responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 103

(- ف-) على ذلك المنجبرة بالشهرة العظيمة و الإجماعات المنقولة و فيه انّ القابل للانجبار بالشهرة انّما هو إرسال المتن لا إرسال المضمون الراجع الى اجتهاد المرسل الثّالث أدلّة خيار الاشتراط يظهر من بعضهم التمسّك به و الى ردّه أشار الفقيه الغروي (ره) بقوله ليس مستند ثبوت هذا الخيار دخوله تحت خيار الاشتراط باعتبار انّ الصحّة أخذت شرطا ضمنيّا و ذلك لانّ الشّرط الضّمني المعتبر هو المراد من اللّفظ على جهة خصوص الشرطيّة المدلول عليه بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة و ليس (- كك-) و لا أقلّ من الشكّ و الأصل عدم الاشتراط مع انّ الشرط الضّمني محلّ خلاف و هذا الخيار محلّ وفاق على انّه بناء على ذلك يكون له الردّ فقط لا التخيير بينه و بين الأرش و كون اشتراط الصحّة مع التصريح لا يفيد الّا مجرّد التأكيد لا يقتضي بذلك انتهى و ما ذكره جيّد متين و بالحفظ جديرتين الرّابع ما في المتن من فقرة الفقه المنسوب الى الرّضا عليه التحيّة و الثناء و فيه عدم ثبوت النّسبة حتّى يكون ما فيه خبرا قابلا للجبر بالشّهرة الخامس ما رواه الجمهور من انّ رجلا اشترى غلاما في زمن رسول اللّه 6 و كان عنده ما شاء اللّه ثمَّ ردّه من عيب وجده به تمسّك في (- كرة-) و هو مع الغضّ عن سنده خال عن الأرش بالكلّية فلا دلالة فيه على تمام المدّعى بل قد يوهن دلالته على الردّ (- أيضا-) بانّ من البعيد ان يكون العبد عند العرب ما شاء اللّه و لا يستخدمونه بشي‌ء أصلا فيكون الخبر دالّا على جواز الردّ بعد التصرّف و لا نقول به السّادس ما تمسّك به في الرّياض من النّصوص المعتبرة و ساق منها المرسل كالصحيح الّذي رواه الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير بن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما 8 في الرّجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال ان كان الشي‌ء قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب و هو كما ترى كسابقه في عدم الدّلالة على ثبوت الأرش بل انّما دلّ على جواز الرّد ما دام باقيا و ان تصرّف فيه الّا ان يكون ثوبا قد تصرّف فيه احد التصرّفات المذكورة فإنّه يرجع (- ح-) بالأرش و ذلك لا يتمّ على ما قرّره و في مسائل الباب و ربّما تمّم في الرّياض دلالة المرسل بضميمة الإجماع و أنت خبير بأنّه في الحقيقة تمسّك بالإجماع لا الخبر الّا ان يكون مراده بذلك ما في كلام بعضهم من تتميم المطلوب بعدم القول بالفصل بين الردّ و الأرش و فيه تأمّل و قد يتمّم المطلوب بوجهين اخرين يأتي من الماتن (ره) الإشارة إليهما الثّاني ما أشار اليه مع ردّه الماتن (ره) بقوله فيما يأتي عن قريب و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة (- اه-) و إذ قد عرفت ذلك كلّه فاعلم انّه حيث فقد النصّ على الأرش في الفرض افترق المتأخّرون فرقتين فالأكثرون منه تعلّقوا بالإجماع و ربّما تصدّى الفقيه الغروي (قدّه‌) لتشييد بنيان ذلك حيث قال بعد قوله ليس المستند إلّا الإجماع محصّله و منقوله ما نصّه فان قلت لزم على ذلك الجمود على مورد الإجماع من خصوص البيع و خصوص المشترى و لا تقولون به قلنا امّا بالنّسبة إلى الثمن فالظّاهر انعقاد الإجماع عليه كالثمن مع تساويهما في أغلب الأحكام مع انّ المناط منقّح لاتّحاد الطريق و امّا بالنّسبة إلى العقود الأخر فلا يبعد دعوى الإجماع على ذلك (- أيضا-) و تنقيح المناط انتهى و الأقلّون نفوا الأرش لعدم الدّليل عليه و خصّوا الخيار قبل التصرّف بالردّ و أوّل من تأمّل في ذلك المحقّق الورع الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و وافقه على ذلك المحدّثان الكاشاني و البحراني و (- ح-) فمن ثبت عنده الإجماع على الأرش في الفرض كان هو حجّته في إثبات الأرش و كذا من بنى على حجّية المنقول منه و من لم يتحقّق عنده الإجماع و لم يبن على حجّية المنقول منه لزمه الحكم بالتخيير بين الفسخ و الإمضاء و نفى الأرش بالأصل و في ثبوت الإجماع تأمّل و القول من غير دليل مشكل و مخالفة الأصحاب من غير دليل أشكل و الّذي يمكن الاستناد إليه في القول بما هو المشهور أمور الأوّل الأخبار النّاطقة بثبوت الردّ بضميمة عدم القول بالفصل بين ثبوت الرّد و بين ثبوت الأرش فكلّ من اثبت الردّ أثبت الأرش و خيّر بينهما الثّاني ضمّ الأخبار الكثيرة النّاطقة بثبوت الرّد عند ظهور العيب الى الأخبار الّتي أطلق فيها ثبوت الأرش بظهور العيب من‌

دون تقييد بما بعد التصرّف فمنها مقطوع يونس المتقدّم في كلام الماتن (ره) حيث بيّنا إطلاقه و منعنا من ظهوره في صورة التصرّف خاصّة و منها ما رواه الكليني (ره) عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد قال كنت انا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويّا كلّ ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به فقالوا لا و لكنّا نأخذ منك قيمة الثّوب فذكر ذلك عمر لابيعبد اللّه 7 فقال يلزمه ذلك فانّ المشار اليه بذلك هو قيمة الثّوب و المراد بالقيمة ليس القيمة السّوقيّة لمجموع الثّوب لانّ لزومها ممّا لا وجه له فلزم ان يكون المراد بها قيمة النّقص و ذلك الأرش فأطلق ثبوته و لم يستفصل عن وقوع التصرّف و عدمه فان اقتسام المال المشترك ليس تصرّفا مسقطا للردّ بالعيب الّذي فيه و منها ما رواه الشّيخ (ره) بإسناده عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن أبيه انّ عليّا عليه صلوات اللّه الملك المنّان قضى في رجل اشترى من رجل عكّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا فخاصمه الى على 7 فقال له على 7 لك بكيل الرّب سمنا فقال له الرّجل انّما بعته منك حكرة فقال له على 7 اشترى منك سمنا و لم يشتر منك ربّا فانّ السّمن الّذي أثبته 7 له ليس إلّا الأرش عوض ما نقص بالعيب و حيث انّ إثبات الأرش في هذه الأخبار لا ينافي إثبات الرّد في الأخبار المشار إليها عملنا بالطّائفتين و أفتينا بالتخيير بين الردّ و الأرش و هذا الجمع لا يحتاج الى شاهد حتّى يناقش بفقده و الوجه في عدم حاجته الى الشاهد انّ الشّاهد انّما يحتاج إليه إذا كانت الطّائفتان متعارضتين و لا تعارض بينهما لأنّ إثبات شي‌ء لا ينفى ما عداه فإثبات الردّ لا ينفى الأرش و إثبات الأرش لا ينفى الردّ فالعمل بهما جميعا لا مانع منه و لا توقّف له على شاهد بل يساعد عليه فهم العرف نعم ربّما يمنع من ذلك مرسل جميل المتقدّم حيث فصل بين صورتي التصرّف و عدمه بإثبات الردّ على الأوّل و الأرش على الثّاني و الجواب انّ إثباته الردّ في صورة عدم التصرّف لا دلالة فيه (- أيضا-) على نفى الأرش و لو فرض فيه اشعارا و نوع ظهور في ذلك سقط عن الاعتبار بسبب ما أثبت الأرش قبل التصرّف فاذا ضممناه الى مرسل جميل كان مفادهما بعد الجمع التخيير بين الردّ و الأرش قبل التصرّف و تعيّن الأرش بعد التصرّف الثّالث قاعدة الضّرر فإنّها توجب تسلّط المشترى على دفع ما يتضرّر به من العيب و كما انّ ضرره يندفع بالردّ فكذا يندفع بالأرش فيتخيّر بينهما و مجرّد اندفاع ضرره بالفسخ لا يوجب إلزامه به بل له المطالبة بدفع ضرره بما شاء من فسخ العقد و الإبقاء مع أرش العيب و ليس للبائع الامتناع من شي‌ء ممّا اختاره المشتري لأنّ الضّرر اتى من جانبه و ما نوقش به في التمسّك بالقاعدة للمطلوب ساقط فانّ من جملة المناقشات النّقض بسائر الخيارات الّتي يستدلّ عليها بقاعدة الضّرر مع انّهم لا يقولون فيها بالأرش و فيه انّ عدم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست