responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 108

من منتهى المقاصد و مجملة انّ الحقّ هو ثبوت عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا وفاقا للمقنع و (- ية-) و الوسيلة و المهذّب و الجامع على ما حكى للصّحيح الذي رواه الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد و عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (سلام اللّه عليه‌) في رجل تزوّج أمرية حرّة فوجدها امة قد دلّت نفسها له قال إن كان الّذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنّكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الّذي أخذت منه قال ان وجد ممّا أعطاه شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شي‌ء له و إن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها الحديث و امّا السّابعة فيأتي توضيح الكلام فيها عند تعرّض الماتن (ره) له في أحكام الخيار ثمَّ انّه (قدّه‌) انّما رتّب هذه المقدّمات ليرتّب عليها مخالفة النّصوص المزبورة في المقام لها و لذا قال بعد بيان إسقاط التصرّف في الأمة للردّ و بيان ورود النّصوص باستثناء مسئلتنا هذه ما نصّه و هذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدّمات من حيث جواز الردّ مع التصرّف و في وجوب شي‌ء على المشترى مع انّه وطأ أمته و في إطلاق وجوب نصف العشر مع انّ ذلك عقر الثيّب و المسئلة مفروضة فيما هو أعمّ منها انتهى ما يهمّنا الآن من كلامه زيد في إكرامه و أنت خبير بما في الاستشكال في المستفيض من الأخبار المعمول بها بالمخالفة للقواعد من الوهن ضرورة انّ قواعد الشرع ليست مثل المستقلّات العقليّة غير قابلة للانخرام و التّخصيص و ليت شعري هل مستند القواعد الّا النصّ و الإجماع القابلين للتخصيص بمثلهما سيّما بعد ما شاع و ذاع حتّى صار كالمثل السّائر انّه ما من عامّ الّا و قد خصّ منه و لقد أجاد (قدّه‌) حيث نبّه على ذلك في ذيل كلامه بقوله انّ العدول عن ظواهر هذه النّصوص الكثيرة مع عمل الأصحاب بها المناسبة الأصول غير واضح انتهى فالقول بمضمون تلك الأخبار متعيّن‌

قوله طاب ثراه إذ لا منشأ لتوهّم خطر ردّ الجارية (- اه-)

قد عرفت ان منشأ توهم الخطر هو الأخبار المانعة من ردّ الجارية بعد الوطي فإنّ مقتضى إطلاقها هو المنع من ردّ الموطوئة (- مط-) فيكون سوق هذه الأخبار لرفع ذلك المنع في صورة كون الأمة حاملا و لا مانع من توهّم السائل كون المقام من موارد صحّة بيع أمّ الولد على فرض كون الحمل من المولى و قد يكون انّ الرّاوي لم يلتفت الى كونها أمّ ولد و بطلان بيعها و يشهد بالتوهم انّ الإمام 7 بعد حكمه بالردّ في صحيح ابن سنان نقل قول أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) بعدم الردّ في غير الحامل افهاما للرّاوي انّ منع الوطي من الردّ انّما هو عند عدم الحمل و دفعا لتوهّم السّائل هذا مضافا الى ما أشار إليه بعضهم من كون الأمر هنا كأكثر الأوامر الواردة في المعاملات للإرشاد فيكون إرشادا إلى ثبوت الردّ فيما إذا لم يكن الحمل من المولى و الى فساد المعاملة فيما إذا كان الحمل من المولى فلا يحتاج (- ح-) الى تنقيح توهّم الخطر كي يناقش بما سمعت‌

قوله طاب ثراه الثاني مخالفة لزوم العقر (- اه-)

قلت العقر بالضّم دية فرج المرية إذا غصبت على نفسها ثمَّ كثر حتّى استعمل في المهر قاله في المصباح المنير و توضيح ما في المتن انّ اخبار المسئلة أثبتت العشر و نصف العشر فيلزم حملها على ما إذا كان الحمل من المولى حتّى ينكشف بسبب كونها أمّ ولد بطلان البيع من أصله و الّا لم يكن لإثبات ذلك على الواطى بعد وقوع الوطي في ملكه من حيث انفساخ العقد من حينه لا من أصله وجه فلا بدّ امّا من حمل تلك الأخبار على صورة كون الحمل من المولى أو إنكار قاعدة عدم العقر في وطى الملك أو إنكار قاعدة كون الردّ بالعيب فسخا من حينه و حيث لا يمكن إنكار القاعدتين يتعيّن حمل الأخبار على كون الحمل من المولى و فيه انّه كما يرتفع المحذور بحمل الأخبار على صورة كون الحمل من المولى فكذا يرتفع بالقول بثبوت العقر في خصوص الفرض فانّ عدم العقر في وطى الملك على إطلاقه ليس ممّا يأباه العقل و انّما ذلك من باب عدم تعقّل ثبوت شي‌ء على الإنسان بالتصرّف في ملك نفسه و امّا ثبوت شي‌ء عليه بعده الفسخ و ردّ المملوكة بسبب الوطي الواقع منه في حال ملكه ايّاها فلا يمنع منه عقل و لا نقل فلا مانع من الالتزام بثبوته تعبّدا للأخبار المزبورة و انّما رجّحنا القول بالثبوت المذكور على حمل الأخبار على صورة كون الحمل من المولى نظرا الى انّ إباء بعض تلك الأخبار عن ذلك الحمل إلجائنا إلى إبقائها على إطلاقها و الالتزام بالثّبوت المذكور و ممّا يأبى الحمل المذكور صحيحة ابن سنان المزبورة فإنّ ذكره 7 لقول علىّ (صلوات اللّه و سلامه عليه) قرينة على كون المراد بالردّ في صدر الخبر (- أيضا-) هو الردّ بالخيار إذ لو كان المراد في الصّدر هو الردّ بسبب بطلان البيع لظهور كونها أمّ ولد و بطلان البيع لكان نقله (ع) بكلام علىّ عليه الاف التّحيّة خاليا عن الفائدة لكونه أجنبيّا عن فرض أمّ الولد و حاشاهم من التكلّم بما لا ربط فيه و لا فائدة‌

قوله طاب ثراه الثالث مخالفته لما دلّ على كون التصرّف (- اه-)

هذا منه (قدّه‌) لعجيب لانّ نسبة هذه الأخبار الى ما نطق بكون التصرّف و الوطي مانعا من الردّ هي الخصوص و العموم و جعل العام مانعا من العمل بالخاص كما ترى بعد مقاومة الخاص بسبب الكثرة و الصّحة و الاعتضاد بالعمل للعام و قابليّة لتخصيصه و اىّ مانع من كون كلّ تصرّف و كلّ وطى مانعا الّا هذا الوطي ان هذا الّا سهوا من قلمه الشّريف‌

قوله طاب ثراه الرّابع انّ الظاهر من قول السّائل (- اه-)

في هذا الاستظهار نظر ظاهر عند أولي البصائر ضرورة انّ التّقييد بعدم علم البائع بالحمل كما يمكن ان يكون لإظهار انّه لو كان عالما به لم يكن ليبيعها لكونها أمّ ولده فكذا يمكن ان يكون لابداء انّه لو كان عالما بالحمل الّذي هو عيب لأخبر المشترى بذلك بل لعلّ الثاني أظهر و يشهد له شيوع ذكر السائلين بجميع قيود الفرض المسئول عنه إذا احتملوا مدخليّتها في الحكم كذكر ابن سنان في صحيحه المتقدّم عدم علم المشترى بالحبل في سؤاله عن حكمها‌

قوله طاب ثراه و يشير اليه ما في بعض الرّوايات المتقدّمة (- اه-)

فيه نظر لمنع الدّلالة فإن اكسائها أعمّ من تمليك الكسوة ايّاها حتى يستكشف بملكها لها عن كونها حرّة مع انّ أمّ الولد لا تكون حرّة إلّا بعد فوت سيّدها و انعتاقها من نصيب ولدها مع انّ الحرائر لا يثبت في وطئها الثوب و انّما يثبت مهر المثل نعم مفوّضة البضع إذا وطئت يثبت في بعض الفروض الثوب و اين ذلك من الفرض فحمل الكسوة على كسوة تساوى نصف عشر قيمتها كما صدر من الشّيخ (ره) لازم و الّا لكان الخبر معرضا عنه بين كافّة الأصحاب‌

قوله طاب ثراه الخامس ظهور هذه الأخبار (- اه-)

فيه أوّلا منع الظهور نعم لا نضايق من دعوى شمولها بإطلاقها لصورة التصرّف بالاستخدام و على فرض تسليم إسقاط مطلق التصرّف للردّ لا مانع من تقييد اخبار المقام بصورة عدم التصرّف بغير الوطي كما انّه لا مانع من تقييد ما دلّ على إسقاط التصرّف للردّ بإطلاق هذه الأخبار بان يقال انّ كلّ تصرّف مانع من الردّ إلّا إذا كان العيب حملا فإنّه لا يمنع الردّ شي‌ء من التصرّفات حتّى الوطي الذي هو أقواها بل هذا متعين لكون النّسبة بين أخبار إسقاط التصرّف للردّ و بين هذه الأخبار هو العموم المطلق لشمول تلك لما إذا كان العيب حملا أو غيره و التصرّف وطيا أو غيره و اختصاص هذه بما إذا‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست