطلقة و عمومات الشروط مقيدة بعدم المخالفة للكتاب و السّنة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست