responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 118

مقدار أفاد اللّفظ الصادر منه سقوطه حكم بسقوطه و يبقى الباقي بحكم الاستصحاب فالمدار في ذلك على عرف زمان المشترى و مكانه و مصطلح أهله الثّاني أنّ صورة التبرّي كما في (- مع صد-) و غيره ان يقول تبرّئت من جميع العيوب أو يقول بعتك هذا بكلّ عيب أو انا برئ من كلّ عيب و نحو ذلك ممّا يفيد ذلك الثّالث انه قد استظهر في مفتاح الكرامة و كشف الظّلام و غيرهما كفاية ذكر اللفظ المفيد للتبرّى قبل العقد كما يكفي ذكره في أثنائه و هو لا بأس به ضرورة انّ المذكور في العقد لا إشكال في كفايته لشمول أدلّة الشّروط له و امّا المذكور قبل العقد فالحسن المتقدّم ظاهر في كفايته نعم لولاه لكان اللازم هو التّفصيل بين العيب الموجود نظرا إلى كونه إسقاطا غير موقوف على لفظ خاصّ و بين المتجدّد الّذي يرجع التبرّي منه إلى إلزام المشتري بإسقاطه و لا ريب في انّ الإلزام انّما يحصل بما يذكر في متن العقد و يمكن ان يقال بناء على قطع النّظر عن الخبر بلزوم ذكر التبرّي في متن العقد حتّى يندرج تحت أدلّة الشّروط فانّ الإسقاط قبل العقد غير ممكن لانّ الخيار لم يثبت بعد فتأمّل كي يظهر لك إمكان دعوى كون التبرّي قبل العقد بمنزلة علم المشترى بالعيب قبل الرد في إيجابه ارتفاع اثر العيب من حيث إقدام المشترى على شراء المعيوب و الرّضاء به‌

قوله طاب ثراه فالأقرب عدم ضمان البائع (- اه-)

لعلّ الوجه فيما استقر به انّ كون التّلف في زمان الخيار من البائع ممّا أخذ في موضوعه خيار المشترى و علّق ضمان البائع على وقوع التّلف في زمان خيار المشتري فإذا فرض سقوط خيار المشترى و عدم ثبوته من أصله التبرّي البائع من العيب انتفى موضوع الحكم فينتفي الحكم لعدم تعقّل بقائه من غير موضوع كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه كما صرّح به في غير موضع من (- كرة-) (- اه-)

قد نقل بعضهم وجها أخر هو عدم سقوط شي‌ء منهما لاستصحاب الخيار فإنّه ثبت بالعقد فاذا شكّ في زواله بزوال العيب قبل العلم أو قبل الرد استصحب بقائه و فيه انّ الشكّ في الزّوال لا وجه له بعد اختصاص أدلّة الخيار بصورة بقاء العيب فانّ استصحاب الخيار و إن كان مقدّما على أصالة عدم تسلّطه على الرد و الأرش و أصالة براءة ذمة البائع من دفع الأرش الّا انّ الاستصحاب انّما يجرى عند العلم بالمقتضى و الشك في الرافع على قول و عند احتمال المقتضى على القول الأخر و عدم الاقتضاء هنا معلوم لاختصاص دليله بصورة بقاء العيب كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و لم أجد من تعرّض لهذا الفرع (- اه-)

غرضه بذلك نفي كون ما قوّاه قولا بالفصل لكنّا نقول انّا لا نوهن ما قوّاه من القول بالتّفصيل بكونه قولا بالفصل كي يجيب بعدم تبيّن بنائهم على عدم الفصل لقلّة من تعرض للفرع بل نقول انّه لو كان البناء على التفصيل لكان عكس ما ارتكبه أولى بالإذعان ضرورة كون الرد ثابتا بالدّليل اللفظي و الأرش ثابتا باللّبى و هو الإجماع و لا ريب في انّ اللّبي إنّما يؤخذ بالمتيقّن منه و هو هنا صورة عدم زوال العيب قبل العلم أو قبل الرد بخلاف الدّليل اللّفظي فإنّ دعوى إطلاقه أسهل من التعدّي من المتيقّن من مورد اللّبي إلى المشكوك فما ارتكبه لم نفهم له عند التأمّل الصّادق وجها و القول الأوّل أظهر لما مرّ من ظهور دليل الخيار في صورة بقاء العيب فيبقى الفرض تحت أصالة اللّزوم بعد سقوط استصحاب الخيار كما عرفت‌

قوله طاب ثراه و ردّ بأنّه دليل الرّضاء بالمبيع لا بالعيب

فينبغي ان يسقط به الرد لا الأرش الثابت بسبب العيب و إطلاق قوىّ زرارة (- أيضا-) يقضى بثبوت الأرش و قد ادّعى في (- لف-) الإجماع على سقوط الرد هنا و وصف عدم سقوط الأرش بالشهرة‌

قوله طاب ثراه فإنّ الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة (- اه-)

هذا انّما يتمّ بناء على عدم ثبوت الأرش فيما لا ينقص قيمته بذلك العيب و امّا على القول بثبوت الأرش فيه فلا يتمّ المطلوب بل انّما يسقط الرد فقط‌

قوله طاب ثراه الّا ان يقال انّ المقدار الثّابت (- اه-)

الوجه في ذلك ان سقوط الخيار بالتصرّف انّما هو لدلالته على الرّضا فهو إسقاط فعلى للخيار و الفعل مجمل يؤخذ بالمتيقّن منه و المتيقّن من التصرّف انّما هو الرضاء بالمبيع و هو أعم من إسقاط الأرش و انّما المتيقّن منه إسقاط الرد فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و منها حدوث العيب في المبيع المذكور (- اه-)

أراد بالمعيب المذكور المعيب الّذي لم ينقص قيمته بالعيب السّابق على العقد عند البائع و هو الّذي ذكره في الأمر السّابق ثمَّ انّ الوجه في سقوط الرد و الأرش به انّ العيب الحادث مضمون على المشترى فيمنع من الرد بالعيب السّابق و احتمل بعضهم عدم السّقوط بل يثبت الرد مع قيمة النّقص الحادث لو كان موجبا لها امّا ثبوت الرد فللزوم الضّرر المالى على المشترى بصبره على المبيع فان قلت انّ تضرّره بالصّبر معارض بتضرّر البائع بالفسخ و نقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب قلنا انّ المرجع عند تعارض الضّررين انّما هو استصحاب جواز الرد الحادث قبل حدوث هذا العيب و امّا ثبوت قيمة النّقص الحادث في يد المشترى عليه حين الرد فالوجه فيه ظاهر لكون المبيع بعد قبض المشتري إيّاه في ضمانه فعليه قيمة النّقص للبائع كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و الاستشكال هنا بلزوم الضّرر في محلّه (- اه-)

يعنى انّ الاستشكال الّذي تقدّم في الأمر السّابق و هو انّه يلزم الضّرر على المشترى بصبره على المعيب و ان لم يكن له وجه هناك من جهة انّ العيب السّابق لم يكن ممّا يوجب ضررا ماليّا و كان المفروض هناك مجرّد وقوع التصرّف من المشترى من دون حدوث عيب بخلاف ما نحن فيه فانّ المفروض حدوث العيب الموجب للضرر المالى و الصّبر على إمساك المعيوب ضرر مالي فيجوز له الرد فان قلت قد تغيّر المبيع المعيوب سابقا حيث حصل فيه العيب الحادث و التّغيير مانع من الرد فكيف يسوغ للمشتري قلنا منع التغيير من الرد مختصّ بما إذا كان مورد الأرش بأن يأخذ المشتري الأرش فيكيّف عن الرد و هاهنا ليس (- كك-) لكون العيب السّابق ممّا لا أرش له و هذا هو الّذي ذكره (- المصنف-) (ره) بقوله و النص الدّال على اشتراط الرد (- اه-) جوابا عن سؤال مقدّر‌

قوله طاب ثراه لأنّ الصّحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف (- اه-)

تعليل لإعطاء المشتري قيمة النّقص الحادث و الحال انّه قد كان المبيع معيوبا بعيب سابق و الدّاعي إلى ذكر هذا التّعليل هو احتمال ان يتوهّم متوهم وجوب مقابلة كلّ من العينين بالأخرى حتى يسقط ردّ قيمة النّقص من المشترى‌

قوله طاب ثراه مع ما عرفت من مخالفة المفيد (ره) في أصل المسئلة (- اه-)

أشار بذلك إلى ما ذكره في طيّ الرّابع من مسقطات خيار العيب من قوله ثمَّ انّ ظاهر المفيد (ره) في المقنعة المخالفة في أصل المسئلة و انّ حدوث العيب لا يمنع من الرد (- اه-)

قوله طاب ثراه و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب (- اه-)

(11) أراد بمانعي الرد تصرّف المشترى في المبيع المعيب و حدوث عيب فيه بعد القبض و قد ذكرهما المحقّق (ره) في (- يع-) بقوله و يسقط الرّد بإحداثه فيه حدثا كالعتق و قطع الثّوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و بحدوث عيب فيه قبل القبض و يثبت الأرش حينئذ انتهى و انّما عبّر (- المص ره-) عن هذين بمانعي الرد مع انّه جعل مسقطات خيار العيب أربعة لأنّ التّصريح بالإسقاط الّذي هو أحدها من قبيل المسقط دون المانع و تلف العين الّذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوع قابل للرد حتّى يعدّ مانعا من الرد و جعل الأوّل أوّلا باعتبار تقدّمه في كلامه حيث قال و منها التصرّف في المعيب‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست