responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 10

[ (مسألة- 1) لا اعتيار بعلم الوسواسي]

(مسألة- 1) لا اعتيار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة (1).


نعم في هذه الصورة يلزم العقل بترك المقدمة.

هذا إذا لم يتوسط بينهما اختيار من المكلف، و اما إذا توسطت بينهما مقدمة اختيارية فقد يقال بالحرمة إذا علم المكلف بأن اقدامه على ارتكاب السبب يفقد اختياره، كما لو علم انه إذا دخل مجلسا يشرب الخمر فيه فإنه يرتكب هذه المعصية حتما لضعف مقاومته النفسية و يشرب الخمر، الا ان الاشكال في ان هذه الحرمة هي حرمة نفسية تستوجب عقابا في مقابل العقاب على ذيها، أو كونها حرمة غيرية لا تستوجب شيئا من ذلك.

نعم في هذه الصورة لا يبعد ان يقال: ان دخوله يكشف عن وجود عزم له على ارتكاب المعصية، و هي أقرب إلى حرمة التجري مع عدم المصادفة للواقع.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين:

(أولاهما) في قبول شهادته بالنجاسة أو الطهارة لو شهد استنادا الى علمه بهما بما انه عدل أو ذو يد.

(و الثانية) في جواز استناده الى علمه في مقام عمله الشخصي.

(اما الجهة الأولى) فالظاهر انه لا يجوز الاعتماد على شهادته لانصراف إطلاقات قبول الشهادة إلى غيره من الناس الذين يخبرون على وفق الطرق العقلائية ذاتية أو مجعولة، اما مثل الوسواس من القطاعين الذين يستندون في قطعهم الى الأوهام فالأدلة غير ناظرة إليهم قطعا، كما ان السيرة العقلائية لم تقم على قبول أقوال أمثالهم في مجال الشهادات.

(و اما الجهة الثانية) فالظاهر ان الشارع المقدس لا يمكنه التصرف بحجية‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست