responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 139

من الأخذ بقول كلّ منهما في النّصف و توجيه الماتن (ره) للجمع بما مرّ مدفوع بأنّه و إن كان أخذا بكلّ منهما في النّصف الّا انّه بعد التأمّل بالنّظر الى كون المجموع مبيعا واحدا طرح للبيّنتين جميعا في المجموع‌

و بالجملة

فالقول بالترجيح بالقرعة متعيّن و اللّه العالم ثمَّ انّ الماتن (ره) لما اختار الجمع بينهما تصدّى لتوضيح الكلام في طريق الجمع فقال‌

انّ المعروف

بين القائلين به من الأصحاب‌

في

طريق‌

الجمع بين البيّنات

هو‌

الجمع بينهما في قيمتي الصّحيح فيؤخذ من القيمتين

اللّتين ذكرهما المقوّمان من الطرفين‌

للصّحيح نصفهما

نائب عن فاعل يؤخذ‌

و

(- أيضا-) يؤخذ‌

من الثلث ثلثها و من الأربع ربعها و هكذا في المعيب

أي يؤخذ من القيمتين المذكورتين للمعيب نصفهما و من القيم الثلث له ثلثها و من الأربع ربعها و هكذا‌

ثمَّ

بعد ذلك‌

يلاحظ النّسبة بين

نصف القيمتين للصّحيح‌

المأخوذ

(11) قيمة‌

للصّحيح و بين

(12) نصف القيمتين للمعيب‌

المأخوذ

(13) قيمة‌

للمعيب و يؤخذ بتلك النّسبة فإذا كان إحدى قيمتي الصّحيح اثنى عشر و الأخرى ستّة و إحدى قيمتي المعيب أربعة و الأخرى اثنين

(14) جمعت الاثنى عشر مع الستّة فصارت ثمانية عشر و‌

أخذ للصّحيح

(15) نصفها أعني‌

التّسعة

(16) و جمعت الأربعة و الاثنان فصارت ستّة‌

و

(17) أخذ‌

للمعيب

(18) نصفها اعنى‌

الثّلثة و

(19) من البيّن انّ‌

التّفاوت

(20) بين التّسعة و الثلاثة‌

بالثلثين فيكون الأرش ثلثي الثمن

(21) و هذا الطريق هو الّذي افاده غير واحد و نوقش فيه بأنّه لا داعي إلى النّصف بل لو أخذ مجموع القيمتين من الطّرفين مع الاختلاف فيهما أو ضعف الطّرف الّذي اتّفق عليه المقوّمان بعد أخذ مجموع القيمتين من الطّرف المختلف فيه مع الاختلاف في أحدهما و لوحظ النّسبة كفى ففي المثال يجمع الاثنى عشر و السّتة فتصير ثمانية عشر و يجمع الأربعة و الاثنان فتصير ستّة و تلاحظ النسبة بين السّتة و الثمانية عشر و التّفاوت بالثلثين فلا داعي إلى تنصيف القيمتين بعد الجمع من كلّ من الطّرفين لانّ نسبة الكلّ الى الكلّ عين نسبة النصف الى النّصف‌

و يحتمل الجمع

(22) بين الصّحيح و المعيب‌

بطريق أخر و هو ان يرجع الى البيّنة في مقدار التّفاوت

(23) و ذلك بان تلاحظ النّسبة بين صحيح كلّ منها و معيبها فالتّفاوت بين الاثنى عشر و الأربعة بالثلثين و كذا بين الستّة و الاثنين‌

و يجمع بين البيّنات فيه

(24) اى في التّفاوت‌

من غير ملاحظة القيّم

(25) فيؤخذ من البائع ثلثا الثمن‌

و هذا الطريق الثاني منسوب الى الشهيد (ره) على ما في (- الروضة-)

(26) حيث قال فيها و قيل ينسب معيب كلّ قيمة إلى صحيحها و يجمع قدر النّسبة و يؤخذ من المجتمع بنسبتها و هذا الطريق منسوب الى المصنّف (ره) انتهى ما في (- الروضة-) و عن إيضاح النافع اختيار ذلك قائلا انّه الحقّ و ان الأوّل ليس بجيّد انتهى‌

و حاصله

(27) اى حاصل طريق الشهيد‌

قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور فان التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول كلّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل و قد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصّحيح اثنى عشر و الأخرى ثمانية و قيمة المعيب على

(28) قول المقوّم‌

الأوّل عشرة و على

(29) قول المقوم‌

الثّاني خمسة فعلى

(30) الطريق‌

الأوّل

(31) المشهور تجمع قيمتا الصّحيح و هما اثنا عشر و ثمانية فتصير عشرين و تنصف و‌

يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصّحيح

(32) و‌

اعنى

(33) بنصفهما‌

العشرة

(34) و تجمع قيمتا المعيب و هما العشرة و الخمسة فتصير خمسة عشر و تنصف‌

و

(35) يؤخذ‌

نصف قيمتي المعيب و هو

(36) اى نصفهما‌

سبعة و نصف فالتّفاوت

(37) بين العشرة و السّبعة و نصف‌

بالرّبع فالأرش

(38) (- ح-) فالأرش‌

ربع الثمن

(39) المسمّى‌

اعنى ثلثة من اثنى عشر لو فرض الثمن اثنى عشر و على

(40) الطريق‌

الثاني

(41) و هو طريق الشهيد (ره)

يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على احدى البينتين

(42) أعني البيّنة المقوّمة للصّحيح باثني عشر و للمعيب بعشرة‌

بالسّدس

(43) لانّ التّفاوت بينهما اثنان هما سدس الاثنى عشر‌

و على

(44) البيّنة‌

الأخرى

(45) و هي الّتي قوّمت الصّحيح بثمانية و المعيب بخمسة‌

ثلثة أثمان

(46) لأنّ الثمانية تزود على الخمسة بثلاثة اثمان و مجموع التفاوتين من الاثنى عشر المجعول ثمنا ستّة و نصف لانّ ثلثة أثمان الاثنى عشر أربعة و نصف و ذلك لانّ ثلثة أثمان الثمانية ثلثة و ثلثة أثمان الأربعة واحد و نصف و المجموع أربعة و نصف و السّدس من الاثنى عشر اثنان فإذا أضيف ذلك الى الأربعة و نصف صارت ستّة و نصفا‌

و ينصف المجموع

(47) مجموع التفاوتين‌

أعني ستّة و نصف من اثنى عشر جزءا و يؤخذ نصفه و هو ثلثة و ربع و قد كان

(48) التفاوت‌

في

(49) الطريق‌

الأوّل ثلثة و قد ينقص عن

(50) الطريق‌

الأوّل كما إذا اتّفقا على ان قيمة المعيب ستّة و قال إحديهما قيمة الصحيح ثمانية و قال الأخرى عشرة فعلى

(51) الطريق‌

الأوّل

(52) المشهور‌

يجمع القيمتان

(53) للصّحيح أعني الثمانية و العشرة فيكون المجموع ثمانية عشر‌

و يؤخذ نصفهما

(54) و هي‌

تسعة و نسبته

(55) اى نسبة التسعة و ذكر الضّمير باعتبار العدد‌

إلى السّتة

(56) المجعولة قيمة للمعيب في قولهما جميعا‌

بالثلث

(57) فيؤخذ من اثنى عشر إذا كانت هي الثمن ثلثها و هي أربعة‌

و على

(58) الطريق‌

الثّاني

(59) المنسوب الى الشّهيد (ره)

يكون التفاوت على احد البيّنتين ربعا

(60) لأنّ السّتة تنقص عن الثمانية بربع‌

و على

(61) البيّنة‌

الأخرى خمسين

(62) لأنّ الستّة تنقص عن العشرة بخميسها‌

فيؤخذ نصف الرّبع و نصف الخمسين فيكون ثمنا و خمسا و هو ناقص عن الثلث بنصف خمس

(63) لأنّه إذا كان الثمن اثنى عشر كان ثمنه واحدا و نصفا و خمسه اثنين و خمسين و من المعلوم انّ النّصف عبارة عن خمسين و نصفا فاذا جمعن المجموع يصير ثلثة و أربعة أخماس و نصف خمس و هو ينقص عن ثلث الاثنى عشر و هو أربعة بنصف الخمس و‌

توضيح هذا المقام انّ الاختلاف

(64) بين البينتين‌

امّا ان يكون في الصّحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب و امّا ان يكون في المعيب فقط

(65) مع اتفاقهما على الصّحيح‌

و امّا ان يكون فيهما فان كان

(66) الاختلاف بينهما‌

في الصّحيح فقط كما في المثال الأخير

(67) يعني قوله و قد ينقص عن الأوّل كما إذا اتّفقا على انّ قيمة المعيب ستّة و قالت إحديهما قيمة الصّحيح ثمانية و قال الأخرى أنّها عشرة فعلى الطّريق المشهور ان شئت جمعت الصّحيحتين فصارت ثمانية عشر و المعيبتين فصارت اثنى عشر و التفاوت بينهما الثلث و هو الأرش و ان شئت أخذت نصف الصّحيحتين و هي تسعة و نسبة الى المعيبة و هي ستّة و التفاوت بالثلث و هو الأرش و على طريق الشهيد (ره) يلاحظ التفاوت بين السّتة و الثمانية و هو الرّبع و بين السّتة و العشرة و هو الخمسان و يجمع التّفاوت و ذلك من الاثنى عشر المفروض كونه ثمنا خمسة و خمسان لانّ ربع الاثنى عشر ثلثة و خمسيه أربعة و أربعة أخماس و المجموع سبعة و أربعة أخماس ثمَّ تسقط نصف الرّبع و الخمسين و هو الثمن و الخمس من الاثنى عشر و به يحصل الاختلاف بين الطريقين لان التفاوت على الطريق المشهور هو الثلث و هو الأربعة من الاثنى عشر و على هذا الطّريق أربعة إلّا نصف خمس لانّ ثمن الاثنى عشر واحد و نصف و خمسه اثنان و خمسان و المجموع ثلثة و نصف و خمسان و هي تنقص عن الأربعة بنصف خمس بل ربّما ذكر (- المصنف-) (ره) انّ‌

الظاهر التفاوت دائما

(68) قال‌

لأنّك قد عرفت انّ الملحوظ على الطريق المشهور نسبة المعيب

(69) و هو في المثال الأخير ستّة‌

إلى مجموع قيمتي الصّحيح

(70) حقّ العبارة النّصف مفردا مضافا الى القيمة المثنّاة أي نصف قيمتي الصّحيح‌

المجعول

(71) ذلك النصف‌

قيمة منتزعة

(72) من القيمتين فانّ مقتضى الطريق المشهور في المثال الأخير نسبة الستّة إلى التّسعة الّتي هي نصف الثمانية و العشرة اللّتين هما قيمتا الصّحيح و النّسبة بينهما الثلث اعنى الثلاثة‌

و

(73) هذا بخلافه‌

على الطريق الأخر

(74) المنسوب الى الشهيد (ره) فانّ الملحوظ فيه انّما هو‌

نسبة المعيب

(75) أعني الستّة‌

الى كلّ من القيمتين

(76) و هما الثّمانية‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست