responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 138

إلى الظّاهر و الأدلّة الاجتهاديّة ناظرة إلى الواقع فلا سنخيّة بينهما حتّى يصحّ جعل أحدهما مرجّحا للآخر‌

بل

انّما‌

تصلح

الأصول‌

مرجعا في المسئلة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدّلالة فيهما لأجل التعارض كما في الظاهرين المتعارضين كالعامّين من وجه المطابق أحدهما للأصل

حيث يرفع اليد عنهما و يرجع الى الأصل لا انّه يرجّح أحدهما بالأصل‌

و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل

من حيث انّ إمكان الجمع بينهما يحفظهما عن التساقط‌

و الحاصل ان بينة الزيادة تثبت امرا مخالفا للأصل و معارضتها بالأخرى النّافية لها لا توجب سقوطها بالمرّة لفقد المرجّح فيجمع بين النفي و الإثبات في النّصفين و يندفع

الوجه‌

الثالث بانّ ترجيح الموافقة الاحتماليّة الغير المشتملة على الموافقة القطعيّة المشتملة عليها انّما هو في مقام الإطاعة و المعصية الراجعتين الى الانقياد و التجرّي حيث انّ ترك التجرّي أولى من تحصيل العلم بالانقياد بخلاف مقام إحقاق حقوق النّاس فانّ مراعاة الجميع اولى من إهمال أحدهما رأسا و ان اشتمل على اعمال الأخر إذ ليس الحق فيهما لواحد كما في حقوق اللّه سبحانه

ثمَّ انّه لمّا كانت قاعدة القرعة مميّزة للواقع معيّنة للحقّ الصّحيح من البيّنتين و كان لازم تعيّن الحقّ و تميّز الواقع زوال موضوع الجمع من حيث حصول الموافقة المنزّلة بحكم ما نطق بكون القرعة لكلّ أمر مشكل منزلة الموافقة القطعيّة تصدّى الماتن (قدّه‌) لتوهين القرعة هنا و إتقان الجمع فقال‌

انّ قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة

و سبقه في هذه الدّعوى غيره و قد وقع الاحتجاج على ذلك بوجهين أحدهما ما ذكره بعضهم من انّ الجمع لمّا كان عملا بالدّليلين كان مقدّما على العمل بالواقع لتقدّم ما هو قاعدة في تشخيص الدّليل على ما هو قاعدة ظاهريّة في تشخيص الحكم الشرعي الفرعي و فيه من الضعف ما لا يخفى فإنّه لا يعقل تقدّم الدّليل على الواقع فانّ الدّليل انّما يتبع لكشفه عن الواقع فمع إمكان تحصيله لا يبقى للرّجوع الى الدّليل وجه مضافا الى إمكان الإقراع بين البيّنتين لتعيين إحديهما فيكون رجوعا الى ما يشخّص الدّليل بخلاف الجمع فإنّه ليس تشخيصا للدّليل بل هو قاعدة ظاهريّة في مقام العمل ثانيهما ما ذكره الماتن (ره) بقوله‌

لأنّ المأمور به هو العمل بكلّ من الدّليلين لا بالواقع المردّد بينهما إذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع

نعم لو كان انحصار الواقع فيهما ثابتا لكان للإقراع بينهما لتشخيص نفس الواقع المردّد بينهما وجه و إذ ليس فليس‌

فهما

اى البيّنتين المتساويتين‌

سببان مؤثّران بحكم الشّارع في حقوق الناس فيجب مراعاتها و اعمال أسبابها بقدر الإمكان على النهج الّذي ذكرنا من التنصيف في المبيع

و أنت خبير بما في هذا التعليل من النّظر امّا أوّلا فلأنّه أخصّ من المدّعى لإمكان العلم بعدم خروج الواقع عنهما فيتعيّن (- ح-) القرعة لتميّز الواقع و امّا ثانيا فلانّ ترجيح احد البيّنتين المتعارضتين بالقرعة ممّا استفاض به النّص عن أهل البيت : و ان شئت روينا لك عدّة منها فمن تلك الجملة الحسن بمثنى الّذي رواه الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن مثنى الحنّاط عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال قلت له رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهما و جاء اخران فشهدا بانّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرعة باللّه انّهم يشهدون بالحقّ و منها الصّحيح الّذي رواه هو (ره) بإسناده عن موسى بن القسم و على بن الحكم جميعا عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السلم قال كان على 7 إذا أتاه رجلان يختصمان بشهودهم عددهم سواء و عدلهم سواء أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين و كان يقول اللّهمّ ربّ السّموات السّبع و ربّ الأرضين السّبع أيّهم كان له الحقّ فادّه اليه ثمَّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف و منها الصّحيح الّذي رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه 7 في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء اخران فشهدا على غير الّذي شهدا الأوّلان و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم قرع عليه اليمين فهو اولى بالقضاء و منها ما رواه الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن ابى يزيد العطّار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه 7 في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه الامرأة امرأة فلان و جاء اخران فشهدا أنّه أمرية فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو اولى بها و منها الصحيح الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه 7 عن رجلين شهدا على أمر و جاء اخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو اولى بالحقّ و منها الموثق الذي رواه هو (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن ذرعة عن سماعة قال ان رجلين اختصما الى علىّ 7 في دابّة فزعم كلّ واحد منهما انها نتجت على مذوده و اقام كلّ منهما بيّنة سواء في عدد فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمَّ قال اللّهمّ ربّ السموات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ربّ العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابة و هو اولى بها فاسئلك ان تقرع و يخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المثبتة للقرعة في خصوص تقديم احدى البيّنتين بها عند تعارضهما و قد عمل بها ابن ابى عقيل و لم يثبت إعراض الأصحاب عنها اعراضا موهنا لها و قد قرّرنا في المطارع انّ الأعراض موهن لا انّ عملهم شرط حتّى يناقش هنا بعدم تحقّق عملهم و إطلاقها بل عموم بعضها النّاشى من ترك الاستفصال يشمل صورة احتمال كون الواقع مخالفا لكلتا البيّنتين فسقط ما في المتن من المناقشة في القرعة باحتمال كون الواقع خارجا عنهما جميعا مع انّ جريان القرعة لا يختصّ بصورة وجود واقع يعلم مطابقة احد الطّرفين له فإنّها تجري فيما لا واقع فيه أصلا فضلا عمّا إذا كان واقع يحتمل مخالفته لطرفي الشّبهة جميعا و ما تداوله في (- الروضة-) و غيرها من انّ القرعة إنّما تجري فيما إذا اشتبه ظاهرا و كان معلوما واقعا منظور فيه ضرورة ان من جملة الموارد الّتي أفتوا فيها بالقرعة تعيين حصّة كلّ من الشريكين بعد قسمة المال الّذي كان مشاعا بينهما مع انّ لازم الشّركة المشاعة عدم تعيين شي‌ء من العين لأحدهما واقعا (- أيضا-) ثمَّ ان تمسّكنا في المقام ليس بعمومات القرعة حتّى يناقش فيها بوهنها من جهة كثرة ورود التخصيص عليها الموجب لذلك الوهن توقّف العمل بها على جابر من الأصحاب و نحوه و لم يحرز العمل هنا بل مستندها هي الأخبار المزبورة الخاصّة بتعارض البيّنتين فلا وجه لتركها و توهّم عدم جريان تلك الأخبار في المقام من حيث كون موردها صورة إمكان اليمين بعد تعيين المرجع من البيّنتين و لا يمكن الحلف هنا لعدم علم الطرفين بالواقع مدفوع أوّلا بأنّ جملة من الأخبار و ان ذكر‌

فيها اليمين الّا انّ جملة أخرى مطلقة فنأخذ بالمطلقات و نؤيّدها بما ذكر فيه اليمين و ثانيا على فرض تسليم اختصاصها بصورة إمكان اليمين يمكن التمسّك بها في صورة إمكان اليمين بسبب كون الطّرفين من أهل الخبرة و قطع كلّ منهما بصحّة ما ذكرته بيّنة و يتمّم في صورة عدم إمكان اليمين بعدم القول بالفصل و بالجملة فلا عذر لنا في ترك تلك الأخبار و إذ قد أخذنا بها و أحرزنا بها ما يلزم الأخذ به شرعا من البيّنتين لم يبق تعارض فلا يبقى للجمع موضوع هذا كلّه مضافا الى انّ ما ذكره من الجمع مستلزم لارتكاب ما هو أبعد من الواقع فانّ احتمال المطابقة للواقع في كلّ من البيّنتين أزيد من احتماله في ما تركّب‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست