نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 98
..........
ما قلناه: ان ملاقاة النجاسة منجسة ليس مستفادا من دليل لفظي بالعنوان المذكور ليتمسك في المقام بعمومه أو إطلاقه، و انما استفيد الحكم من موارد خاصة دل الدليل عليها، و القدر المتيقن منه ما كانت الملاقاة حاصلة في الخارج- كما هو مقتضى موارد تلك الروايات الشريفة.
أما لو حصلت الملاقاة في الباطن فهي لا تعد ملاقاة بحسب النظر الفقهي و بناءا على هذا فالصور الثلاث التي تستفاد من الملاقاة محكومة بالطهارة، و هي:
ما لو كان المتلاقيان داخليين- كالدم الخارج من بين الأسنان الملاقي لها إذا كانت طبيعية، و ما لو كان أحدهما داخليا طاهرا و أخر خارجيا نجسا و قد تلاقيا في الداخل- كالخمر الملاقي للعاب الفم، و ما لو كان أحدهما داخليا نجسا و الآخر خارجيا طاهرا و قد تلاقيا في الداخل- كالماء الطاهر الذي يتمضمض به مع وجود أجزاء الدم في الفم. فان هذه الصور كلها محكومة بالطهارة.
بقيت صورة رابعة لم يتعرض لها المصنف (قده)، و هي ما كان المتلاقيان خارجيين و أحدهما نجس و الآخر طاهر و قد تلاقيا في الداخل- كإصبعين تلاقيا في الفم مع نجاسة أحدهما و طهارة الآخر، أو كالدم الداخل إلى الفم مع كون الأسنان اصطناعية، و لا يبعد الحكم بالنجاسة في هذه الصورة لخروجها عن القدر المتيقن.
ثم اعلم أن الحديث في هذه المسألة مبني على نجاسة البول و الغائط قبل خروجها و إلا فلا موضع لهذه المسألة، أما الدم فلا يبعد القول بأن ما الحق منه بالبول و الغائط هو المنسكب في الفم أو في داخل البدن دون ما يكون موجودا في العروق و الانسجة الذي هو داخل في الدورة الدموية، فإنه لا ينبغي الجزم بطهارته.
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 98