responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 113

فمن أجاز التّبعيض فيهما فعليه الدّلالة فامّا ردّ الكلّ فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه انتهى و قد استدلّ بهذا الإجماع المنقول في مفتاح الكرامة و كشف الظّلام و هو كما ترى‌

قوله طاب ثراه لانّ المردود إن كان جزء مشاعا (- اه-)

يقرب من هذا الوجه ما تمسّك به في (- لك-) و غيره من تضمّن ردّ أحدهما خاصّة ضرر تبعيض الصّفقة على البائع فلا يندفع الّا بردّهما معا ان لم يتصرّف فيهما و لا في أحدهما و بأخذ أرش المعيب‌

قوله طاب ثراه الّا انّه يوجب الضّرر على المشترى (- اه-)

فيه انّ ضرر المشترى لا اثر له لكونه ضررا أقدم هو عليه باختيار الردّ و ترك أخذ الأرش فيبقى جبر ضرر البائع بالخيار سليما و يسقط بذلك الاستدلال المذكور‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه النصّ المانع من الردّ بخياطة الثوب (- اه-)

أراد بالضّمير المجرور بعلى سقوط الردّ فهذا دليل ثان للقول المعروف و أراد بالنصّ مرسل جميل المتقدّم و التقريب الّذي ذكره يحتاج إلى ضمّ انّه بعدم القول بالفصل بينه و بين ما يوجب التفريط يتمّ المطلوب لكن في الاستدلال نظر لانّ ذكر التّقطيع في المرسل يأبى عن كون المانع حصول الشركة و يدلّ على كون المانع هو تغيّر الهيئة و لا أقلّ من الشكّ في كون المانع حصول الشركة و الأصل عدم مانعيّته و عدم كونه هو المانع‌

قوله طاب ثراه و قد يستدلّ (- اه-)

المستدلّ هو صاحب الجواهر (قدّه‌) و ربّما استدلّ في مفتاح الكرامة و كشف الظلام بوجه أخر هو انّ الشيخ (ره) قد أرسل رواية بذلك و ما أرسله مثل ما أسنده و فيه انّ ما أرسله مثل ما أسنده إن كان قد أرسل متن الرواية و امّا إرسال المضمون فلا حجّة فيه بعد ابتنائه على فهمه و اجتهاده الغير المعلوم حجّيته في حقّ غيره‌

قوله طاب ثراه مضافا إلى انّ اللازم من ذلك (- اه-)

يمكن الجواب عن هذا الإيراد بمنع بطلان اللّازم و اىّ مانع من الالتزام به بعد قضاء الدّليل به‌

قوله طاب ثراه انّه لا يشكّ أحد في انّ دليل هذا الخيار (- اه-)

هذا جواب ثان عن الاستدلال فالجملة فاعل الفعل المحذوف المتعلّق به المجرور اعنى قوله و فيه‌

قوله طاب ثراه فيرجع إلى أصالة اللّزوم (- اه-)

فيه انّ أصالة اللّزوم يلزم الخروج عنها بإطلاق النّصوص ردّ المعيب الشّاملة للمنفرد و المنضم إلى نحو الحيوان فتأمّل‌

قوله طاب ثراه كما انّ للشّفيع (- اه-)

هذا استيناس للمطلوب بما ذكروه في باب الشفعة من انّه لو باع حصّة من الدّار و البستان صفقة فلشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة و ان تبعّضت الصّفقة لكن فيه وضوح الفرق بين المقامين فانّ حقّه هناك في أحدهما غير شائع في حقّ الأخر بخلاف الفرض و تنقيح القول في مسئلتنا المبحوث عنها انّ الّذي تقتضيه القاعدة هو تسلّط المشترى في الفرض على ردّ القطعة المعيبة من قطعتي المبيع لإطلاق قوله 7 في المرسل إن كان الشي‌ء قائما بعينه ردّه لكنّه إذا ردّه كان للبائع خيار تبعّض الصّفقة فله فسخ العقد في الجزء الصّحيح و هذا ليس مخالفا لما عليه الأصحاب من عدم تسلّطه على ردّ المعيب وحده إذ لعلّ المراد بالتسلّط المنفي في كلامهم هو التسلّط على ردّ المعيب و إمساك الصّحيح على غير تسلّط البائع عليه كما هو ظاهر السّلطنة و من البيّن عدم تسلّطه (- ح-) على ردّ المعيب وحده و إمساك الصّحيح و بالجملة فإن آل ما ذكره الأصحاب (رهم) إلى ذلك و الّا فإن ثبت الإجماع على ما قالوه و الّا لم يكن إلى رفع اليد عن إطلاق دليل الردّ داع الّا ان يدّعى ظهوره في ردّ الجميع فتأمّل ثمَّ انّ هنا أمورا متعلّقة بالمقام لم يتعرّض لها الماتن (ره) الأوّل انّه لا فرق في الحكم بين ما ينقص قيمته التّفريق كمصراعي الباب و زوجي الخفّ و بين غيره و لا بين حصول القبض و عدمه كما نصّ عليه كثير منهم بل قيل انّه ظاهر الجميع خلافا لبعض العامّة فأجاز ردّ المعيب خاصّة بعد القبض لأنّهما عينان لا ضرر في افراد أحدهما عن الأخر و وجد سبب الردّ فيه فجاز افراده بالردّ كما لو شرط الخيار في أحدهما و منع من ردّه خاصة قبله لما فيه من تبعّض الصّفقة في الإتمام و للبعض الأخر منهم فمنع من نحو المصراعين (- مط-) و أجاز في غيره (- مط-) لعدم الضّرر و ضعف الكلّ ظاهر الثاني انّه لو تصرّف فيهما أو في أحدهما أو في خصوص الصّحيح أو حدث عيب بعد القبض فيهما أو في خصوص الصّحيح أو المعيب سقط الردّ لانّ الصحيح و المعيب بمنزلة مبيع واحد بالنّسبة الى ذلك عندنا فالتصرّف في الصّحيح كالتصرّف في جزء من المبيع الواحد في إسقاط الردّ و كذا حدوث العيب في الصّحيح كحدوثه في جزء المبيع الواحد الثالث انّ الظّاهر انّ ما يدخل في المبيع بالشرط أو بالتبعيّة لا يجوز افراده بالردّ (- أيضا-) كما لا يجوز افراد المبيع به عنه فلا يجوز ردّ الجارية دون حملها كالعكس لا لتحريم التفرقة بل لاتحاد الصّفقة و لذا يعمّ الدابّة (- أيضا-) كما قيل و لو كان الحمل عنده لا بتصرّفه فالحمل له و لا يمنع من ردّ الأمّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة كما عن (- س-) و عن القاضي انّ إطلاق كون الحمل مانعا من الردّ لانّه امّا بفعله أو بإهماله لها حتّى ضربها الفحل و كلاهما تصرّف و عليه منع ظاهر نعم قد يدّعى كون الحمل (- مط-) عيبا عندهم و قد حدث عنده فيمنع من الردّ و ان لم تنقص قيمتها بذلك و في عموم ذلك لنحوه تأمّل ان لم يكن ظاهرا في غيره و أصالة البقاء محكمة و في (- كرة-) انّه لو حملت عنده ثمَّ اطّلع على عيب سابق فان نقصت بالحمل فلا ردّ و ان لم تنقص به فله الردّ و أطلق بعض الشّافعيّة كون الحمل الحادث عنده نقصا امّا في الجواري فلأنّه يؤثر في النشاط و الجمال و امّا في البهائم فلأنّه ينقص المأكول و ينقص الحمل عليها و الركوب و فيه نظر ظاهر‌

قوله طاب ثراه فإنّ الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما (- اه-)

ما قواه هو خيرة (- فع-) و (- عد-) و (- كرة-) و (- لف-) و (- شاد-) و (- ف-) و (- ط-) في المقام و محكي المقنعة و (- ية-) و المراسم و الوسيلة و الجامع و (- ير-) و التبصرة و كشف الرّموز و إيضاح (- فع-) و غيرها بل في التنقيح انّه مذهب الأكثر و في (- لف-) و (- لك-) و الجواهر و محكي إيضاح (- فع-) و المفاتيح و غيرها من كتب الأواخر انّه المشهور بين الأصحاب‌

قوله طاب ثراه بانّ التّشقيص عيب مانع من الردّ (- اه-)

أراد بذلك انّ حدوث العيب مانع من الردّ و التشقيص عيب لكن قد يناقش فيه على فرض تسليم صدق العيب عرفا على التشقيص بانّ العيب المانع من الردّ بمقتضى النصّ و الفتوى انّما هو العيب الحادث قبل الفسخ و امّا العيب الحادث بنفس الفسخ فلا دليل على منعه من الردّ‌

قوله طاب ثراه خلافا للمحكي عن الشيخ (ره) في باب الشركة (- اه-)

(11) اى باب الشركة من (- ط-) و (- ف-) و يأتي نقل حجج هذا القول في شرح قول الماتن (ره) و لا دليل على تعدّد الخيار هنا إلّا إطلاق الفتاوى و النّصوص (- اه-) (- إن شاء الله-) (- تعالى-)

قوله طاب ثراه و ظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة العلم (- اه-)

(12) أشار بذلك إلى ما صدر من جمع من أوائل المتأخرين من التفصيل في المسئلة بين ما إذا كان البائع عالما بتعدّد المشترى و بين ما إذا كان جاهلا كما إذا وكّلا ثالثا فاشتراه لهما و لم يبيّن للبائع كون الشّراء لاثنين بجواز التفرق بردّ أحدهما حصّته و إمضاء الأخر حصّته في الأوّل و عدم الجواز في الثاني و لا يخفى عليك انّ من فصّل في المسئلة فإنّما فصّل بزعم انّ المانع من التفريق انّما هو كون التشقيص عيبا و بنى الجواز في صورة علم البائع بتعدّد المشترى على كون البائع (- ح-) هو الّذي أقدم على التشقيص بالبيع من شخصين و لكنّك قد عرفت و ستعرف انّ المنع ليس لكون التشقيص عيبا لظهور العيب المانع في الحاصل قبل الردّ لا الحاصل‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست