responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 7

و تثبت أيضا بقول صاحب اليد (1) بملك أو إجارة أو أعارة أو أمانة بل أو غصب (2).

و لا اعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا (3) فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و ان حصل الظن بنجاستها


الحجية إلى البينة- فتأمل.

(1) فيما لو كان ثقة أو عدلا كما هو المشهور بين المتأخرين- و قد تقدم منا في بحث المياه- الاستدلال على الحجية فراجع. و اما لو لم يكن ثقة فموضع تأمل و ان كان الأظهر انه حجة.

(2) ان لليد لغة معاني كثيرة منها- النعمة و الجارحة، و القوة، و القدرة و السلطان، و الطاعة. الا ان المقصود منها هنا ليست الجارحة بل عبارة عن السلطنة على الشي‌ء بلا فرق في سببها من حيث الملكية أو الإجارة أو الإعارة أو الأمانة أو الغصبية و ذلك لعموم أدلتها المتقدمة في بحث المياه- و يكفينا من ذلك خبر إسماعيل بن عيسى [1] عن جلود الفراء أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: (ع) «عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» و ليس موردها سوق المسلمين بل سوق الجبل أو الجبل- و هو جبل مازندران و ما والاه الديلم- فيكون محصلها انه لا يجب السؤال عن أسباب التملك بل يجوز الأخذ من يد المسلم غير العارف غايته انه مشروط بعمل يدل في نوعه على ان ذلك المسلم قد أحرز تذكيته.

(3) قد تقدم من الماتن (ره) في ماء البئر ان النجاسة لم تثبت بالظن المطلق و في المقام عبر بأنه لا اعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا و الظاهر كما حقق في محله‌


[1] الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 7

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست