responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 114

به و انّ غاية ما يوجبه التشقيص خيار البائع في فسخ العقد من رأسه و انّ المنع انّما هو لعدم المقتضى للرد (- ح-) من حيث ظهور دليله في ردّ مجموع المبيع فيبقى ردّ البعض تحت أصالة عدم الجواز فالتّفصيل المذكور ممّا لا وقع له عند التأمّل‌

قوله طاب ثراه و استجوده في (- ير-) (- اه-)

قال في باب الشّركة من (- ير-) ما لفظه لو اشترى احد الشريكين بمال الشركة و بان معيبا و جهل الشريك بعيبه و علم البائع انّ الثمن من مال الشركة انّ لهما الاختلاف في الردّ و الأرش قال و هذا التفصيل عندي جيّد لأنّ البائع عالم بأنّه مال شركة واحد الشريكين غائب و الأخر حاضر فهو في قوّة عقدين انتهى‌

قوله طاب ثراه و قوّاه في (- مع صد-) (- اه-)

و نفى عنه البعد في مجمع البرهان و استحسنه في محكي المفاتيح و حكى اختياره عن ظاهر تعليق (- شاد-) للكركي‌

قوله طاب ثراه لانّ الثابت من الدّليل هنا خيار واحد (- اه-)

ربّما وقع الاستدلال لهذا القول بوجوه أخر أحدها ما في (- ف-) من انّا أجمعنا انّ لهما الخيار عند الاجتماع و لا دليل على انّ لهما الردّ على الانفراد ثانيها أصالة عدم جواز ردّ كلّ منهما ثالثها انّ المثبت للخيار من النصّ و الإجماع مخصوص بحكم التّبادر و وقوع الخلاف بغير محلّ الفرض و هذا الوجه كالوجه المذكور في المتن يرجع إلى شي‌ء واحد و هو التمسّك بالأصل بعد عدم الدّليل على ثبوت الخيار لكلّ منهما منفردا و هو انّما يتمّ بناء على منع شمول دليل الخيار لذلك كما ستسمع إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه إلّا إطلاق الفتاوى و النّصوص (- اه-)

هذا الإطلاق هو حجّة القول بجواز الافتراق في الفسخ و الإمساك مضافا إلى وجوه أخر أحدها ما في (- ف-) من انّ المنع من الردّ بالعيب يحتاج إلى دليل و الأصل جوازه و ليس هاهنا ما يدلّ على المنع منه انتهى و فيه انّ الردّ على خلاف الأصل فإنّ الأصل في البيع اللّزوم فالتمسّك لجواز الفسخ بالأصل ممّا لا وجه له و ان قيل انّه أراد بذلك التمسّك بعموم الأخبار النّاطقة بإيجاب العيب السّلطنة على الردّ ففيه انّه قد تمسّك بالعموم بعد ذلك فيكون تكرارا ثانيها انّ لكلّ منهما ردّ نصيبه مع ردّ الأخر فيكون له ردّه منفردا إذ لا مانع من ذلك الّا توهّم تعيّب حصّته بالتشقيص و حدوث العيب عند المشترى مانع من الردّ بالعيب السّابق على العقد و فيه ما مرّ من ظهور العيب المانع في العيب الغير الحاصل من الردّ كما في الفرض بل قد يقال على فرض تسليم عموم العيب انّ التعيّب جاء من قبل البائع حيث باع من اثنين و لكن قد يجاب عن ذلك بمنع كون التعيّب من قبل البائع لأنّه إنّما باعهما صفقة واحدة غير مبعّضة و انّما التبعيض يحصل من المشترى و المقصود حصول المبيع في يد البائع كما كان قبل الخروج و خلاف ذلك ضرر عليه و علم البائع بذلك ليس فيه اقدام على الضرر الّا على تقدير كون حكم المسئلة جواز التبعيض و هو محلّ الكلام و أقول لا ريب في ظهور العيب المانع من الردّ بالعيب السّابق على العقد في العيب الحادث في يد المشتري الّذي هو غير العيب الحادث بالردّ فيبقى الفرض تحت أصالة عدم سقوط الخيار غاية ما هناك انّ إيجاب التشقيص تضرّر البائع يحدث خيارا له فاذا ردّ أحدهما حصّته كان للبائع فسخ البيع من رأس في جميع المبيع لقاعدة الضّرر ثالثها انّ العقد المذكور يجرى مجرى عقدين بسبب تعدّد المشترى فانّ تعدّد البيع يتحقّق بتعدّد البائع و بتعدّد المشترى و بتعدّد العقد و لا ريب في انّ إمضاء أحد العقدين الخياريّين لا يمنع من ردّ الأخر و فيه أوّلا النّقض بتعدّد المبيع فانّ تعدّد البيع بالمعنى الّذي ذكره كما يحصل بتعدّد البائع و تعدّد المشترى فكذا يحصل بتعدّد المبيع فيلزم جواز ردّ احد المبيعين صفقة و إمساك الأخر و لا يلتزمون به كما مرّ و ثانيا بالحلّ بمنع تعدّد الخيار بنحو هذا التعدّد في العقد و منع تعدّد العقد بتعدّد البائع أو المشترى و تلخيص المقال في المسئلة انّ تعليل المنع بكون حدوث العيب في يد المشترى مانعا و كون التشقيص عيبا ممّا لا وجه له و كذا التمسّك للجواز بالأصل و نحوه بل مرجع الإشكال في المسئلة في الحقيقة إلى انّه هل يعمّ دليل الردّ لمثل الفرض أم لا فان تمَّ العموم كان هو الحجّة و الّا كانت أصالة عدم الجواز محكمة و الإنصاف ظهور دليل الردّ في ردّ المبيع و هو ظاهر ظهورا عرفيّا معتدّا به في ردّ الجميع فيبقى ردّ البعض من غير دليل فيحكّم الأصل المؤيّد و عدم جواز فسخ المشترى الواحد في بعض المبيع و إمساك البعض إذ لو تمَّ العموم لاقتضى جواز ذلك أيضا كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه لكن الظّاهر بعد التأمّل انصرافه (- اه-)

قد يناقش في ذلك بمنع الانصراف لانّه على التحقيق لا يكون إلّا لغلبة استعمال اللّفظ في معنى بحيث يكون استعماله في غيره نادرا و لا ريب في فقد ذلك في المقام فانّ قوله 7 في مرسل جميل و إن كان الشي‌ء قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن شامل للفرض فانّ حصّته من المبيع قائمة بعينها فيردّه على صاحبه و يأخذ الثمن و لو شكّ في منع الشركة من ذلك كانت أصالة عدم المانعيّة محكّمة لكنّ الإنصاف ما عرفت‌

قوله طاب ثراه لكن لا ريب في انّ ردّ هذا المبيع منفردا (- اه-)

فيه ما مرّ من ظهور دليل كون حدوث العيب مانعا من الردّ في العيب الحاصل قبل الردّ و امّا الحاصل بنفس الردّ فلا يشمله الدّليل و الأصل عدم مانعيّته من الردّ فتأمّل جيّدا ثمَّ انّه قد بقي هنا أمور متعلّقة بهذه المسئلة ينبغي التنبيه عليها الأوّل انّه صرّح جماعة منهم الشهيد الثاني (ره) في (- لك-) بعدم الفرق في حكم المسئلة بين تعدّد العين و اتّحادها و لا بين ان يقتسما قبل الافتراق في الفسخ و الإمساك و عدمه و هو في محلّه لاتّحاد الطّريق في الجمع و من هنا قال كاشف الظلام انّ المسئلة مفروضة في كلمات الفقهاء في المبيع المتحد و الظاهر انّ الخلاف يجري في المتعدّد (- أيضا-) لعدم الفارق و إن كان ما ذكره أظهر في امتناع التبعيض فيه لأنّه أشدّ ضررا في تبعيضه و للزوم الشركة فيه في بعض الصّور الثاني انّه قال في (- لك-) لو كان المبيع عينين لكلّ واحد من المشتريين واحد بعينه و علم البائع بالحال و باعهما في عقد واحد فجواز التفرّق هنا أوضح و ان أمكن تمشّي الخلاف فيه نظرا إلى اتّحاد العقد انتهى قلت إن كان المانع من التفرّق هو حدوث العيب في المبيع بالتشقيص أو الشّركة كان اللازم في صورة تغاير حصّة كلّ منهما عن حصّة الأخر تجويز التفرّق لفقد المانع (- ح-) و إن كان دعوى ظهور دليل الرد في ردّ جميع المعيب و كان ردّ البعض خاليا عن الدّليل كما بنينا عليه كان اللازم التسوية في المنع بين كون المبيع عينين كلّ منهما لأحدهما معيّنا و بين كونه عينا واحدة أو عينين اشتركا فيها أو فيهما لوجود المانع (- ح-) في الصّورتين كما لا يخفى الثّالث انّ ما مرّ انّما هو حكم ظهور العيب في المبيع و امّا لو ظهر العيب في الثمن فإن كان العيب في جميعه فقد نفى جماعة الإشكال عن خيار البائع بذلك بين الردّ و الإمساك مع الأرش و إن كان في بعضه ففي جواز ردّه خاصّة وجهان أحدهما الجواز اختاره في الإيضاح نظرا إلى انّ العقد في قوّة التعدّد بسبب تعدّد المشترى و ضعّفه في (- لك-) بانّ التعدّد بالنّسبة إليه غير واضح و انّ الفرق بين المبيع و الثمن انّ المشترى الّذي يردّ انّما يردّ تمام حصّته فيكون‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست