responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 123

لأصالة اللّزوم كما لا يخفى على المتدبّر‌

قوله طاب ثراه كالغلفة

قال في المصباح المنير الغلفة و غلف غلفا من باب تعب إذا لم يختم فهو أغلف و الأنثى غلفاء و الجمع غلف مثل حمراء انتهى‌

قوله طاب ثراه مع انّه لا أرش في تخلّف الشرط بلا خلاف ظاهر (- اه-)

هذا مناف لما يحكيه في المسئلة الرّابعة من المسائل الّتي تعرّض لها في طيّ الكلام على حكم الشّرط الصحيح عن العلّامة و الصّيمري من إثبات الأرش في بعض فروض تخلّف الشّرط‌

قوله طاب ثراه لكن الوجه السّابق أقوى (- اه-)

أراد بالسّابق المتقدّم عن قوله و امّا على الوجه الأوّل و إن كان لاحقا في مقام الذكر التّفصيلي‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مقتضى ما ذكرناه دوران العيب (- اه-)

حاصله عدم اعتبار إيجاب نقص الخلقة أو زيادتها لنقص الماليّة في صدق العيب و ترتّب حكمه و هذا هو ظاهر إطلاق المقنعة و (- ية-) و (- ط-) و (- ف-) و المراسم و الوسيلة و الغنية و (- ئر-) و (- يع-) و (- فع-) و (- شاد-) و اللّمعة و غيرها و هو المصرّح به في (- لك-) و (- الروضة-) ففي الأوّل انّه لا يعتبر مع ذلك كون الزائد و النّاقص موجبا لنقصان الماليّة لإطلاق النّصّ و الاتّفاق على انّ الخصاء عيب مع إيجابه زيادة الماليّة و كذا عدم الشعر على الرّكب انتهى و هو ظاهر المحقّق الثّاني بل صريحه (- أيضا-) حيث قال في (- مع صد-) و محكي تعليق (- شاد-) انّه كان عليه اى على ماتنه ان يقيّد قوله موجب لنقص الماليّة بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء و الجبّ فإنّهما يزيدان في الماليّة مع انّهما عيبان انتهى و يشهد بهذا القول انّ لازم اعتبار كون كلّ من الزّيادة و النّقص منقصا للماليّة عدم جريان حكم العيب في ما إذا حكم العرف بكون الزّيادة أو النّقص عيبا و لم يكن شي‌ء منهما منقصا للماليّة و ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به لكون العرف هو المتّبع في أمثال المقام فلا معنى لرفع اليد عنه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و يحتمل قويّا (- اه-)

قد افتى بذلك في (- عد-) و (- كرة-) و محكي (- ير-) و الجامع‌

قوله طاب ثراه كالخصاء

هو بكسر الخاء المعجمة مع المدّ عبارة عن سلّ الأنثيين و إخراجهما على كيفيّة مشهورة عند أهل العرف غير مانعة من الوطي‌

قوله طاب ثراه بناء على عدم منعها (- اه-)

فإنّه يمنع من الردّ لو كان عيبا و لا يمنع لو لم يمكن و لا يخفى عليك انّه ان منع من الردّ لم يكن خيار لأنّ الأرش بسبب عدم نقص القيمة كما هو الفرض غير متصوّر‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ وجهه تضعيف المبنى نظرا إلى انّ موانع الردّ في خيار العيب منها ما يمنع من الردّ بخيار الشّرط مثل التّصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و مثل التصرّف الكاشف عن الالتزام بالعقد و على هذا فالأمر بالتأمّل للإشارة إلى عدم ظهور الثمرة في جميع موانع الردّ و ان ظهرت فيما اختصّ مانعيّته من الردّ بخيار العيب مثل التّلف و احداث الحدث و ربّما جعل الأمر بالتأمّل إشارة الى انّ الوجه في التفرقة بين خيار العيب و خيار الشّرط بجعل التّلف و التصرّف و نحوهما مانعا من الردّ في الأوّل دون الثّاني هو إمكان تدارك ضرر المشتري بالأرش في الأول دون الثّاني إذ لا أرش فيه فاذا كان الفرض هنا عدم الأرش لعدم تعقّله من حيث عدم إيجاب النّقص نقصان القيمة لزم عدم سقوط الردّ بالموانع و فيه انّ مانعيّة الموانع المعهودة من الردّ في خيار العيب انّما هو للنصّ الخاصّ له لا لما ذكره من العلّة و مقتضى إطلاق النصّ سقوط الردّ بها في صورة عدم قابليّة المورد للأرش (- أيضا-) كما لا يخفى و لو كان إمكان جبر ضرر المشتري بالأرش علّة للزم عدم ثبوت الردّ في العيب أصلا و هو بيّن الفساد‌

قوله طاب ثراه و في صورة حصول هذا النّقص (- اه-)

عطف على قوله في طروّ موانع الردّ (- اه-) اى تظهر الثّمرة في صورة حصول هذا النّقص (- اه-)

قوله طاب ثراه فإنّه لا دليل على انّ فقد الصّفة

و ذلك لكون مورد الدليل هو التلف لا فقد الصفة و مقتضى الاقتصار على مورد الدّليل في مخالفة أصالة البراءة من الضّمان هو عدم تسرية الضّمان إلى صورة فقد الصّفة‌

قوله طاب ثراه و للنّظر في كلا شقّي الثمرة مجال (- اه-)

(11) أراد بالثمرة الثمرة الأخيرة و الّا لعبّر بالثّمرتين لا بشقى الثّمرة و أراد بالشّقين ثبوت الضّمان على الأوّل و عدمه ثبوته على الثّاني و وجه النّظر امّا في الشقّ الأوّل فهو انّه على فرض اختصاص الضّمان بالعيب فالعيب منصرف إلى العيب المنقص للقيمة فيخرج الفرض عن تحت الدّليل و امّا في الشق الثّاني فهو انّ دليل الضّمان قبل القبض أو في مدّة الخيار غير مختصّ بالعيب بل يشمل فقد الوصف (- أيضا-) من حيث انّ المستند في الضّمان قبل القبض انّما هو قاعدة كون تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه و في الضّمان في مدّة الخيار هو قاعدة كون التّلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له و قد عرفت فيما مضى و ستعرف إنشاء اللّه تعالى انّ المستفاد من دليل القاعدتين هو تنزيل التلف و النّقص و حدوث الحدث في زمان الخيار أو قبل القبض منزلة التّلف و النّقص و حدوث الحدث قبل العقد فكما انّ التّلف و حدوث الحدث قبل العقد ضمانه على البائع فكذا التّلف و حدوث الحدث بعد العقد قبل القبض أو في مدّة الخيار و فقد الصّفة مندرج تحت حدوث الحدث فيكون فقد الصّفة قبل القبض أو في مدّة الخيار كفقدها قبل العقد في كون ضمانه على البائع فلا وجه لنفي الدّليل على كون ضمان فقد الصّفة قبل القبض أو في مدّة الخيار على البائع‌

قوله طاب ثراه و ربّما يستدلّ لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة (- اه-)

(12) قد رواها الكليني (ره) عن الحسين بن محمّد عن السيّاري قال روى عن ابن ابى ليلى انّه قدّم اليه رجل خصما له الخبر و ضعف سنده غير ضائر بعد الانجبار بعمل الأصحاب الذين عبّر كثير منهم كالفاضلين في (- يع-) و محكي (- ير-) و الشهيد في اللمعة و محكي (- س-) و غيرهم بلفظه و اخرون بما يرجع إليه ففي (- عد-) و (- كرة-) و (- شاد-) و التّبصرة انّه الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان و فسّر ذلك في مجمع الفائدة و غيره بالخروج عن أصل الخلقة ثمَّ المراد بأصل الخلقة انّما هي خلقة أكثر النّوع الّذي يعتبر فيه ذلك بالنّظر إلى الذّات و و الصّفات كما صرّح به جمع منهم شيخ (- لك-) و (- كك-) الحال في المجرى الطبيعي المعبّر به عن أصل الخلقة في عبائر جماعة قال في (- مع صد-) في شرح قول العلّامة (ره) و هو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان ما لفظه ينبغي ان يكون مراده بالمجرى الطّبيعي ما جرت به العوائد الغالبة ليندرج فيه الأمور الّتي ليست مخلوقة أصلا ليكون على نهج مقتضى الطّبيعة أم لا ككون الضّيعة ثقيلة الخراج و منزل الجنود انتهى فتدبّر‌

قوله طاب ثراه فلم أجد على ركبها (- اه-)

(13) قال في مجمع البحرين الرّكب بالتّحريك منبت العانة فعن الخليل هو للمرئة خاصّة و عن الفرّاء هو للرّجل و المرية و منه ليس على ركبها شعر انتهى‌

قوله طاب ثراه أمّا أوّلا فلانّ ظاهر الرّواية (- اه-)

(14) فيه انّ الحكاية و ان ظهرت في انّ الردّ لم يكن لمجرّد عدم الشّعر بل لكونها في أصل الخلقة (- كك-) كما يفيده قوله و زعمت انّه لم يكن لها قطّ لكن ظهورها في كون ذلك للاستكشاف بفقد الشعر في أصل الخلقة عن مرض في العضو أو في أصل المزاج ممنوع جدّا بل هو ظاهر في خلافه لكشف عدوله عن الاعتذار بكشفه عن المرض إلى قوله أيّها القاضي إن كان عيبا فاقض لي عن عدم كون إباء قبول الخالي عانتها من الشعر لأجل الكشف عن المرض بل لمجرّد ارادته الفسخ فكان يتفحّص عن سبب مجوّز له فكيف لا و لو كان مستكشفا بفقد الشعر عن المرض لكان أجاب القاضي عن احتيال النّاس لإزالته بذلك بان قال انّ فقد الشّعر و إن كان مطلوبا لكن المطلوب منه انّما هو حيث لم يكن خلقيّا كاشفا عن المرض و (- أيضا-) لو كان إبائه لأجل الاستكشاف به عن المرض لم يكن‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست