responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 9

..........


و لتحقيق الحال فيها نقول: ان شيخنا الأستاذ (قده) أفاد في المقدمة و ذاتها (تارة) تكون من قبيل العناوين التوليدية التي هي بمنزلة الشي‌ء الذي يكون له عنوان اولي و ثانوي كالإيقاد و الإحراق، و في هذا لا يختلف الحال بين كون التكليف متعلقا بالعنوان الأولي أو الثانوي، و ليس في المقام مقدمة و ذو المقدمة. و (اخرى) تكون من قبيل الأسباب و المسببات، و في هذا القسم يكون السبب مقدمة لمسببه و يكون التكليف قابلًا للتعلق بنفس المسبب لكونه مقدورا بالواسطة و يكون السبب مقدمة لذلك المسبب.

(و لا يخفى ما فيه) إذ ليس لنا من الأفعال القابلة للتكليف ما يكون من قبيل النحو الثاني، بل جميع ما يكون من الأفعال علة لفعل آخر لا يكون الا من قبيل العناوين الأولية و الثانوية، حتى في مثل شرب الماء لرفع العطش الذي مثل به. نعم يمكن لحاظ رفع العطش على نحو الاسم المصدري المعبر عنه بارتفاع العطش فيكون غير متعد، فيقال: انه حينئذ مباين للشرب.

و كيف كان فلو قلنا بالمباينة فلا دليل على حرمة المقدمة و انما الحرام هو ذو المقدمة لغرض كونه متعذرا بالواسطة، أما حرمة الواسطة فلا دليل عليها و اما القول بسراية الحرمة منه إليها فلا نعرف له وجها بعد فرض ان الحرمة تعلقت به أولا.

و حاصل الكلام انه لو قلنا بالمباينة فاما ان نلتزم بحرمة المقدمة رأسا لأنها هي المقدورة فلا يكون لذي المقدمة حكم أصلا، و إما ان نلتزم بحرمة ذيها لكونه مقدورا بالواسطة فإن التزمنا بالثاني فلا وجه للقول بسراية الحرمة النفسية للواسطة و اما حرمتها الغيرية فلا دليل عليها الا بدعوى كون ترك ذيها واجبا، و توقف ذلك الواجب على ترك تلك المقدمة و هي فاسدة كما هو واضح.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست