responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 109

كان العيب حملا فلا بدّ من تخصيص عموم تلك الأخبار بخصوص هذه و ثانيا انّه (قدّه‌) قد حقّق فيما سبق عن قريب عدم إسقاط مطلق التصرّف للردّ و انّ التصرّف المسقط قبل العلم بالعيب انّما هو المغيّر للعين أو المغيّر للهيئة و انّ إسقاط مثل حلب الدابّة و ركوبها و شبه ذلك من نحو اسقني ماء و أغلق الباب ممّا لا دليل عليه و قد تبعناه في تحقيقه ذلك فكيف نسي مع قرب العهد ما حقّقه هناك حتّى ارتكب ما ترى و بالجملة فلعلّ غرض الماتن (ره) من ذكر الوجوه الخمسة تشريح ذهن المشتغلين و الّا فهو أجلّ من التأمّل في العمل بالأخبار الكثيرة المعتضدة بالعمل لذلك‌

قوله طاب ثراه و تقييدها بصورة عدم هذه التصرّفات (- اه-)

قد عرفت انّه بمقتضى تحقيقه السّابق لا حاجة الى هذا التقييد حتّى يناقش فيه بكونه تقييدا بالنّادر‌

قوله طاب ثراه إذ يمكن تقييد الحمل (- اه-)

قد عرفت عدم الحاجة الى هذا التقييد حتّى يترتّب عليه كون التعارض من قبيل العموم من وجه لعموم اخبار منع الوطي عن الردّ من حيث الشّمول لما إذا كان التصرّف وطيا أو غيره و قد عرفت انّ الحقّ كون النّسبة بين الطّائفتين هو العموم المطلق لإطلاق تلك منع الوطي من الردّ حملا كان العيب أو غيره و اختصاص هذه الأخبار بما إذا كان العيب حملا بل التحقيق عدم كون التعارض من العموم من وجه حتّى بناء على تقييد هذه بما إذا كان الحمل من المولى لانّ دلالتها على عدم منع التصرّف غير الوطي من الردّ فيما إذا كان الحمل من المولى ليست لفظيّة حتّى تلاحظ في النّسبة و انّما دلالتها على ذلك بالأولويّة حيث انّ الوطي إذا لم يمنع من الردّ فسائر التصرّفات بالطريق الأولى فالنّسبة هي العموم المطلق على كلّ حال‌

قوله طاب ثراه ما عدى الوجه الثالث (- اه-)

انّما استثناه لكونه أحد طرفي المتعارضين فلا يكون مرجّحا لنفسه و انّما سائر الوجوه تكون مرجّحة له‌

قوله طاب ثراه وجب الرجوع الى عموم ما دلّ على انّ احداث الحدث مسقط (- اه-)

قد عرفت تخصيص هذا العموم بحكم اخبار المقام بما إذا كان العيب حملا فإنّه (- ح-) لا يمنع التصرّف من الردّ و إن كان وطيا‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ المحكى عن المشهور إطلاق الحكم (- اه-)

توضيح المقال في هذا المجال انّ كلمات الأصحاب هنا ان أبقيت على ظواهرها تشعّبت على أقوال ثلث أحدها ردّه معها نصف عشر ثمنها و هو مقتضى إطلاق المقنعة و الانتصار و (- ية-) و المراسم و الوسيلة و الغنية و (- ير-) و (- شاد-) و (- عد-) في صدر كلامه و الجامع و التبصرة و (- س-) و غيرها على ما حكى عن بعضها بل في (- مع صد-) انّه المشهور و في الكفاية انّه المعروف بين الأصحاب ثانيها ردّه معها عشر قيمتها و هو مقتضى إطلاق ما حكى عن الحلبي في الكافي ثالثها التفصيل ما بين لو كانت بكرا فيردّ معها العشر و بين ما لو كانت ثيّبا فيردّ نصف العشر افتى به في (- ئر-) و (- لف-) و (- كرة-) و (- عد-) في ذيل كلامه و (- مع صد-) و محكي إيضاح (- فع-) و الميسيّة و تعليق الاستبصار للفاضل المجلسي (ره) و المفاتيح و غيرها بل في (- ئر-) انّه لا خلاف فيه بيننا و ستسمع عبارته حجّة الأوّل إطلاق صحيحة ابن سنان و صحيحة عبد الملك و رواية سعيد المزبورات و حجّة الثّاني إطلاق الصّحيح الأخر لعبد الملك المتقدّم (- أيضا-) و حجّة الثالث هو الجمع بين الأخبار بحمل الطائفة الأولى على ما إذا كانت ثيّبا و حمل الثانية على ما إذا كانت بكرا و يشهد لهذا الحمل أمور فمنها مرسل الكليني (ره) المتقدّم و مراسيله عند الإنصاف لا تقصر عن مراسيل ابن ابى عمير و منها غلبة كون الحامل ثيّبا فيكون اخبار نصف العشر واردة مورد الغالب و يبقى خبر العشر محمولا على البكر و منها انّ الشّارع قد جعل عوض الوطي في الأمة عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا و هذا منه و لكن قد يتصدّى لإرجاع خبر العشر في المقام الى اخبار نصف العشر تارة بالحمل على الغلط من النّاسخ أو الرّاوي بإسقاط لفظ النّصف ليطابق ما رواه هذا الرّاوي بعينه حكى ذلك عن التهذيبين و أيّده في محكي (- س-) بانّ الصّدوق (قدّه‌) ذكر هذا الخبر برجاله و فيه نصف العشر و اخرى بحمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها و أنت خبير بما في كلّ من الإرجاعين من النظر امّا الأوّل فلانّ الأصل عدم سقوط لفظ النّصف من الرّواية مع تأيّد الأصل برواية الكليني (ره) لها (- كك-) مع انّه أضبط المحدّثين و امّا الثّاني فلوضوح انّ الحكم لم يكن في قضيّة خاصّة حتّى يتأتّى الاحتمال المذكور بل السّؤال و الجواب وقعا على وجه الكليّة فلا مسرى للاحتمال فيه كما لا يخفى و ممّا ذكرنا ظهر سقوط إيقاع التعارض بين الطّائفتين و ترجيح اخبار نصف العشر إذ الترجيح فرع التعارض المنتفى بالاجتماع على أمر بما عرفت فان قلت كما انّ الترجيح فرع التعارض فكذا الجمع فرع المقاومة و الحجّية إذ لا معنى للجمع بين الحجّة و اللّاحجّة و من البيّن انّ صحيح العشر موهون بإطلاق النّصوص و الفتاوى على خلافه فكيف يكون مجرّد الجمع موجبا لتقييد الأخبار المعتبرة المطلقة المؤيّدة بفتاوى الطّائفة قلت انّ توقّف الجمع على حجيّة الطرفين مسلم لكن صحيح العشر حجّة شرعيّة كحجيّة اخبار نصف العشر و لا مانع من العمل بصحيح العشر الّا مخالفته لإطلاق النّصوص و الفتاوى و هو عند التأمّل غير مانع لنزولها على الغالب فإنّه حيث كان الغالب كون الحامل ثيّبا كان إطلاق النّصوص و الفتاوى واردا عليه و قد يشهد لذلك نفى الخلاف في ذلك من الحلّي فالقول الثالث هو الحقّ المتين‌

قوله طاب ثراه و لذا ادّعى عدم الخلاف في (- ئر-) (- اه-)

قال في (- ئر-) فان وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب خاصّة اللّهمّ الّا ان يكون العيب من حبل فله ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطئها و يردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا و إن كانت بكرا فعشر قيمتها بغير خلاف بيننا انتهى‌

قوله طاب ثراه و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا (- اه-)

لم نجد هذه العبارة في الغنية كما انّا لم نجد منه دعوى الإجماع على ثبوت نصف العشر و انّما افتى به من غير ان يذيله بدعوى الإجماع عليه قال (ره) فان وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب خاصّة اللّهمّ الّا ان يكون العيب من حبل فيلزمه ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطئها و يردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها انتهى‌

قوله طاب ثراه و امّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أراجعه (- اه-)

قال في الانتصار و ممّا انفردت به الإماميّة القول بانّ من اتباع امة فوجد بها عيبا ما عرفه من قبل بعد ان وطئها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب الّا ان يكون عيبها من حبل فله ردّها مع الوطي و يردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها و خالف باقي الفقهاء في ذلك الى ان قال دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد و ليس يجري وطى الثيّب مجرى وطى البكر لأنّ وطى البكر إتلاف لجزء منها و ليس (- كك-) الثيّب انتهى قلت ما ذكره في الذّيل ربّما يكشف عن كون نصف العشر في الثيّب (- فت‌-)

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مقتضى الإطلاق جواز الردّ و لو مع الوطي في الدّبر (- اه-)

قد استجود ذلك في (- لك-) و افتى به في (- كرة-) و محكي إيضاح (- فع-) و تعليق (- شاد-) و مجمع الفائدة و غيرها و علّله في الأوّل بأنّه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست