responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 140

و العشرة اى باعتبار تفاوت صحيح كلّ من القيمتين و معيبهما ففي المثال التفاوت بين الستّة و الثمانية بالربع و هو اثنان و بين الستّة و العشرة بالخمسين أعني أربعة فيؤخذ من الاثنى عشر المفروض ثمنا ربع و هو ثلثة و خمسان و هما أربعة و خمسان فالمجموع سبعة و أربعة أخماس و نصفه أربعة إلا نصف خمس و قد كان التفاوت على طريق المشهور أربعة لأنّها ثلث الاثنى عشر ثمَّ انّه (ره) لما ذكر نسبة المعيب الى كلّ من القيمتين وصفها بأنّها‌

المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه

اى نصف الصّحيح‌

مع نصف الصحيح الأخر ليجمع بين البينتين في العمل و المفروض في هذه الصّورة ان نسبة المعيب

و هي الستّة‌

إلى

التسعة الّتي هي‌

مجموع نصفي قيمتي الصّحيح الّتي هي طريقة المشهور مخالفة لنسبة نصفه

اى ثلثة الّتي هي نصف الستّة التي هي قيمة المعيب‌

الى كلّ من النّصفين

و هما الأربعة و الخمسة و ذلك‌

لانّ

نسبة الستّة إلى التّسعة بالثلث و نسبة الثّلثة إلى الأربعة الّتي هي نصف إحدى قيمتي الصّحيح بالرّبع و الى الخمسة الّتي هي نصف القيمة الأخرى للصّحيح بالخمسين و من البيّن مغايرة الثلث لكلّ من الرّبع و الخمسين و الى ذلك أشار الماتن (ره) بتعليل مخالفة النسبة بين الطريقين بان‌

نسبة الكلّ

يعنى الستّة‌

إلى الكلّ

يعنى التسعة‌

تساوى نسبة

الثلاثة الّتي هي‌

نصفه

اى نصف الستّة‌

الى كلّ من نصفي ذلك الكلّ و هو الأربعة و النصف في المثال

(11) فكما انّ التفاوت بين الستّة و التسعة بالثلث فكذا التّفاوت بين الثلاثة و بين الأربعة و نصف بالثلث و‌

لا

(12) (- كك-) نسبة الثلاثة الّتي هي نصف الكلّ‌

الى كلّ من النّصفين المركّب منهما ذلك الكلّ

(13) و هي الستّة‌

كالأربعة

(14) الّتي هي نصف الثمانية التي هي إحدى قيمتي الصّحيح‌

و الخمسة

(15) التي هي نصف القيمة الأخرى للصّحيح فإنّها اعنى نسبة نصف الكل الى كلّ من النصفين المركّب منهما ذلك الكلّ لا تساوى نسبة الكلّ الى الكلّ لانّ نسبة الكلّ الى الكلّ بالثلث و نسبة الثلاثة الّتي هي نصف الكلّ إلى الأربعة الّتي هي إحدى النّصفين المركّب منهما الكلّ بالرّبع و الى الخمسة الّتي هي النّصف الأخر بالخمسين و الثلث غير الرّبع و غير الخمسين‌

بل النصف المنسوب الى احد بعضي المنسوب إليه كالأربعة نسبته مغايرة لنسبة الى البعض الأخر أعني الخمسة و هكذا غيره من الأمثلة

(16) الّتي تظهر بالتأمّل ثمَّ انّ ما ذكره كلّه انّما هو فيما إذا كانت البيّنة اثنتين و لو كانت ثلثا كما لو اتّفقت على انّ قيمة المعيب ستّة و قالت إحديهما انّها صحيحة ثمانية و قالت الثانية أنّها عشرة و الثالثة انّها اثنتا عشر فإن شئت جمعت القيم الصّحيحة فصارت ثلثين و أخذت ثلثها و هي عشرة و جعلتها الصّحيحة و نسبتها إلى المعيبة و هي الستّة و التفاوت بالخمسين فتأخذ خمسي الثمن أرشا و ان شئت كرّرت المعيبة ثلثا فصارت ثمانية عشر و نسبتها الى الثلاثين و التفاوت (- أيضا-) بالخمسين فتأخذ خمسي الثمن هذا على المشهور و امّا على طريقة الشّهيد (ره) فتجمع تفاوت ما بين الستّة و الثّمانية و هو الرّبع و ما بينها و بين العشرة و هو الخمسان و ما بينها و بين الاثنى عشر و هو النّصف و تأخذ ثلث الجميع و تأخذ من الثمن بحسابه و يظهر بين الطّريقين تفاوت (- أيضا-) ففيما إذا كان الثمن اثنى عشر تأخذ على طريق المشهور أربعة و أربعة أخماس لأنّها خمسا الاثنى عشر و على طريق الشّهيد (ره) فربع الثمن ثلثة و خمساه أربعة و أربعة أخماس و نصفه ستّة و المجموع ثلثة عشر و أربعة أخماس و ثلثها أربعة و ثلثة أخماس فالتفاوت خمس ثمَّ ان هذا كلّه هو الكلام في صورة الأولى و هو ما إذا كان الاختلاف في الصّحيح فقط و امّا الصّورة الثانية أعني كون الاختلاف في المعيب فقط كما إذا اتفقا على ان قيمتها الصّحيحة اثنى عشر و اختلفت في المعيبة فقالت إحديهما هي عشرة و قالت الأخرى انّها ستّة فطريق أخذ التّفاوت امّا على المشهور فامّا بتنصيف المعيبتين و نسبة النصف إلى الصّحيحة فيظهر التفاوت بالثلث لانّ التفاوت بين الثمانية الّتي هي نصف الستّة عشر التي هي مجموع المعيبتين و بين الاثنى عشر الّتي هي قيمة الصّحيح هو الثلث و امّا بجمع القيمتين فتكون ستّة عشر و تكرير الصّحيحة فتكون أربعة و عشرين و التفاوت بينهما (- أيضا-) بالثّمانية الّتي هي ثلث الأربع و العشرين و امّا على طريق الشهيد (ره) فبنسبة العشرة إحدى المعيبتين الى الاثنا عشر القيمة الأخرى و أخذ التّفاوت و هو السّدس و نسبة الستّة الّتي هي القيمة الأخرى للمعيب إلى الاثنى عشر و أخذ التفاوت و هو النّصف و التفاوت بينهما بالثلث فانّ السّدس ثلث النّصف و (- ح-) فيتّحد الطريقان بل ربّما استظهر المصنّف (ره) عدم التفاوت دائما حيث قال‌

و إن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبدا لانّ نسبة الصّحيح الى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه

(17) اى نصف الصّحيح‌

الى نصف إحديهما

(18) أي نصف احدى القيمتين المعيبتين‌

و نصفه الأخر

(19) أي النصف الأخرى للصّحيح‌

الى نصف

(20) القيمة‌

الأخرى

(21) للمعيب و ذلك‌

كما إذا اتفقا على كون الصّحيح اثنى عشر

(22) و اختلفا في المعيب‌

فقالت إحديهما المعيب ثمانية و قالت الأخرى ستّة فإن تفاوت

(23) ما بين‌

السّبعة

(24) الّتي هي نصف الثمانية و الستّة اللّتين هما قيمتا المعيب‌

و

(25) بين‌

الاثنى عشر التي هي قيمة الصّحيح

(26) انّما هو السّدس و الرّبع فانّ سدس الاثنى عشر اثنان و ربعها ثلثة و المجموع خمسة و هي التفاوت بين السّبعة و الاثنى عشر و هذا التفاوت المأخوذ على الطريق‌

المشهور مساو لنصف مجموع تفاوت الثمانية مع الاثنى عشر لانّ نسبة الأوّلين

(27) يعني الثمانية و الاثنى عشر‌

بالثّلث و

(28) نسبة‌

الآخرين

(29) يعنى الستّة مع الاثنى عشر‌

بالنّصف و نصفهما

(30) اى نصف الثّلث و النصف‌

السّدس و الرّبع و هذا بعينه تفاوت السّبعة و الاثنى عشر

(31) كما عرفت و لو كانت البيّنات ثلثا و اتّفقت على الاثنى عشر صحيحا و اختلفت في المعيبة فقالت الأولى أنّها عشرة و قالت الثانية انّها ثمانية و قالت الثالثة انّها ستّة كرّرت الصّحيحة ثلثا فصارت ستّة و ثلثين و ضممت القيم المعيبة فصارت أربعة و عشرين و أخذت ثلثها ثمانية و نسبتها الى الثلاثين أو جمعت السّدس و النّصف و الثّلث و أسقطت ثلثه من الثمن فانّ التّفاوت هو الثلث (- أيضا-) و هكذا و امّا الصّورة الثّالثة فقد تعرض لها الماتن (ره) بقوله‌

و ان اختلفا في

(32) كلّ من‌

الصحيح و المعيب على كلتا البيّنتين فيتّحد الطريقان دائما كما إذا قوّمه إحديهما صحيحا باثني عشر و معيبا بستّة و قوّمها الأخرى صحيحا بستّة و معيبا بثلاثة فانّ نصف الصّحيحين أعني التّسعة

(33) نصف الاثنى عشر و الستّة‌

تفاوته مع نصف مجموع المعيبين و هو الأربعة و نصف

(34) نصف الستّة و الثّلثة‌

عين نصف تفاوت الاثنى عشر مع الستّة و الستّة مع الثّلثة

(35) و ذلك لانّ تفاوت التسعة مع الأربعة و نصف النصف و تفاوت الاثنى عشر مع الستّة (- أيضا-) النّصف و تفاوت الستّة (- أيضا-) مع الثلاثة النّصف‌

و الحاصل انّ كلّ صحيح (- ح-) ضعف المعيب فيلزمه كون نصف الصّحيحين ضعف نصف المعيبين

(36) هذا إذا اتّحدت النّسبة‌

و

(37) امّا‌

ان اختلفت النّسبة فقد يختلف الطّريقان و قد يتّحدان و قد تقدّم مثالهما في أوّل المسئلة

(38) فلا نطيل بالإعادة و لو كانت البيّنات ثلاثا فقالت احديها انّ قيمته اثنا عشر صحيحا و عشرة معيبا و الثانية عشرة صحيحا و ثمانية معيبا و الثالثة ثمانية صحيحا و ستّة معيبا فالقيم الصّحيحة ثلثون و المعيبة أربعة و عشرون و التفاوت بينهما ستّة هي خمس القيم الصّحيحة فيرجع بخمس الثمن و هو اثنان و خمسان من الاثنى عشر هذا على الطريق المشهور و امّا على طريق الشهيد (ره) فيجمع سدس الثمن و هو‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست