responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 126

في هذا الاستدلال بانّ كون العيب ما زاد عن خلقته الأصليّة انّما جاء من خبر ابن مسلم الضّعيف بابن ابى ليلى و لا جابر له هنا فيبقى الأصل محكما و فيه أوّلا انّ الضّعف قد انجبر بتلقّيهم له بالقبول و لا يعتبر الموافقة للشّهرة في كلّ مورد شخصي لصيرورته بتلقّيهم له بالقبول بمنزلة خبر صحيح و ثانيا انّا لو أغمضنا عن الضّابط المنصوص كفانا صدق العيب عرفا على الثيبوبة و هو كاف في لحوق احكام العيب عليها و دعوى أنّ للإماء (- مط-) حقيقة ثانويّة اعتباريّة مقدّمة على الحقيقة الأصليّة فالثيبوبة فيهنّ على طبق الحقيقة الثانويّة فليست عيبا فيهنّ و البكارة صفة كمال فيهنّ كما سمعته من الماتن (ره) عند الكلام في حقيقة العيب ممنوعة لا يساعد عليها الوجدان ان لم يساعد على خلافها كدعوى انّ العيب انّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في افراد الطّبيعة بحسب نوعها أو صنفها و ان غلبت في نوعها بل لعلّها أوضح منعا إذ الفرق بين الصّغيرة المجلوبة و غير المجلوبة كالمقطوع بعدمه و غلبة الثيبوبة في الكبيرة غلبة صنفيّة (- أيضا-) كغلبة البكارة في الصّغيرة مع انّها في الصّغيرة على طبق الخلقة الأصليّة و انّما عرضت الغلبة في خصوص الكبيرة منهنّ و ليست هناك غلبة نوعيّة في القدر المشترك بينهما كي تكون الصّنفية مقدّمة عليها كما هو واضح كوضوح ضعف ما قيل من ان البكارة صفة كمال بالنّسبة الى غير العاجز لا يصيّرها صفة نقص بالنّسبة اليه و ممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما حكاه في (- كرة-) عن بعض الشافعيّة و نفى عنه الباس من القول بكونها عيبا في الصّغيرة دون الكبيرة‌

قوله طاب ثراه بل في (- ير-) (- اه-)

و عن كشف الرموز انّه لا خلاف بين الأصحاب في انّ الثيبوبة ليست عيبا يوجب الردّ و انّما اختلف عباراتهم في اشتراط البكارة انتهى‌

قوله طاب ثراه و نسبه في (- لك-) (- اه-)

و في (- ئق-) انّه أطلق جمهور الأصحاب انّ الثيبوبة ليست عيبا و في الكفاية انّه أطلق الأكثر ذلك‌

قوله طاب ثراه و استدلّ عليه (- أيضا-) (- اه-)

استدلّ بعضهم بوجهين اخرين أحدهما انّ الأصل في العقد اللّزوم خرج ما إذا وجد ما علم كونه عيبا فيرجع فيما شكّ في كونه عيبا إلى أصالة عدم كونه عيبا فتحكّم أصالة اللّزوم و فيه انّ ضابط كلّما نقص عن خلقته فهو عيب مزيل للشكّ المأخوذ في موضوع أصالة اللّزوم الثّاني الإجماع تمسّك به في مفتاح الكرامة حيث قال حجّة المشهور نفى الخلاف الظّاهر في الإجماع كنسبة إلى الأصحاب الى ان قال الإجماع معلوم و على تقدير انّ القاضي مخالف فخلافه نادر على انّه لم ينسب اليه الخلاف من الأساطين إلّا الشّهيد (ره) في (- س-) حيث قال يشعر به مذهب القاضي انتهى و هو كما ترى‌

قوله طاب ثراه برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب (- اه-)

لو كان قد جعل العمل معاضدا لكان اولى من جعله جابرا ضرورة كون السّند من قسم الموثّق إذ قد رواها الشّيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ذرعة بن محمّد عن سماعة و الإضمار غير قادح لكونه ناشئا من تقطيع الأخبار سيّما في اخبار سماعة من انّه مسند الى ابى عبد اللّه 7 في بعض النّسخ‌

قوله طاب ثراه و امّا رواية سماعة فلا دلالة لها على المطلوب (- اه-)

مضافا الى معارضتها بخبر يونس الآتي إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه و لعلّ هذا هو مراد المشهور (- أيضا-) و يدلّ على ذلك (- اه-)

في هذا الاستدلال نظر إذ كما انّ ثبوت الأرش عند تخلّف شرط البكارة يمكن ان يكون لكون الثيبوبة عيبا فكذا يمكن ان يكون لخصوص النصّ الآتي كما أشار إليه هو (ره) (- أيضا-)

قوله طاب ثراه بل المشهور كما في (- س-) على ثبوت الأرش إذا اشترط البكارة (- اه-)

قد اختلف الأصحاب فيما لو اشترط بكارة الأمة و بانت ثيّبا على أقوال أحدها عدم ثبوت شي‌ء من الردّ و الأرش (- مط-) و هو ظاهر (- ية-) و (- ف-) و عبارة الكامل المحكية في (- لف-) و هي قوله ان ابتاعها على انّها بكر فوجدها ثيّبا لم يكن له ردّها و لا أرش في ذلك انتهى و في (- ية-) انّ من اشترى جارية على انّها بكر فوجدها ثيّبا لم يكن له ردّها و لا الرّجوع على البائع بشي‌ء من الأرش لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة و النّزوة انتهى ثانيها ثبوت الردّ و هو خيرة (- يع-) و (- فع-) و (- شاد-) و اللّمعة و غيرها و ظاهر الأوّلين كصريح الآخرين عدم ثبوت الأرش ثالثها ثبوت الأرش دون الردّ و هو ظاهر عبارة المهذّب للقاضي المحكية المتقدّمة آنفا من قوله ان اشترى جارية و لم يشترط انّها بكر أو ثيّب فخرجت ثيّبا أو بكرا لم يكن له خيار و كان له الأرش انتهى و يوافقه ما في (- ط-) من قوله روى أصحابنا انّه ليس له الخيار و له الأرش انتهى رابعها ثبوت الردّ و الأرش جميعا و هو خيرة (- ئر-) و (- كرة-) و (- لف-) و التنقيح و (- مع صد-) و (- لك-) و (- الروضة-) و محكي كشف الرّموز و (- ير-) و الاستبصار و الجامع و تعليق (- شاد-) و غيرها ثمَّ انّ أرباب هذا القول منهم من أطلق كالحلّي و غيره و منهم من قيّد ذلك بما إذا علم سبق الثيبوبة على العقد قال في (- لف-) التحقيق انّا نقول ان علم سبق الثيبوبة على العقد تخيّر المشترى بين الردّ و الأرش ان لم يكن تصرّف و له الأرش ان تصرّف و ان لم يعلم لم يكن له أرش و لا ردّ ثمَّ قال و لنعلم ما قال انّه هو الظّاهر من كلام الشيخ (ره) و إيّاه أعني لأنّ تعليله يعطى ذلك حيث قال فانّ ذلك يذهب بالعلّة و النّزوة انتهى ما في (- ية-) كما انتهى ما هنا من كلام العلّامة (ره) و ربّما وصف في (- لك-) و (- ئق-) و خيارات الفقيه الغروي و محكي (- س-) هذا القول بالشهرة هذا ما عثرنا عليه من أقوال المسئلة حجّة الأوّل لعلّها أصالة اللّزوم و أنت خبير باندفاعها بما دلّ على ثبوت الخيار بتخلّف الشّرط نعم لا بأس في بادي النّظر بالتمسّك في ذلك بموثقة سماعة المزبورة آنفا و المناقشة في سندها بكون ذرعة و سماعة واقفيّين و الإضمار كما صدر عن العلّامة (ره) في (- لف-) لا وجه له لأنّهما و إن كان واقفيّين إلّا أنّهما موثّقان و الموثّقة حجّة على الأظهر و الإضمار غير قادح بعد الوثوق بكون منشئه تقطيع الأخبار فالأولى المناقشة في دلالته بانّ التعليل بان ذهاب البكارة يكون في حال مرض أو بأمر يصيبها أوضح شاهد على كون مورد عدم ثبوت شي‌ء من الردّ و الأرش ما إذا لم يعلم سبق الثيبوبة على العقد و هو مسلّم فيكون الخبر دليلا على القول الرّابع حجّة القول الثّاني امّا على ثبوت الردّ فما دلّ على ثبوت الخيار بتخلّف الاشتراط و امّا على عدم ثبوت الأرش فالأصل بعد منع كون الثيبوبة عيبا و دعوى اختصاص الأرش بالعيب ممنوعة صغرى و كبرى كما ستعرف إنشاء اللّه تعالى و حجّة القول الثالث امّا على عدم ثبوت الردّ فالأصل و امّا على ثبوت الأرش فما رواه ثقة الإسلام (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انّها عذراء فلم يجدها عذراء قال يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق و أنت خبير بأنّه مع كونه أخصّ من المدّعى صاحب هذا القول غير مانع من إفادة أدلّة خيار الاشتراط ثبوت الردّ و الأصل لا يقاومها حجّة القول الرّابع امّا على ثبوت الردّ فأدلّة خيار تخلّف الشّرط و امّا على ثبوت الأرش فخبر يونس بعد اعتضاده أو انجبار عدم نسبة الى امام بالشّهرة و امّا على اختصاص الردّ و الأرش بما إذا علم سبق الثيبوبة العقد فامّا في جانب الردّ فهي ان تخلّف الشرط لا يعلم الّا بالعلم بعدم حصول الثيبوبة بعد القبض إذ عند الشكّ في سبق الثيبوبة العقد فالأصل تأخرها و عدم حصول سبب الفسخ فما لم يعلم حصول سبب الخيار لم يثبت و امّا في جانب الأرش فهو ظهور التّعليل في الموثّق و صراحة القيد في خبر يونس في ذلك كما لا يخفى و قد يستدلّ على‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست