responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 141

اثنان من الاثنى عشر و خمسة و هو اثنان و خمسان و ربعه و هو ثلثة فيكون المجموع سبعة و خمسين فيسقط من الثمن ثلثها و هو اثنان و خمسان و ثلث الخمس فيزيد على الطّريق المعروف بثلث الخمس في المثال و قد يتّحد الطريقان (- ح-) فيما إذا كانت احدى القيمتين اثنا عشر صحيحا و أربعة معيبا و الأخرى ستّة صحيحا و اثنين معيبا فانّ التفاوت النّصف على كلّ منهما و كذا لو كانت الأولى ستّة معيبا و الثانية ثلثة معيبا فان التفاوت النصف على كلّ منهما و لو كانت الأولى ثمانية معيبا و الثانية أربعة فإن التّفاوت الثلث على كلّ منهما و هكذا هذا تحرير القولين في كيفيّة الجمع بين البيّنتين و ما بينهما من النّسبة و قد وقع الاحتجاج على الطريق المشهور بخبر عبد اللّه بن عمر الوارد في الأضاحي قال كنا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحي اشترينا بدينار ثمَّ بدينارين ثمَّ بلغت سبعة ثمَّ لم توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكاري الى ابى الحسن 7 فأخبره بما اشترينا و انا لم نجد فوقع 7 انظروا الى الثمن الأوّل و الثّاني و الثالث فاجمعوا ثمَّ تصدّقوا بمثل ثلثة و قد عمل به الأصحاب في محلّه بل قالوا انّ الضّابط ان تجمع القيمتان أو القيم و يتصدّق منسوبة إلى القيم بالسويّة من الثلث الثلث و من الأربع الرّبع و هكذا و اقتصار بعضهم على الثلث انّما هو لمتابعة الرّواية و الّا فالمراد ذلك و هو قريب ممّا قلناه بل لعلّ مقتضى اختلاف البيّنات هو تعدّد القيم باعتبار تفاوت الرّغبات فيكون كالشي‌ء الواحد الّذي له قيم متعدّدة و مقتضى العدل الجامع بين حق المشترى و البائع هو ما ذكره الأصحاب و تضمّنه الخبر المذكور فليست المسئلة (- ح-) من تعارض البيّنات كي يجرى فيها حكمه هكذا أفاد جمع من الأواخر منهم صاحب الجواهر و فيه نظر ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين المبحث و بين مورد الخبر امّا أوّلا فلكون مورد النصّ ممّا هو من حقوق الخالق و مفروض البحث من حقوق المخلوق و الفرق بينهما بيّن و امّا ثانيا فلانّ ظاهر الخبران القيم في الأضحية المتعدّدة واقعا بحسب تعذّر الأزمنة فلمّا تعذّرت الأضحية سقط الخطاب بها فجعل الشارع المتصدّق بالقيمة المنتزعة من تلك القيم الواقعيّة بدلا عنها تعبّدا و اين ذلك من تعدّد الطّرق الظاهريّة للقيمة المتّحدة في الواقع كما هو المفروض هنا و احتجّوا الخيرة الشّهيد (ره) بان فيه اعمال كلّ من البينتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفضل أحدهما عن الأخر ضرورة كونه هو الّذي اختلفت البيّنات فيه و التقويم مقدّمة له لا انّه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى الطّريق الأوّل إذ هو ليس جمعا فيما اختلفت فيه البيّنات من التفاوت الذي هو على مقتضى احديها الثلث مثلا و على مقتضى الأخرى الربع مثلا بل اللائق بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمرين و لم يعلم به على الخصوص تنصيف مقتضى كلّ من البينتين و الحكم بكونه الأرش اعمالا لكلّ منهما في النصف و ربّما تصدّى (- المصنف-) (ره) لتنقيح رجحان هذا الطريق بناء على المباني فقال ما لفظه‌

ثمَّ انّ الأظهر بل المتعيّن في المقام هو الطريق الثّاني المنسوب الى الشهيد (ره) وفاقا للمحكي عن إيضاح (- فع-) حيث ذكر ان طريق المشهور ليس بجيّد و

لكنّه‌

لم يذكر وجهه و يمكن إرجاع كلام الأكثر إليه كما سيجي‌ء و وجه تعيّن هذا الطريق انّ أخذ القيمة من القيمتين

يعنى من القيمتين الصّحيحتين أو القيمتين المعيبتين فعدّ كلّ قيمتين قيمة و ملاحظة النّسبة بين نصف الصّحيحتين و نصف المعيبتين‌

على طريق المشهور أو

أخذ‌

النّسبة المتوسّطة من النّسبتين

يعنى نسبة كلّ صحيح إلى معيبه‌

على الطريق الثّاني

لا يخلو من احد وجهين لانّه‌

امّا

ان يكون‌

للجمع بين البيّنتين

أو البيّنات‌

باعمال كلّ

واحد‌

منهما

أو منها‌

في نصف العين كما ذكرنا

مفصّلا‌

و امّا

(11) ان يكون‌

لأجل ان ذلك توسّط بينهما

(12) اى بين البائع و المشترى‌

لأجل الجمع بين الحقّين

(13) اى حقّهما‌

بتنصيف ما به التفاوت نفيا

(14) لنصف الزّيادة الّتي يدعيها إحديهما‌

و إثباتا

(15) لنصف الزيادة التي ينكرها الأخرى‌

على النّهج الّذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البيّنتين كما يحكم بتنصيف الدّرهم الباقي من الدّرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردّد بينهما من عند الودعي

(16) من دون تفريط‌

و

(17) لو‌

لم تكن هنا بيّنة تشهد لأحدهما بالاختصاص بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدّرهم الموجود فعلى الأوّل

(18) يعني كون أخذ القيمة من القيمتين للجمع بين البينتين‌

فاللّازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصّحيح و المعيب

(19) اى نصف قيمتي الصّحيح و نصف قيمتي المعيب و لذا اثنى النّصف و القيمة في العبارة ثمَّ قال‌

كما فعله المشهور

(20) ثمَّ بيّن طريق الجمع بقوله‌

بان يجمع

(21) و لا يخفى انّ الجمع هنا ليس على معناه اللّغوي و هو الضمّ حتى يصير المجموع عشرين بل المراد به ان يلاحظ كلّ من العددين و هما‌

الاثنى عشر و الثمانية المفروضتان قيمتين للصّحيح في المثال المتقدّم

(22) عند قوله في أوائل الكلام و قد يختلفان (- اه-)

و يؤخذ نصف إحديهما

(23) كالستّة مثلا نصف الاثنى عشر‌

قيمة نصف المبيع صحيحا

(24) فقوله قيمة مفعول ثان للأخذ مضاف الى لفظ النصف فهو في تقدير اللّام فكأنّه قال و يؤخذ نصف إحديهما قيمة لنصف المبيع‌

و نصف الأخرى

(25) كالأربعة نصف الثمانية‌

قيمة للنّصف الأخر منه

(26) اى من المبيع‌

و لازم ذلك

(27) اى لازم هذا الجمع و الملاحظة و الأخذ هو‌

كون تمام المبيع بعشرة

(28) لأنّ الستّة نصف الاثنى عشر و الأربعة نصف الثمانية إذا جمعتا صار المجموع عشرة‌

و

(29) قوله‌

يجمع

(30) معطوف على قوله يجمع في قوله بان يجمع الاثنى عشر و الثمانية فهو منصوب بان و معناه (- أيضا-) الملاحظة دون الضمّ فالمعنى و ان يجمع‌

قيمتا المعيب أعني العشرة و الخمسة و يؤخذ لكلّ نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما و لازم ذلك كون تمام المبيع بسبعة و نصف

(31) لأنّه إذا أخذ نصف العشرة و هي خمسة و نصف الخمسة و هو اثنان و نصف كان المجموع سبعة و نصفا‌

الّا انّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة

(32) أراد بإحدى القيمتين القيمة الصّحيحة و هي و إن كانت قيمتين لمقوّمين الّا انّه بعد جمعهما و أخذ نصفهما صار كانّ نصفهما قيمة و ثنى النّصف باعتبار كون الجمع بين احدى الصّحيحتين مع نصف الصّحيحة الأخرى ثمَّ أشار الى المنسوب اليه بقوله‌

الى المجموع من نصف

(33) القيمة‌

الأخرى أعني سبعة و نصفا كما نسب الى المشهور

(34) و أراد بالقيمة الأخرى قيمة المعيب المستفادة من القيمتين للمعيب بأخذ نصف كلّ منهما وليته ثنّى النصف هنا كما ثناه في قوله من نصفي إحدى القيمتين (- اه-) ثمَّ انّه (ره) أخذ في تعليل قوله لا ينبغي بقوله‌

لأنّه إذا فرض لكلّ نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الأخر وجب ملاحظة التفاوت بالنّسبة الى كلّ من النّصفين صحيحا و معيبا و أخذ الأرش لكلّ نصف على حسب تفاوت صحيحه و معيبه

(35) ضرورة انّ الجمع بين البينتين يقتضي الأخذ بقول كلّ منهما في نصف المبيع و لازمه لزوم مراعاة التّفاوت على النّحو الّذي ذكره و (- ح-)

فالعشرة

(36) الحاصلة من الجمع بين الصّحيحتين أعني الاثنى عشر و الثمانية و تنصيفهما‌

ليست قيمة لمجموع الصّحيح الّا باعتبار انّ نصفه

(37) اى نصف المبيع‌

مقوم لستّة و نصفه الأخر بأربعة

(38) و مجموع الستّة و الأربعة عشرة‌

و كذا السّبعة و نصف

(39) الحاصلة من الجمع بين القيمتين للمعيب أعني العشرة و الخمسة‌

ليست قيمة لمجموع المعيب

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست