responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 134

بأنّه إذا ثبتت التّوبة الصّادقة كما فرض انتفى الفسق و ثبتت العدالة الموجبة للإمامة و قبول الشهادة فأيّ عيب يبقى بعد ذلك و فيه نظر و ربّما فصّل كاشف الظلام بأنّه إن كانت التّوبة متحقّقة قبل العلم و لم يعلمها الّا بعده فالظّاهر انّه يزول معها الخيار و ان تحقّقت بعده فالظاهر بقاء الخيار و أنت خبير بأنّه تفصيل بين محلّ النزاع و الخارج عن حريمه إذ في صورة حصول التوبة قبل العلم لا سبب للخيار من رأس حتّى يصحّ دعوى زوال الخيار بالتوبة و الكلّ متّفقون (- ح-) على عدم ثبوت الخيار فيكون مرجع التّفصيل الى اختيار بقاء الخيار كما لا يخفى و منها البخر و الذّفر و الصّنان اعنى النّتن أو رائحة الإبط و في كون ذلك عيبا وجوه أحدها كونه عيبا (- مط-) و هو مقتضى إطلاق محكي الجامع و القاضي و الحلّي و العلّامة في (- كرة-) و (- ير-) و الشهيد (ره) في محكي (- س-) و غيرهم ثانيها كونه عيبا إذا لم يكن قابلا للعلاج و هو صريح (- عد-) ثالثها كونه عيبا في الجارية دون العبد لكن يثبت به الخيار فيه لانّه خارج عن الأمر الطبيعي كالعيب و هو خيرة العلّامة في (- لف-) رابعها نفى كون ذلك عيبا و هو المحكى عن (- ف-) و (- ط-) و قد يقال انّ عموم ما دلّ على انّ نقصان الوصف كالعين بالنّسبة إلى أصل الخلقة و الخروج عن الأمر الطبيعي يقوّى الوجه الأوّل و انّ إطلاق الشيخ (ره) عدم كونه عيبا مبنىّ على ارادة النجر النّاشى من صفرة الأسنان الزائلة بالاستياك و نحوه دون ما يكون عن خلل في المعدة فإنّه عيب في الأمة بلا ريب و في العبد على الظّاهر لكونه من الخروج عمّا يقتضيه أصل الطّبيعة و التقييد بعدم قبوله للعلاج لا وجه له لأنّ جملة من العيوب كالامراض و نحوها قابلة للعلاج و لم يقيّدوا كونها عيبا بعدم القبول للعلاج الّا ان يكون المراد بالقبول للعلاج الزوال بسرعة و سهولة لا ما يحتاج الى الدّواء و طول العناء و (- ح-) يكون البخر الغير المعدود من العيوب العارض من وسخ الأسنان و تخيّل كون العارض الزائل بسرعة (- أيضا-) عيبا نظرا إلى انّه قد يسار العبد و يكلّمه فيؤذيه ساقط و الأولى إحالة ذلك كلّه الى العرف لانّه المرجع في أمثال المقام و لاختلافه بالنّظر الى الموارد فقد يعدّون البخر العارض الزّائل في مملوك عيبا و قد لا يعدّ الثابت في أخر من العيوب و منها العسر و هو العمل باليسار مع ضعف اليمنى عكس المعتاد و قد صرّح بكونه عيبا في (- مع صد-) و محكي (- ير-) و (- س-) و استشكل فيه في (- عد-) و توقّف في (- كرة-) و الإيضاح من خروجه عن مجرى الطبيعي فكان كخلوّ الرّكب عن الشّعر و من حصول المنافع المقصودة من اليمين و كون ذلك من الخروج عن مجرى الطبيعي ممنوع فتحكّم أصالة اللّزوم الّا ان يحكم العرف بكونه عيبا فيتّبع و منها الحمق البيّن فقد قيل بكونه عيبا و هو غير بعيد للنّقص عن مجرى الطّبيعي للغالب و منها الاستحاضة فقد قيل بكونها عيبا لكونها مرضا و فيه تأمّل و منها نجاسة ما يحتاج تطهيره الى مئونة أو منقصا للعين فقد عدّ ذلك من العيوب و منها كثرة السّهو و النسيان للخروج عن مجرى الطبيعي و منها الشّلل و الخرس و البكم و فقد احد الحواس و كونه ذا قروح أو أثاليل أو بهق أو كونه أبيض الشّعر في غير أوانه و نحو ذلك لكون جملة منها خروجا عن المجرى الطبيعي و جملة أخرى من المرض‌

قوله طاب ثراه قال في (- كرة-) انّ الكفر ليس عيب (- اه-)

قد صرّح بعدم كونه عيبا في (- ط-) و (- عد-) و محكي الجامع و (- ير-) و موضع من المهذّب (- أيضا-) بل في (- لف-) انّه المشهور للأصل بعد عدم خروجه بذلك عن الطبيعة الأصليّة و خالف في ذلك الإسكافي فحكم فيما حكى عنه بكونه عيبا و هو المحكى عن الشّيخ (ره) و موضع أخر من المهذّب و عن الشهيد (ره) في (- س-) و الحواشي تقوية ذلك و في (- لف-) انّه غير بعيد عن الصّواب لانّه نقص في التصرّف إذ لا يتمكّن من عتقه و لا وطئه و لا تزويجه بالمسلمة و استشكل في ذلك في (- مع صد-) من انّه ليس خارجا عن مجرى الطبيعي و من انّ قوله 7 كلّ مولود فإنّه يولد على الفطرة يدلّ على خروجه عنه و فيه منع دلالة قوله 7 على كون مجرى الطبيعة الإسلام ثمَّ انّ محلّ النّزاع انّما هو الكفر الّذي يقرّ اهله عليه فمثل الارتداد الموجب لهدر الدّم عيب قطعا لكونه في معرض التّلف و كذا محلّ البحث ما إذا لم يشترط الإسلام و الّا ثبت بتخلّفه الخيار دون الأرش لاختصاصه بالعيب و مثل الاشتراط ما إذا اقتضاه إطلاق العقد و لعلّه الى ذلك ينظر تقوية الماتن (ره) كونه موجبا للردّ في غير المجلوب مع تصريحه بعدم كونه عيبا و عدم ثبوت الأرش‌

قوله طاب ثراه و ذكر في (- كرة-) انّ الصّيام و الإحرام (- اه-)

قد صرّح بذلك في (- عد-) و (- س-) و (- ير-) (- أيضا-) لفقد الضّابط و قد خالف في ذلك الشهيد (ره) في محكي الحواشي فعدّها من العيوب و لعلّه التخيّل كونها كحمى اليوم و فصّل في موضع أخر من (- كرة-) بأنّ الأمة لو ظهرت معتدّة فإن كان زمان العدّة قصيرا جدّا فلا خيار له لانّه لا يعدّ عيبا و لا ينقص الماليّة و لا الانتفاع به و إن كان طويلا احتمل ثبوت الخيار لتفويته منفعة البضع بهذه المدّة فكان كالمبيع لو ظهر مستأجرا و قال ان استعقب فسخ التزويج عدّة كان التّزويج و الّا فلا انتهى‌

قوله طاب ثراه أو ولد زناء (- اه-)

قد عدّ كون المملوك ولد زناء من العيوب في (- س-) و احتمل في محكي الحواشي كونه عيبا في الجارية لحصول النّقص في نسب الولد و تطرّق ضعف في اعتقاده لما ورد من ان ولد الزنا لا ينجب و انّه لا بطهر إلى سبعة أبطن و ضعّفه الكركي بانّ المقصود من الجارية الماليّة لا الاستيلاد و ليس هذا بخارج عن مجرى الطبيعي‌

قوله طاب ثراه أو زهيدا

قال في المصباح المنير زهد في الشي‌ء و زهد عنه (- أيضا-) زهدا و زهادة بمعنى تركه و اعرض عنه فهو زاهد و الجمع زهّاد و يقال للمبالغة زهيد بكسر الزاء و تثقيل الهاء الى هنا فلتحتم هذا المجلّد حامدا مصلّيا و قد انتهى الحال بي إلى هنا في الثّلث الأخير من ليلة السّبت التاسع و العشرين من شهر شعبان المعظّم من شهور سنة ألف و ثلثمائة و ثلث و عشرين مع ضيق الحال و تشتّت البال و اختلال الخيال بسبب عوارض الدّهر الخوّان الّتي أعظمها فقد الأبوين (قدّس سرهما) و كثرة الدّين فمن وجد فيه خللا فليصلحه قربة الى اللّه تعالى و ليعذرنى لأني كنت و الحمد للّه تعالى على كلّ حال لو كان غيري عليها لملّ و عجز عن تحرير صفحة واحدة و الحمد للّه تعالى على كلّ حال و الصّلوة و السّلام على النبي و الآل و يأتي إنشاء اللّه (- تعالى-) الكلام في المجلّد اللّاحق في الأرش مستعينا من خالق العرش و الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على محمّد و إله الطيّبين الطّاهرين‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست