responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 8

بل يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (1)


ان الظن ما لم يصل الى درجة الاطمئنان و العلم فهو ملحق بالشك و الوهم و لا يكون معتبرا، و اما إذا وصل الى درجة الاطمئنان بحيث ان العرف يعبرون عن هذه المرتبة إلى العلم العادي فلا بأس بالعمل به و لكن لا نعبر عنه بالظن فالميزان في ثبوت النجاسة و عدمه هو العمل أو الاطمئنان النفسي و قد نقلنا أخبارا كثيرة تعطي هذا المعنى و كفى في ذلك خبر ابي الجارود في كتاب المحاسن عن ابي جعفر (ع) في الجبن قال (ع) ما علمت فيه ميتة فلا تأكله و ما لم تعلم فاشتر و بع و كل و اللّه اني لاعترض السوق فاشترى اللحم و السمن و الجبن و اللّه ما أظن عليهم يسمون هذه البرية و هذه السودان- و صحيح معاوية بن عمار قال سألت الصادق (ع) عن الثياب السابورية [1] يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نسائهم على تلك الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها قال نعم [2] و خبر أبي جميلة عنه (ع) انه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه و أصلي فيه قال (ع) نعم قال قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها [3] و قد تعرضنا في ذلك المقام لما عن ظاهر النهاية و صريح الحلبي فراجع.

(1) اعلم ان الاحتياط بعنوانه الأولي راجح عقلا و شرعا و لكنه قد يزاحم رجحانه بطرو عنوان آخر عليه يوجب كراهته أو حرمته من جهة أهمية ما يزاحمه، و قد أفاد المصنف (قده) في المقام بأن الاحتياط إذا كان في معرض حصول الوسواس فهو مكروه أو حرام، و هذا مبني على حرمة المقدمة إذا كان ذو المقدمة حراما، فالمعرضية هنا لو قلنا بمقدميتها للوسواس الذي لا إشكال في حرمته ظاهرا تكون حراما، الا ان مقدمة الحرام ليست حراما فلا تتصف المعرضية بالحرمة‌


[1] و السابري ثوب رقيق جيد و سابور معرب شاه‌پور و كورة بفارس مدينتها نوبندجان:

- قاموس اللغة- و الظاهر ان الثوب يجاب من بلاد فارس

[2] الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث 1

[3] الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث 7

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست