responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 110

وطئ في الجملة فيتناوله النصّ‌

قوله طاب ثراه و يمكن دعوى انصرافه الى غيره (- اه-)

يمكن منع الانصراف لكون المدار فيه على شيوع الاستعمال لا شيوع الوقوع و الثّابت في الخارج شيوع الوقوع لا شيوع الاستعمال ثمَّ لا يخفى عليك انّ هذا الفرع انّما يتأتّى على القول بجريان الحكم فيما إذا كان الحمل من غير المولى (- أيضا-) كما هو الأظهر و امّا على ما مال اليه الماتن (ره) من الاختصاص بصورة كون الحمل من البائع فلا اثر لهذا الفرع ضرورة وجوب الردّ (- ح-) من غير فرق بين أقسام الوطي و أقسام التصرّفات لبطلان العقد من رأس حينئذ لكونها أم ولد كما واضح‌

قوله طاب ثراه و في لحوق التقبيل و اللّمس بالوطي وجهان (- اه-)

فالعدم ظاهر الأكثر و اللّحوق هو الّذي جعله في (- لك-) أوجه قال (ره) هل يلحق به مقدّماته من اللّمس و القبلة و النّظر بشهوة وجهان من الأولويّة و استلزامه لها غالبا و من الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النصّ و توقّف في (- س-) و له وجه إن كان وقوع تلك الأشياء على وجه الجمع بينها و بين الوطي و لو اختصّ التصرّف بها فالإلحاق به من باب مفهوم الموافقة أوجه و إن كان استثنائها (- مط-) متوجّها للملازمة انتهى ما في (- لك-) و أنت خبير بأنّ الملازمة الغالبة غير مجدية في الإلحاق و الأولويّة الظّنيّة غير معتبرة و القطعيّة غير مسلّمة بل قد تمنع الظنيّة (- أيضا-) لأنّ الوطي مجبور شرعا بالعقر و لم يثبت جبر غيره بشي‌ء و الرّد بلا شي‌ء لا يظن مساواته للرّد مع شي‌ء كما هو واضح و الأظهر عدم إلحاقها بالوطي في عدم المنع من الرّد فهي ان انفردت عنه مانعة من الرّد للقاعدة المقتصر في الخروج عنها على مورد النصّ نعم ان اجتمعت مع الوطي لم تمنع من الرّد قطعا لعموم النصّ النّاشى من ترك استفصال وقوع الوطي مع المقدّمات أو بدونها و الملازمة الغالبة مؤيّدة لذلك كما لا يخفى لكن لا يخفى عليك انّ ما ذكرناه انما هو على المشهور من منع مطلق التصرّف عن الردّ امّا على مختار الماتن (ره) الّذي تبعناه فيه من اختصاص المنع من الرّد بالتصرّف المغيّر المهيئة أو المتلف للعين فلا يمنع اللّمس و التّقبيل من الرّد لكونهما مثل اسقني ماء و أغلق الباب ثمَّ لا يخفى عليك انّ الكلام في هذا الفرع كسابقه في الاختصاص بما إذا كان الحمل من غير البائع ضرورة أنّه في صورة كونه منه يجب الرّد (- مط-) كما عرفت وجهه‌

قوله طاب ثراه فقد استشكل في سقوط الرّد (- اه-)

المستشكل هو المحقّق الثّاني (ره) في محكي تعليق (- شاد-) و الأقرب جواز الرّد لإطلاق ما دلّ على عدم إسقاط الوطي للرّد بعيب الحمل فيؤثر أثره و هو جواز الرّد و سقوط اثر العيب الأخر بالوطي الّذي هو من التصرّف المسقط لخيار العيب لا يوجب سقوط اثر عيب الحمل الغير السّاقط بالوطي‌

قوله طاب ثراه من صدق كونها معيبة (- اه-)

أراد انّه ان لوحظ الأول لزم عدم سقوط الرّد و ان لوحظ الثّاني لزم السّقوط و فيه انّ صدق كونها معيبة بغير الحمل غير موجب للسّقوط بالوطي (- مط-) بل إذا لم تكن معيبة بالحمل و الفرض وجود التعيّب بالحمل فلا معنى لتأثيره لمجرّد الاقتران بما سقط أثره بالوطي و لعلّه الى هذا يرجع ما اعترض به الماتن (ره) عليه و امّا ما اعترض به عليه بعض مشايخ العصر (قدّه‌) من ان مقتضى ما ذكره تساقطهما فيرجع الى أصالة اللّزوم بمطلق الحدث أو الى أصالة بقاء الجواز مع منع العموم المزبور ففيه انّه لا معنى للرّجوع الى الأصل مع بقاء اثر العيب الغير السّاقط بالوطي‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ كونها معيبة (- اه-)

ربّما اعترض عليه بعض مشايخ العصر (قدّه‌) بانّ ما ذكره يقتضي سقوط الرّد بالوطي و الحبل يقتضي عدمه فيتعارضان و هو كما ترى ممّا لم افهم له محصّلا بل و لا معنى و عموم ما دلّ على الردّ بالحبل حتى بعد الوطي حجّة على المحقّق الكركي و من تبعه و دعوى انّ المتبادر منه ان لا تكون معيبة الّا بالحبل فيقتصر في الخروج عن القاعدة عليه في غاية الوهن و السّقوط لمنع التبادر و قوّة العموم النّاشى من ترك الاستفصال كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ صريح بعض النّصوص و الفتاوى (- اه-)

فمن الأخبار الصّريحة في ذلك صحيح ابن سنان و خبر محمّد بن مسلم و خبر سعيد بن يسار و ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن ابى المعزى عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال سئلت أبا عبد اللّه 7 عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الّذي اشتراه قال يردّها و يردّ نصف عشر ثمنها و من كتب الفتاوى الناطقة بذلك الانتصار و الغنية و (- يع-) و (- س-) و الحواشي و غيرها‌

قوله طاب ثراه لكن إطلاق كثير من الرّوايات يشمل العالم

و مثل الرّوايات جملة من الفتاوى حيث انّ إطلاقها (- أيضا-) يشمل العالم و (- ح-) فقد يقال انّه قد تقرّر في محلّه انّ من شرائط حمل المطلق على المقيّد تنافى ظاهرهما و هو هنا مفقود بالضّرورة فينبغي الأخذ بالمطلقات أيضا و الفتوى بعدم الفرق بين العلم حال الوطي بالحمل و عدمه كما عن ظاهر (- يب-) الفتوى بذلك فلا وقع (- ح-) لما قيل من اقتضاء مخالفة الحكم للقواعد الاقتصار على المتيقّن ضرورة انّ ما دلّ عليه الإطلاق بحكم المتيقّن (- أيضا-) فعدم التّفرقة أظهر و اللّه العالم نعم لا وقع لما صدر من صاحب الجواهر (ره) من المناقشة في الأخبار المقيّدة بعدم العلم بكون التقييد في أسئلتها فقط فانّ فيه انّ الأجوبة لم تنطبق الّا على الاسؤلة و كون العبرة بعموم الجواب لا خصوص السّؤال ليس هذا مورده كما لا يخفى على من أحاط خبرا بالمباحث الأصوليّة بقي هنا أمر لم يتعرّض له الماتن (ره) و هو انّه قد صرّح العلّامة (ره) في (- كرة-) بتقييد الحكم المزبور بما إذا كان الحمل سابقا على العقد و كون التصرّف بخصوص الوطي و ذلك ظاهر المقنعة و (- ية-) و الانتصار و المراسم و الوسيلة و الكافي و الغنية و (- ئر-) و (- يع-) و (- فع-) و الجامع و (- ير-) و (- شاد-) و التبصرة و (- س-) و إيضاح (- فع-) و الميسيّة و غيرها على ما حكى عن بعضها بل ذلك صريح أكثرها عند التّأمّل في أطراف عبائرها و إجماع الانتصار يشمل ذلك و عن تعليق (- شاد-) نسبة الثاني إلى كلام الأصحاب و الحجّة على ذلك كون مورد الأخبار ما جمع القيدين فيلزم الرّجوع في غيره و هو ما لو فقد أحدهما إلى القواعد الّتي منها منع الوطي من الرّد لكن يمكن المناقشة في القيد الأوّل بأنّ العيب الحادث بعد العقد قبل القبض مضمون على البائع فالحمل الحادث بعد العقد قبل القبض (- أيضا-) تردّ به الجارية حتّى بعد الوطي و الجواب انّ مقتضى القاعدة هو منع الوطي من الرّد و انّما خرجت الموطوئة الحامل بالنصّ و مورد النصّ انّما هو ما إذا كان الحمل سابقا على العقد فان قلت انّ أكثر الأخبار و ان تقيّد بالجعل الظّاهر في سبق الحبل على العقد الّا انّ بعض الأخبار بإطلاقه يشمل ما إذا كان الحمل بعد العقد قبل القبض مثل خبر عبد الرّحمن المتضمّن لقوله الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى (- إلخ-) فإنّ ترك الإمام 7 الاستفصال عن سبق الحمل العقد و تأخّره عن العقد مع سبقه من القبض يفيد شمول الحكم للصّورتين قلت انّ المتبادر من هذا الخبر (- أيضا-) سبق الحمل على العقد و ترك الاستفصال انّما يوجب العموم إذا لم يكن هناك معنى ظاهر و لو سلّم فهذا الخبر مع عدم نقاء سنده ليس قابلا لتخصيص ما دلّ على سقوط الخيار بالرّضاء بالبيع و من المعلوم انّ الوطي مع العلم بالحمل رضاء قطعيّ بالبيع فيمنع من الردّ جزما و امّا القيد الثّاني و هو كون التصرّف بخصوص الوطي فالوجه فيه (- أيضا-) ما عرفت من لزوم الاقتصار فيما خالف القاعدة على مورد النصّ و مورده ما إذا كان التصرّف وطيا و هو ممّا لا بأس به الّا انّ التصرّف الّذي هو أوهن من الوطي لا يمنع الردّ امّا أوّلا فلما مرّ من انّ التصرّف المانع من الرّد انّما هو‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست