responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 79

..........


و في الحقيقة أنكرا كون الجسم الجامد المتنجس يكون حكمه كحكم عين النجاسة و أما المائعات فلا خلاف في كونها كأعيانها و لكن من حيث الدليل، فما ذكراه يثبت عدم السراية مطلقا، و السيد الصدر افتى بعدم الواسطة الأولى لقصور أدلة التنجيس عن الشمول، إذ لو سلم دلالتها على تنجيس الملاقي للنجاسة لشي‌ء آخر فلا يمكن دعوى دلالتها على المراتب الأخر.

ثم قال في آخر كلامه: و لو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين إلى إنكار إطلاق كون المتنجس منجسا لجزمت بذلك- فراجع ما أفاده تماما.

فنقول: أما السيد المرتضى (قده) فكلامه خارج عن مقامنا، إذ هو قائل بأن الماء المضاف طاهر و مطهر بالنسبة إلى رفع الخبث، و عمومات «خلق اللّه الماء طهورا» شامل للمطلق و المضاف، و الدليل انما دل على عدم كفايته لرفع الحدث. و أما قوله في الأجسام الصيقلية فعلى ظاهره فهو قائل بعدم تنجيس النجس مطلقا، و هو كلام مخالف لضرورة المسلمين و لا يصدر منه قطعا، و لا يمكن الالتزام بدوران حكم النجاسة مدار عينها فيحتاج إلى التأويل. و الظاهر أنه أراد بذلك معنى فلسفيا من ان الأجسام الصيقلية كالمرآة لا تتحمل شيئا و لا تؤثر عليها النجاسة من هذه الجهة، و لذا أفتى بعدم تنجسها، و إلا لا خصوصية لها.

و أما توجيه كلامه بأنه أراد إنكار كون الأجسام الجامدة المتأثرة بملاقاة النجاسات كأعيانها من حيث الحكم فهو بعيد غاية البعد.

و أما ابن إدريس (قده) فله في باب غسل الميت كلام هذا نصه: «فان مس مائعا قبل اغتساله، و خالطه لا يفسده، و لا ينجسه، و كذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع، فإنه لا ينجس‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست