responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 107

(- أيضا-) صحيحة لأنّه قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو لكن الموجود في النّسخة ابدال قيمتها بثمنها مع زيادة قوله إذا كانت حبلى‌

قوله طاب ثراه بل ادّعى على ظاهرها الإجماع في الغنية (- اه-)

قلت قد ادّعاه في مجمع الفائدة و (- ئق-) (- أيضا-)

قوله طاب ثراه خلافا للمحكي عن الإسكافي (- اه-)

هذا خلاف في بعض الفروض و عدّه مخالفا للمشهور انّما هو باعتبار اقتضاء إطلاقهم عدم الفرق بين ما إذا كان الحمل من البائع أو من غيره بإذن البائع أو شبهة أو زنا لكن يمكن التأمّل في دلالة عبارة الإسكافي على الاختصاص لاحتمال ان يكون كون الحمل من البائع قيد الوجوب الردّ لا لجوازه الّذي هو محلّ البحث فتكون العبارة (- ح-) مبيّنة لحكم صورة كون الحمل من المولى ساكتة عن حكم ما إذا كان الحمل من غير المولى‌

قوله طاب ثراه و هو ظاهر الشيخ (ره) في (- ية-) (- اه-)

وجه استظهار ذلك من عبارة (- ية-) و كذا عبارة الوسيلة الآتية انّما هو إيجابهما الردّ حيث انّ الحمل لو لم يكن من البائع لا يجب الردّ و لكنّك خبير بعدم دلالة العبارتين على الاختصاص لأنّ غاية ما افادتاه انّما هو وجوب الردّ إذا كان الحمل من غير البائع بوجه نعم عبارة (- لف-) صريحة في اختيار الاختصاص و عبارة الرّياض نصّت بعدم خلوّ ذلك عن قوّة و لكن صرّح بعدم الاختصاص في (- كرة-) و (- مع صد-) و محكي الجامع و الكافي للحلبي و إيضاح (- فع-) قال في (- مع صد-) المشهور بين الأصحاب انّ الأمة تردّ بعيب الحمل بعد التصرّف بالوطي و ان لم يكن الحمل من البائع للأخبار الواردة بذلك انتهى و أراد بالأخبار إطلاقها بل عمومها النّاشى من ترك الاستفصال و هذا هو مستند المشهور و امّا القول بالاختصاص فقد احتجّ له في (- لف-) بأنّ الأصل لزوم البيع و عدم الردّ مع التصرّف خرج عنه ما لو كان الحبل من البائع لكون الجارية (- ح-) أمّ ولد لا يصحّ بيعها فيبقى الباقي على الأصل الى ان قال و تحمل الأحاديث على هذا انتهى قلت فيه أوّلا انّ أصالة اللّزوم الّتي تمسّك بها تقضى بعدم ثبوت الأرش لأنّ أخذ الأرش (- أيضا-) خلاف الوفاء بالعقد المأمور به الّذي هو مستند أصالة اللّزوم و هذا هو خلاف استصحاب اثر العقد الّذي هو مستند أخر للأصل المذكور مع انّه يثبت الأرش و ثانيا انّ التمسّك بالأصل العملي انّما يتمّ بعد إبطال الأصل اللّفظي الحاكم عليه الّذي هو هنا أصالة الإطلاق و هو قد أبطله بحمل النّصوص على صورة كون الحمل من البائع و فيه أوّلا ما نقّحناه في المطارح من عدم صحّة الجمع إلّا إذا كان عليه شاهد من العرف أو الأخبار و شي‌ء منهما غير موجود في المقام فالتقييد خال عن الوجه و ثانيا انّه على ما ذكره لا وجه لتقييد التصرّف بكونه بالوطي بل اللازم (- ح-) هو الردّ على كلّ حال لبطلان البيع من رأس بكونها أمّ ولد حال البيع أشار الى ذلك في (- مع صد-) و (- لك-) و دعوى ورود التقييد بالوطي مورد الغالب نظرا إلى انّه أظهر تصرّفات المشترى و أغلبها في الأمة الوطي بالضّرورة كما صدرت من بعض الأواخر واضحة السّقوط فانا لا نعرف لهذه الغلبة و الأظهريّة معنى فضلا عن ان تكون ضروريّة سيّما مع ملاحظة أوّل ما يقع من التصرّفات فإنّه بلا ريب الاستخدام و الاستخبار بالأمر بقضاء الحوائج و اىّ فتى الّا النّادر من النّاس يكون أوّل تصرّفاته الوطي سيّما و الاستبراء واجب في بعض الموارد و مندوب في بعض أخر فإن قلت انّ ظاهر الجملة الخبريّة المستعملة في الأخبار المزبورة في الإنشاء انّما هو الوجوب و من البيّن انّه لا يجب الردّ إلّا إذا كان الحمل من البائع فدلّ ذلك على اختصاص مورد النّصوص بصورة كون الحمل من البائع قلنا انّه كما تقرّر في علم الأصول إفادة الجملة الخبريّة المستعملة في الإنشاء الوجوب فكذا تقرّر انّ الأمر الواقع عقيب توهّم الخطر لا يفيد إلّا الإباحة المحضة و توهّم الخطر هنا موجود قد نشأ من الأخبار المتقدّمة المانعة من ردّ الجارية بعد الوطي فالأمر بالردّ في الأخبار المذكورة لمجرّد اباحة الردّ غاية ما هناك انّه لو كان الحمل من المولى وجب الردّ بحكم ما دلّ على عدم جواز شراء أمّ الولد فان قلت انّ التّأمّل في الأخبار يقضى بكون موردها صورة كون الحمل من المولى ضرورة انّه لو كان الحمل منه كان البيع باطلا من أصله و كان الردّ واجبا و دفع العشر أو نصفه موافقا للقاعدة لكون الوطي واقعا في حال عدم جواز تملّكها بخلاف ما إذا كان الحمل من غير المولى فإنّه لا معنى للقصر بعد كون الوطي في ملك المشترى و كون الفسخ مبطلا للعقد من حينه لا من أصله و عدم إيجاب وطى المالك حال الوطي ضمانا عليه بوجه فدل ذلك على اختصاص مورد الأخبار بما إذا كان الحمل من غير المولى قلت انّ ذلك قد نشأ من الجمود على القواعد و حبّ تطبيق النّصوص عليها و الإنصاف يقضي بعدم شهادة القاعدة على كون النصّ خاصّا بمورد كون الحمل من المولى فتخصيص عموم الأخبار النّاشى من ترك الاستفصال المؤيّد بما ذكر من الاعتبار لا وجه له فالقول المشهور هو المؤيّد المنصور غاية ما هناك وجوب الردّ إن كان الحمل من المولى لكونها أمّ ولد و فساد العقد من رأس بخلاف ما لو كان من غير البائع فإنّه يتخيّر بين الردّ و الأرش كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه الّا انّ العمل على هذا الظاهر يستلزم مخالفة الظّاهر من وجوه (- اه-)

هذا قريب ممّا صدر من الشهيد الثّاني (ره) في (- لك-) حيث بنى على تطبيق أصل الاستثناء على القاعدة فقال انّ تحرير هذه المسئلة يتوقّف على مقدّمات الاولى انّ تصرّف المشترى في المبيع المعيب يمنع من ردّه و ان جاز له أخذ الأرش الثّانية انّ الحمل في الأمة عيب سوى شرط خلوّها من الحمل أم لا لانّ ولادتها تشتمل على الخطر و هو نقص محض ان قلنا انّ الحمل لا يدخل في بيع الأمة كما هو المشهور و الّا كان نقصا من وجه و زيادة من وجه و هو كاف في ثبوت الخيار (- أيضا-) الثّالثة انّ الوطي تصرّف بل هو من أقوى أنواع التصرّف فالأصل فيه ان يكون مانعا من الردّ الرّابعة انّ وطى المالك حال الوطي لا يستعقب عليه ضمانا للبضع لانّه تصرّف في ماله و ان فسخ البيع بعد ذلك الوجه من الوجوه المجوّزة له الخامسة انّ المولى لو وطأ الأمة جاز له بيعها مع عدم تيقّن الحمل ثمَّ ان ظهر بها حمل منه تبيّن بطلان البيع لكونها أمّ ولد و هذه المقدّمات كلّها إجماعيّة السّادسة أن وطى امة الغير جهلا بتحريمه يوجب على الواطى عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا لدلالة النّصوص على هذا التقدير السّابعة انّ الفسخ بالعيب يبطل العقد من حينه لا من أصله لتحقّق الملك بالعقد و جواز الاستمرار عليه فلا معنى لرفع ما قد ثبت انتهى ما في (- لك-) و أقول انّ المقدّمات الخمس الأوّل قد اعترف هو (ره) بكونها اجماعيّة و لا يخفى انّ الأخبار بها عموما و خصوصا ناطقة أمّا الأولى فقد عرفت نطق جملة من الأخبار بها و امّا الثّانية فالأخبار الواردة في المقام بها ناطقة و امّا الثّالثة فيكفي في إثباتها (- أيضا-) الأخبار المشار إليها و امّا الرّابعة فالوجه فيها ظاهر لعدم مقتضى الضّمان و عدم تعقّل ضمان الإنسان لنفسه شيئا و امّا الخامسة فظاهرة (- أيضا-) لعموم تسلّط النّاس على أموالهم ما لم يعلم وجود المانع و كفاية الأصل في دفع المشكوك و امّا السّادسة فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث نكاح الإماء‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست