responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 100

و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة، (1) و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيما يتأخرها من التعقيب.

و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف (2) الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء- سواء كان متسترا به أولا- و ان كان الأقوى في صورة عدم التستر به


الصلاة حقيقية غاية الأمر قد تغير موضعها عند النسيان، فلا شبهة في اشتراط ما يشترط في سائر الاجزاء لأن القضاء تابع للمقضي في جميع الجهات.

و أما سجدتا السهو فمن حيث أنهما في الحقيقة كفارة فيمكن أن يقال بعدم اشتراطهما فيهما، و من حيث أنهما متصلان بالصلاة عند الذكر فإنه يقتضي إلحاقهما بالأجزاء و اعطائهما حكمها لأنهما بمنزلة الجزء للصلاة الفاقدة أو الواجدة للزيادة أو النقصان، الا أن التحقيق أن مجرد لصوقهما بالصلاة و عدم الفاصل بينهما بالكلام لا يدل على أنهما بحكم الصلاة في اشتراط الطهارة لعدم الدليل عليه.

(1) لا إشكال في عدم اعتبار الطهارة من الخبث في الأذان، إنما الإشكال في الإقامة، فإن لها حكم الصلاة من حيث عدم الكلام في أثنائها بل بينها و بين الصلاة، و بذلك تكون كالصلاة في اعتبار الطهارة.

و لكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات ذلك ما لم يقم عليه دليل حتى على القول بوجوبها أو شرطيتها للصلاة، لأنها- حينئذ- تكون واجبة بنفسها لأجل الصلاة لا أنها جزءا للصلاة حتى يشملها ما دل على لزوم الطهارة في الاجزاء لها.

(2) لا يخفى في أن بين اللباس و الساتر عموما من وجه، و الكلام في المقام انما يكون في اشتراط الطهارة في اللباس دون الساتر، و مجرد كون اللحاف ساترا لعورته لا يجعله لباسا، فالساترية لا توجب كونه محكوما بحكم اللباس حتى يشترط فيه الطهارة. فالعمدة في المقام البحث عن اشتراط الطهارة في الثوب أو اللباس أو كل ما يصلي فيه، و الظاهر هو الثاني، و سيأتي الكلام فيه.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست