responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 99

[فصل يشترط في صحة الصلاة]

فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة- إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر، و الشعر، و اللباس، (1)- ساترا كان أو غير ساترا- عدا ما سيجي‌ء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط (2) و قضاء التشهد و السجدة المنسيين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط.


فصل

(1) قد ذكر المصنف هذه المسألة مع جميع فروعها في كتاب الصلاة مفصلا، و نحن نشير إليها هنا على الإجمال و نترك التفصيل إلى موضعه، فنقول:

قد دلت نصوص كثيرة، و كذا الإجماع بقسمية على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة عن البدن، كما دلت النصوص على شرطية طهارة الثوب فيها إجمالا، و لا فرق بين كونها واجبة أو مندوبة لإطلاق الأدلة كما لا فرق بين النجس، و المتنجس، و اجزاء البدن كلها على حد سواء في ذلك، و انما الكلام فيما إذا كان الظفر، أو الشعر خارجا عن الحد المتعارف فاشتراط الطهارة فيهما لا يخلو عن أشكال، خصوصا إذا كان على نحو لا يصدق عليه أنه تابع للبدن، إذ الأدلة قاصرة عن شمولها عن مثل هذا المقدار من الشعر.

و لا يمكن إثبات الاشتراط بتنقيح المناط، كما لا وجه للالتزام به من جهة شمول أدلة طهارة الملبوس عليه، فينبغي الحكم بعدم مانعية نجاسته و ان كان التطهير أحوط، و كذا يكون الحال فيما إذا كان اللباس خارجا عن المقدار المتعارف.

(2) لا ينبغي الإشكال في صلاة الاحتياط بأنها صلاة، غاية الأمر أنها مرددة بين الجزئية و الاستقلالية، فما يعتبر في الصلاة من الطهارة يعتبر فيها، و كذا تشترط الطهارة في التشهد، و السجدة المنسيين إجمالا لأنهما من أجزاء‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست