responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 142

الّا باعتبار انّ نصفه مقوّم بخمسة و نصفه الأخر باثنين و نصف

و جمعهما سبعة و نصف‌

فلا وجه

لما هو مقتضى الطريق المشهور‌

من أخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة

الّتي هي قيمة الصّحيح‌

و السّبعة و نصف

الّتي هي قيمة المعيب‌

بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة

الّتي هي قيمة نصف المبيع المقوّم صحيحا بها‌

و الاثنين و نصف

الذي هو قيمة نصف المبيع المقوّم معيبا بها الكائن ذلك التّفاوت‌

لنصف المبيع و تفاوت ما بين الستّة

قيمة النّصف الأخر للمبيع المقوّم صحيحا بها‌

و الخمسة

قيمة النّصف الأخر للمبيع المقوّم معيبا بها الكائن ذلك التّفاوت‌

للنّصف الأخر

من المبيع و إذا أخذنا التفاوت على هذا الوجه كما هو طريق الشهيد (ره) كان التفاوت بين الأربعة نصف الثمانية و الاثنين و نصف نصف الخمسة ثلثة أثمان لأنّ الأربعة ثمانية انصاف و الاثنين و نصف خمسة انصاف و التفاوت ثلثة انصاف و كان التفاوت بين الستّة و الخمسة سدس فيؤخذ من البائع ثلثة اثمان الثمن و سدسه أرشا للمبيع فلو كان الثمن في المثال اثنى عشر أخذ من البائع ثلثة و ربع لأنّه يؤخذ من الستّة نصف الاثنى عشر سدسه و هو واحد و من الستّة الأخرى ثلثة أثمانها و هي اثنان و ربع لانّ ثلثة أثمان الأربعة واحد و نصف و ثلثة اثمان الاثنين ثلثة أرباع و المجموع اثنان و ربع و ذلك مع الواحد ثلثة و ربع و حاصل العلة الّتي رجّح الماتن (ره) بها طريق الشّهيد (ره) هو انّ في طريقه اعمال كلّ من البيّنتين ببعض ما قامت عليه من التّفاوت على وجه لا يفضل أحدهما عن الأخر ضرورة كونه هو الّذي اختلفت البيّنات فيه و التقويم مقدّمة له لا انه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى طريق المشهور إذ هو ليس جمعا فيما اختلف فيه البيّنات من التفاوت الّذي هو على مقتضى إحديهما الثلث مثلا و على مقتضى الأخرى الرّبع مثلا بل اللّائق بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمرين و لم يعلم به على الخصوص تنصيف مقتضى كلّ من البينتين و الحكم بكونه الأرش اعمالا لكلّ منهما في النّصف و‌

توهّم انّ حكم شراء شي‌ء

موصوف بأنّه‌

تغاير قيمتا نصفه

(11) اى كانت قيمة أحد نصفيه غير قيمة النّصف الأخر كما في المقام‌

حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا و معيبا

(12) و ذلك‌

بان اشترى عبدا و جارية

(13) صفقة‌

باثني عشر فظهر

(14) جميعا‌

معيبين و

(15) الحال انّ‌

العبد يسوى أربعة صحيحا و اثنين و نصف معيبا و الجارية تسوى ستّة صحيحة و خمسة معيبة فإنّه لا شكّ في انّ اللّازم في هذه الصّورة ملاحظة مجموع قيمتي الصّفقة صحيحة و معيبه أعني العشرة

(16) الحاصلة من جمع القيمتين الصّحيحتين و هما الأربعة و الستّة‌

و السّبعة و نصف

(17) الحاصلة من جمع القيمتين المعيبتين و هما الاثنان و نصف و الخمسة‌

و أخذ التّفاوت

(18) بين العشرة و السّبعة و نصف‌

و هو الرّبع من

(19) أصل‌

الثمن

(20) المسمّى أعني الاثنى عشر‌

و هو

(21) اى ربع الثمن المسمّى‌

ثلثة إذا فرض الثمن اثنى عشر

(22) و حقّ العبارة رفع الاثنين بالألف لكونه نائب فاعل لفرض كما لا يخفى و هذا الّذي ذكرنا‌

هو طريق المشهور فيما نحن فيه

(23) فطريق المشهور هو المتعيّن دون طريق الشهيد (ره) مدفوع خبر لقوله و توهّم (ره) و التقدير انّ توهّم ما ذكر‌

مدفوع بانّ الثمن

(24) و هو الاثنى عشر مثلا‌

في المثال

(25) الّذي ذكره المتوهّم‌

لما كان موزّعا على العبد و الجارية بحسب قيمتها

(26) السّوقيّة‌

فإذا أخذ المشتري ربع الثمن

(27) يعنى الثلاثة‌

أرشا فقد أخذ للعبد ثلثة اثمان قيمته و للجارية سدسه

(28) اى سدس قيمتها فكان عليه تأنيث الضّمير‌

كما

(29) لا يخفى و هذا الذي ذكرنا‌

هو الطريق المختار لأنّه أخذ

(30) من الثمن‌

من تقابل الجارية أعني سبعة و خمسا سدسه و هو واحد و خمس و من مقابل العبد أعني أربعة و أربعة أخماس ثلثة اثمان و هو واحد و أربعة أخماس

(31) و توضيح ذلك انّه إذا فرض القيمة الصّحيحة للعبد أربعة و القيمة الصّحيحة للأمة ستّة كان الفرق بينهما خمسا للعبد خمسان و للأمة ثلثة أخماس لأنّ الأربعة مع الستّة تصير عشرة و خمسا هما أربعة و ثلثة أخماسها ستّة فيلزم ان يجعل للعبد من الثمن المسمّى خمساه و للأمة ثلثة أخماسه و خمسا الاثنى عشر المجعول ثمنا في المثال أربعة و أربعة أخماس لأنّ خمسي العشرة أربعة و خمسي الاثنين أربعة أخماس و أيضا ثلثة أخماس الاثنى عشر سبعة و خمس لانّ ثلثة أخماس العشرة ستّة و ثلثة أخماس الاثنين ستّة أخماس فاجعل خمسة أخماس من الستّة أخماس واحدا وضعه على الستّة فتصير سبعة و يبقى خمس فيصير المجموع سبعة و خمسا فاتّضح ما ذكره من انّ مقابل الجارية سبعة و خمس و مقابل العبد أربعة و أربعة أخماس أي سبعة و خمس من اثنى عشر و أربعة و أربعة أخماس من اثنى عشر و امّا انّ سدس السّبعة و خمس واحد و خمس فظاهر لانّ سدس الستّة واحد و سدس الواحد و خمس خمس و امّا انّ ثلثة أثمان الأربعة و أربعة أخماس واحد و أربعة أخماس فلان ثلثة أثمان الأربعة واحد و نصف و ثلثة أثمان الأربعة أخماس خمس و نصف خمس لأنّه إذا فرض الأصل ستّين كان أربعة أخماسه ثمانية و أربعين لأنّ خمس السّتين اثنى عشر فاذا كرر الاثنى عشر اربع مرّات صارت ثمانية و أربعين و ثلثة أثمان الأربعين خمسة عشر و ثلثة أثمان الثمانية ثلثة و المجموع ثمانية عشر و خمس الستّين اثنا عشر و نصف خمسة ستّة و المجموع ثمانية عشر فتبيّن انّ ثلثة أثمان الأربعة أخماس خمس و نصف خمس و إذا أضفت ذلك الى الثلاثين نصف السّتين صارت ثمانية و أربعين و ذلك أربعة أخماس السّتين و إذا أضفت الأربعة أخماس إلى الواحد صارت واحدا و أربعة أخماس و ذلك المطلوب و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ‌

الثلاثة الّتي هي ربع الثمن

(32) المسمّى أعني الاثنى عشر‌

منطبق على السّدس

(33) المأخوذ من مقابل قيمة الجارية‌

و ثلثة أثمان

(34) المأخوذ من مقابلة قيمة العبد و وجه الانطباق انّ السّدس واحد و خمس كما عرفت و الثّلثة الأثمان واحد و أربعة أخماس فإذا جمعتهما صارتا ثلثة و هذا‌

بخلاف ما نحن فيه فانّ المبذول في مقابل كلّ من النّصفين المختلفين بالقيمة أمر واحد و هو نصف الثمن

(35) و التعدّد و الاختلاف انّما حصل من تعدّد المقوّمين و اختلافهم‌

فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كلّ من الجارية و العبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر بان اشترى كلّا منهما بنصف الاثنى عشر في عقد واحد أو عقدين فلا يجوز (- ح-) أخذ الرّبع من اثنى عشر بل المتعيّن حينئذ ان يأخذ من ستّة الجارية سدس

(36) لانّه مقتضى تقويم صحيحها بستّة و معيبها بخمسة و التفاوت بينهما بالسّدس‌

و من ستّة العبد اثنان و ربع

(37) لانّه مقتضى تقويم صحيحه بأربعة و معيبه باثنين و نصف و التّفاوت بينهما بثلاثة اثمان فيجمع الواحد و الاثنان و ربع‌

فيصير مجموع الأرش ثلثة و ربعا و هو المأخوذ في المال المتقدّم على الطريق الثّاني

(38) كما أسبق ذكره عند قوله في صدر المقال و قد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح اثنى عشر و الأخر ثمانية (- اه-)

و قد ظهر ممّا ذكرنا

(39) كلّه‌

انّه لا فرق بين شهادة البيّنات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصّحيح و المعيب و ان لم يذكروا القيم

(40) لاتحادهما في النتيجة كما هو ظاهر ثمَّ انه (قدّه‌) لما ورد عند الشروع في وجه أظهريّة طريق الشهيد (ره) بين ان يكون أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور للجمع بين البنتين باعمال كلّ منهما و بين ان يكون ذلك لأجل الجمع بين الحقين و استوفى الكلام على الشق الأوّل أراد الكلام على الشق الثاني فقال (ره) انّ‌

هذا كلّه إذا كان

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست