responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 106

عدم كون الوطي من الجناية لغة و لا عرفا نعم افتضاض البكر جناية و محلّ الكلام أعمّ من ذلك و ربّما يستشهد على عدم كون الوطي من الجناية بأمور فمنها انّه لو كان جناية لم يكن فرق بين الحرّة و الأمة و لزم في وطى الحرّة (- أيضا-) ذلك مع إكراهه إيّاها على ذلك و فيه انّ للعلّامة الالتزام بعدم الفرق و جعل مهر المثل الثّابت في وطى الحرّة عن اكراه من باب أرش الجناية و منها انّ لازمه عدم الفرق بين العبد و الأمة فيلزم إثبات الأرش في وطى عبد الغير (- أيضا-) و منها انّ ثبوت الأرش في صورة الزّنا بجارية الغير المطاوعة محلّ اشكال و لو كان من باب الجناية كان مقتضى القاعدة ثبوت الأرش و أقول للمستدلّ الالتزام بعدم الفرق بين العبد و الأمة و الوطي شبهة أو زنا و إخراج وطئ العبد و الزّنا بجارية الغير بالدّليل الخاصّ فالعمدة في منع كون الوطي من الجناية عدم صدقها عليه لغة و عرفا ثمَّ انّ ما تمسّك به العلّامة (ره) صغرى لكبرى مطويّة و هي ان كلّ جناية فهي مانعة من الردّ باعتراف الخصم و التقدير هكذا الوطي جناية و كلّ جناية فهي مانعة من الردّ فالوطي يمنع من الردّ و لكن لا يخفى عليك انّ العلّامة (قدّه‌) لم يجعل الوطي جناية بل جاريا مجراها حيث قال بعد الاستدلال لسقوط الردّ في الفرض بالنصّ ما لفظه و لأنّ الوطي يجري مجرى الجناية لأنّه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال فوجب ان يمنع الردّ كما لو كانت بكرا انتهى فنسبة القول بكون الوطي جناية إليه لا يخفى ما فيها‌

قوله طاب ثراه فانّ فيه إشارة إلى انّه لو ردّها لا بدّ ان يردّ معها شيئا تداركا للجناية (- اه-)

لا يخفى عليك انّ غاية ما فيه هو الإشارة إلى لزوم ردّ شي‌ء معه إذا ردّه و امّا انّ ردّ الشي‌ء من باب كونه تداركا للجناية فلا دلالة في الخبر عليه بوجه و لعلّه من باب ما علم من الشّرع من عدم خلوّ الانتفاع بالبضع عن عوض من مهر أو نحوه‌

قوله طاب ثراه إذ لو كان الوطي مجرّد استيفاء المنفعة (- اه-)

هذا تعليل لكون المردود تداركا للجناية و حاصله نفى كونه من باب استيفاء المنفعة مستشهدا بانّ ردّ العين المعيبة لا يستلزم ردّ عوض المنفعة المستوفاة قبل الردّ لكن لا يخفى عليك انّ العلّة انّما كانت تتمّ ان لو دار الأمر بين كونه تداركا للجناية و بين كونه عوض المنفعة المستوفاة و قد عرفت عدم انحصار الأمر فيهما حتّى يثبت أحدهما بنفي الأخر و انّ احتمال كونه من باب عوض البضع قائم فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و هذا انّما وقع من احتمال أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) (- اه-)

غرضه بذلك دفع دخل عن الرّواية فالدّخل انّ الاستعاذة انّما تكون عن شي‌ء مستنكر و لا استنكار في الشّريعة في جعل أجر للبضع ضرورة تعبيرهم عن المنقطعات بالمستأجرات و ثبوت الأجر و العوض في وطى جارية الغير بالعقد عليها جهلا بأنّها مملوكة و نحو ذلك و الدّفع انّ ذلك قد صدر من أمير المؤمنين روحي فداه تقيّة في كيفيّة البيان فجرى في بيان الحكم الواقعي على مذاق رعيّته الّتي امتنعوا من البيعة له الّا على طريقة الشيخين الّتي منها حرمة المتعة و أقول لو كان المستعيذ هو سائر الأئمة : لم يكن ما ذكره (قدّه‌) بذلك البعيد لكن ستسمع نسبة ذلك الى أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) في رواية ابن ميسر و من المقرّر المعلوم انّه لم يكن هو (ره) ليتّقى في أصل الحكم و لا في كيفيّة بيانه لتسالمهم على كونه (ع) أفضل وافقه و لم يكونوا ينكرون ذلك حتّى يمكن في حقّه التقيّة و لعلّ ما قلناه في نفس (- المصنف-) (ره) (- أيضا-) حيث جعله توجيها عجاليا و في الجواهر انّ الأجرة في الصّحيحين للردّ على بعض العامّة القائلين بردّ الجارية غير الحبلى مع الأجر إن وطئت قلت ان تمَّ ما ذكره كان الاستعاذة (- ح-) من خصوص إثبات الأجر في ذلك الفرض و وجه الاستعاذة مخالفة ذلك للحكم الواقعي الّذي يعلم به الإمام 7 لا من إثبات الأجر كلّية حتّى ينافي قولهم : هنّ مستأجرات‌

قوله طاب ثراه ففي صحيحة ابن حازم (- اه-)

قد رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم‌

قوله طاب ثراه و صحيحة محمّد بن مسلم (- اه-)

قد رواها الشّيخ (ره) بإسناده عن ابن سعيد عن صفوان عن محمّد بن مسلم‌

قوله طاب ثراه و في رواية طلحة (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد‌

قوله طاب ثراه و ما عن حمّاد في الصّحيح (- اه-)

قد رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و رواه في محكي قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علىّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى الّا انّه قال انّ البيع لازم لا يردّها و يأخذ أرش العيب‌

قوله طاب ثراه الى غير ذلك ممّا سيجي‌ء (- اه-)

أقول هناك اخبار لا يجي‌ء ذكرها فمنها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال سمعت أبا عبد اللّه (سلام اللّه عليه‌) يقول أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردّها و ردّ البائع عليه قيمة العيب و منها الصّحيح الّذي رواه هو (ره) بإسناده عن ابن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر (صلوات اللّه و سلامه عليه) قال كان علىّ بن الحسين 8 لا يردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها و منها ما رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه‌) قال كان علىّ (سلام اللّه عليه‌) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان علىّ عليه الاف التحيّة و السّلام يقول معاذ اللّه ان أجعل لها اجرا و منها ما رواه الكليني (ره) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن رفاعة النّخاس قال سألت أبا عبد اللّه (صلوات اللّه و سلامه عليه) قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها الى ان قال قلت أ رأيت ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك ان تردّها و لك ان تأخذ قيمة ما بين الصّحة و العيب‌

قوله طاب ثراه و استندوا في ذلك الى نصوص مستفيضة (- اه-)

بل احتمل في الجواهر و غيره تواترها‌

قوله طاب ثراه منها صحيحة ابن سنان

قد رواها الكليني (ره) عن عدّة من أصحابه عن سهيل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سئلت أبا عبد اللّه (صلوات اللّه عليه‌)‌

قوله طاب ثراه و رواية عبد الملك بن عمرو

(11) هذه الرّواية صحيحة السّند و قد رواها الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك‌

قوله طاب ثراه و مرسلة ابن ابى عمير

(12) قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار‌

قوله طاب ثراه و رواية عبد الرحمن

(13) قد رواها الكليني (ره) عن حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصري‌

قوله طاب ثراه و صحيحة ابن مسلم

(14) الصّحة انّما هي بالنظر الى طريق الشيخ (ره) حيث انّه رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمّد بن مسلم و رواها الكليني (ره) عن حميد بن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن ابان عن محمّد بن مسلم و هذا الطريق مرسل‌

قوله طاب ثراه و رواية عبد الملك

(15) هذه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست