responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 117

ابن ابى ليلى يبرئ من كلّ عيب يعدّه على المشترى فان وجد به عيبا غير الّذي عده البائع عليه كان عليه ردّه و لا يردّه بما عدّه عليه دليلنا إجماع الفرقة على انّ البراءة من العيوب صحيح و اخبارهم عامّة في ذلك فوجب حملها على ظاهرها و تخصيصها بعيب دون عيب يحتاج إلى دليل انتهى قلناه بطوله للانتفاع به فيما يأتي و قال في الغنية عند تعداد المسقطات أحدها اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد فإنّه يبرئ من كلّ عيب ظاهرا كان أو باطنا معلوما كان أو غير معلوم حيوانا كان أو غيره بدليل إجماع الطّائفة انتهى‌

قوله طاب ثراه إطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة

قد عرفت آنفا تقدّمها عند الكلام في كون التصرّف مسقطا للرد كما عرفت النّظر في وصفها بالصّحة و وجه الدّلالة تقييده 7 ثبوت الأرش بما إذا لم يتبرّء إليه فإنّ مفهومه عدم ثبوت الأرش في صورة التبرّي لكن العجب من تنظّره في الاستدلال بها في صورة العلم بالعيب و استدلاله بها هنا مع انّ دلالتها في المقامين من باب مفهوم القيد و هذا يكشف عن انّ وجه نظره هناك لم يكن كون الدّلالة بالمفهوم ثمَّ لا يخفى عليك انّ المفهوم انّما يدل على بعض المقصود و هو سقوط الأرش بالتبري و لا دلالة فيه على سقوط الرد به كما لا يخفى و ربّما استدلّ للمطلوب في (- ف-) بعموم أدلّة الشّروط بعد كون اشتراط التبرّي غير مخالف للكتاب و لا السّنة و لا لمقتضى العقد قال (ره) بعد عبارته المزبورة و (- أيضا-) روى عن النبي 6 انّه قال المؤمنون عند شروطهم فينبغي ان يكون على ما شرطا انتهى لكن ذلك لا يثبت ذلك على المختار من اختصاص لزوم الوفاء بالشّرط بصورة ذكره في العقد الّا بعض المطلوب و هو ما إذا كان التبرّي في ضمن العقد فلا يشمل ما كان قبله من دون اشارة فيه اليه و المدّعى أعمّ من ذلك‌

قوله طاب ثراه و مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية (- اه-)

يأتي ذكرها في المتن في المسئلة الرابعة من مسائل الاختلاف في المسقط و دلالته من وجهين أحدهما حكمه 7 بثبوت الثمن الّذي هو فرع صحّة العقد الّتي هي فرع سقوط الخيار و الأخر تقريره 7 الرّاوي في إسقاطه الخيار بالتبري و المناقشة فيها بكونها مكاتبة ساقطة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكية كسقوط ما صدر من المحقّق الأردبيلي (ره) من المناقشة بمخالفتها للقاعدة من حيث انّ مقتضاها كون القول قول منكر سماع البراءة و هو 7 قد حكم بخلافه و وجه السقوط ما في (- ئق-) من ظهور الخبر في انّ المشترى عالم بالنّداء و بالبراءة و انّه رضيه مع ذلك الّا انّه لمّا تجدّد له زهده و عدم الرّغبة ادّعى عدم علمه بالعيوب و عدم سماعه النّداء فهذه الدّعوى انّما نشئت مدالسة من حيث زهده لا من حيث العيوب فلا يكون الخبر متضمنا لما لا نقول به بل هو الحجّة البديعة في المسئلة فتأمّل كي يظهر لك إمكان ردّ توجيه صاحب (- ئق-) بما يأتي إنشاء اللّه من (- المصنف-) (ره) الإشارة إليه عند الكلام في المسئلة الرّابعة من مسائل الاختلاف في المسقط فراجع و تدبّر لكن ذلك لا يقدح في الاستدلال بالخبر هنا لظهور السّؤال و الجواب في كون التبرّي مسقطا للخيار فلاحظ‌

قوله طاب ثراه عدم الفرق بين التبرّي تفصيلا و إجمالا (- اه-)

قد صرّح بعدم الفرق بينهما جمع كثير بل في (- مع صد-) انّه المشهور و في (- لف-) انّ المشهور انّه يستحبّ للبائع إذا أراد التبرّي من العيوب ان يفصّلها فاذا تبرّء منها اجمع من غير تفصيل في العقد برئ من الجمع اختاره الشيخان و سلار و أبو الصّلاح و ابن حمزة و ابن إدريس (- إلخ-)

قوله طاب ثراه و لا بين العيوب الظّاهرة (- اه-)

قلت و لا بين علم البائع و المشترى بالعيب و جهلهما و التفريق و لا بين الحيوان و غيره بل في (- لك-) انّه (- كك-) عندها مشيرا بذلك إلى ما مرّ في عبارة (- ف-) من أقوال العامّة و إجماع (- ف-) المتقدّم صريح في الشمول لجميع تلك الصّور و إطلاق النص عموم أدلّة الشّروط حجّة‌

قوله طاب ثراه لاشتراك الكلّ في عدم المقتضى (- اه-)

فيه انّ المقتضى للخيار هو العيب و اللّازم انّما هو اقامة الدّليل على كون التبرّي (- مط-) مانعا فالأولى تعليل عدم الفرق بين صور التبرّي المزبورة بعمومات الشروط و إطلاق حسنة جعفر المشار إليها المؤيّد بإطلاق معاقد الإجماعات و ربّما احتجّ في (- لف-) لكفاية التبرّي الإجمالي بأنّه يتناول كلّ عيب فيدخل تحته الجزئيّات و انّه كما ذكر الجزئيّات كذا لو ذكر الإجمالي‌

قوله طاب ثراه للمحكي في (- ئر-) عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّي إجمالا (- اه-)

احتجّ بعضهم لذلك بأنّه بيع مجهول لجهالة الشّرط المؤدّية إلى جهالة العوضين إذ لا يعلم انّ اىّ عيب فيه قد برء منه البائع و ردّ بمنع الجهالة بعد المشاهدة و منع قدح الجهالة النّاشئة من العيب الباطني و ربّما يجاب عن الحجّة بأنّ التبرّي ان جعلناه عبارة عن شرط السّقوط فلا يخلو ان قلنا انّ الشّرط (- مط-) بالنّظر إلى الجهالة كالصّلح يكفي فيه الأول إلى العلم فلا كلام و ان لم نقل بذلك و اشترطنا فيه المعلوميّة كما في الثمن كان المخرج له في خصوص المقام الإجماعات المنقولة و إطلاق النّصوص كما عرفت مع انّه لو تمَّ لزم منه فساد العقد و لا أظنّهم يلتزمون بذلك و ان قلنا انّ التبرّي من العيوب شي‌ء و اشتراط السّقوط شي‌ء أخر و انّ التبرّي قائم مقام علم المشترى بالعيب لإقدامه على ذلك في المقامين و انّما رضي بالعيب فلا خيار له و لأنّه انّما يثبت الخيار لاقتضاء إطلاق العقد السّلامة فإذا صرّح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق من غير فرق بين ان يأخذه شرطا أو لا و بناء على ذلك لا إشكال لأنّها جهالة في أمر مع اعتبار جميع ما يعتبر اعتباره في صحّة البيع فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه أقول المفروض انّ الخيار لا يحدث (- اه-)

غرضه بذلك ردّ ما دفع العلّامة (ره) به التوهم و هو ردّ وجيه و الأولى دفع التوهّم المزبور أوّلا بالنّقض بسائر الخيارات حيث صحّ اشتراط سقوطها في ضمن البيع مع انّها لم تحصل حين الإسقاط بل انّما تثبت بعد تمام العقد فما هو جوابه عن اشكال لزوم إسقاط ما لم يجب فيها فهو جوابنا هنا بل يمكن النّقض بنفس التبرّي من العيوب الموجودة فإنّ الخيار حين التبرّي غير ثابت و انّما يثبت بعد تمام العقد فكما جاز ذلك فكذا يجوز التبرّي من العيوب المتجدّدة و ثانيا بالحلّ بانّ مرجع التبرّي من العيوب المتجدّدة و إسقاطه الخيار الحاصل بعد تمام العقد إلى إلزام المشتري بإسقاط الخيار عند تحقّق سببه و هو غير محظور بل يمكن ان يقال ان قيام الإجماع و دلالة النّصوص على جواز التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد يكشف عن جواز التبرّي من الحادثة بعده إذ عدم إمكان التبرّي ممّا لم يجب حكم عقليّ غير قابل للتغيير في موضع دون موضع فاذا دلّ الدّليل في مورد على الجواز دلّ على عدم العبرة بذلك الحكم العقلي كلّية و كونه غير مسلم فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه و الأمر سهل

لعلّ وجه السّهولة انّ كلّا من المعاني يستلزم الأخر فالتصريح بأحدها كاف في المطلوب (- فت‌-)

قوله طاب ثراه ثمَّ ان تبرّي البائع (- اه-)

بقي من فروع المسئلة أمور لم يتعرّض لها الماتن (ره) الأوّل انّه هل تدخل العيوب المتجدّدة بعد العقد قبل القبض أو في زمن خيار المشترى في البراءة المطلقة أم لا وجهان بل قولان اختار في الجواهر الأوّل و قرب في (- كرة-) الثّاني حجّة الأوّل عموم اللّفظ و حجّة الثّاني انّ المفهوم و المتبادر إلى الذهن انّما هو التبرّي من الموجود حالة العقد و أقول الأولى الرجوع في ذلك في كلّ قضيّة شخصيّة إلى متفاهم عرفها في زمانها و مكانها ضرورة انّ الخيار حقّ للمشتري فلا يسقط الّا بمقدار ما أسقطه و اللّفظ كاشف عن قصده فأيّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست